المحاضرة 11: أجهزة الاستثمار ( الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار – المجلس الوطني للاستثمار )
المحاضرة 11: أجهزة الاستثمار ( الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار – المجلس الوطني للاستثمار )
. مقياس : قانون الاستثمار واتفاقيات الشراكة – إشراف و إعداد: د/ شريفي راضية
لأجل ترقية وتشجيع الاستثمار، أحدثت الدولة الجزائرية أجهزة مؤسساتية كفيلة بذلك و المتمثلة أساسا في كل من :
- -الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي حلت محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (المادة 18 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار)، التي أنشأت في سنة 2001 بدلا عن وكالة ترقية و دعم ومتابعة الاستثمار التي أنشأت سنة 1993.
- -المجلس الوطني للاستثمار الذي أنشأ سنة 2001.
- أولا- الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
- 1- الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
طبقا لنص المادة2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على أنه:" ........تستبدل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتدعى في صلب النص الوكالة.
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية لمعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير الأول..." .
وعليه يترتب على تمتع الوكالة بالطابع الإداري الآثار التالية:
أ- تمتع الوكالة بامتيازات السلطة العامة
تتمتع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بامتيازات السلطة العامة ، حيث تملك سلطة تقديرية عند ممارستها لاختصاصاتها، كما لها أن تقرر منح المزايا للمستثمر أو ترفض ذلك، كما للوكالة حق إصدار قرارات إدارية منفردة.
ب-اختصاص القضاء الإداري في الفصل في الطعون ضد قرارات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:
حيث يلجأ المستثمر للطعن بالإلغاء ضد القرارات غير المشروعة الصادرة عن الوكالة أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، كما له الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري ( المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للاستئناف، مجلس الدولة).
ج- خضوع الوكالة للوصاية الإدارية
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير الأول،
2- الاعتراف بالشخصية المعنوية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
يترتب على الاعتراف للوكالة بالشخصية المعنوية النتائج التالية:
أ-للوكالة ذمة مالية مستقلة:
حيث تتمتع الوكالة بذمة مالية مستقلة عن مالية الدولة، لقد حدد المشرع إيرادات الوكالة في المادتين 30 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 والتي تشمل ما يلي:
-المخصصات التي تمنحها الدولة.
-الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
-الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة والمتصلة بهدف الوكالة.
- الإيرادات المختلفة.
ب-تمتع الوكالة بالأهلية القانونية
تتمتع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالأهلية القانونية وذلك لأجل القيام بالغرض الذي أنشئت لأجله.
ج-للوكالة ممثل قانوني
يعتبر المدير العام الممثل القانوني للوكالة، الذي عين بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من الوزير الوصي حسب المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 السالف الذكر، وهو المسؤول الأول عن سير الوكالة، ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة.
د-حق الوكالة في التقاضي
تتمتع الوكالة بحق اللجوء إلى القضاء كمدعية أو مدعى عليها ممثلة في المدير العام طبقا للمادة 13/ف2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 السالف الذكر.
3-تشكيلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومهامها
تضم تشكيلة الوكالة الشبابيك الوحيدة كما يلي:
- الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية الذي يتمتع باختصاص وطني.
- الشبابيك الوحيدة اللامركزية التي تتمتع باختصاص محلي .
- يجمع الشباك الوحيد في مكان واحد بالإضافة إلى أعوان الوكالة ممثلين عن
الإدارات والهيئات العمومية التالية:
ممثل المركز الوطني للسجل التجاري، ممثل مصالح الضرائب، ممثل الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار، ممثل مصالح الجمارك، ممثل التعمير، ممثل البيئة، ممثل الهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل، ممثل صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء.
- يكلف ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة بجميع الأعمال ذات الصلة بمهامهم على النحو الذي ورد في المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 .
4-مهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
تكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات المعنية طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار بما يلي:
-ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.
- إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم.
- ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر..
- تسجيل ملفات الأعمال ومعالجتها.
- مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره.
-تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون.
- متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية.
وبعنوان المهام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، تنص المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 226-298 السالف الذكر على المهام الموكلة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي وردت ضمن ستة مجالات المتمثلة في :
-مجال الإعلام،
-مجال التسهيل،
-مجال ترقية الاستثمار،
-مجال مرافقة المستثمر،
- مجال تسيير الامتيازات،
- مجال المتابعة.
5- المنصة الرقمية للمستثمر
استحدث المشرع الجزائري المنصة الرقمية للمستثمر بموجب المادة 23 من القانون رقم 22-18 المتعلق الاستثمار التي تنص على أنه:" تنشأ منصة رقمية للمستثمر يسند تسييرها إلى الوكالة، تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، لاسيما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.
تسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الأنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار"
لقدد حدد المشرع الجزائري كيفيات تسيير المنصة المذكورة أعلاه بموجب المادتين 27 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 السالف الذكر.
حيث جاء في المادة 28 تحديد أهداف المنصة الرقمية والمتمثلة في:
-التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسييرها.
- تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية،
- ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين،
- الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية،
-السماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد،
- تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة،
- تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين،
- تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار،
- السماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية.
ثانيا- المجلس الوطني للاستثمار
أنشئ المجلس الوطني للاستثمار بموجب المادة 18 من الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، كما جاء في المادة 16 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار ضمن أجهزة الاستثمار في الجزائري، وتم تحديد تشكيلته وسيره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-297 الصادر في 8 سبتمبر 2022.
أ-الوصاية والتشكيلة
يوضع المجلس تحت سلطة الوزير الأول الذي يتولى رئاسته ويتشكل من الأعضاء الآتية:
-الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، الوزير المكلف بالمالية، الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الوزير المكلف بالصناعة، الوزير المكلف بالاستثمار، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالفلاحة، الوزير المكلف بالسياحة، الوزير المكلف بالعمل بالتشغيل، الوزير المكلف بالبيئة ، الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.( راجع المادة 3 من المرسوم 22-297). يشارك الوزراء المعنيون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس، كما يمكن أن يستعين المجلس عند الحاجة بكل شخص نظرا لكفاءته أو خبرته في مجال الاستثمار.
ب-مهامه:
طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 22-297 أعلاه يكلف المجلس ب:
- اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها
يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
إشراف و إعداد: د/ شريفي راضية