المحاضرة 06- الأنظمة التحفيزية  والاستفادة من مزايا الاستثمار

مقياس : قانون الاستثمار واتفاقيات الشراكة – إشراف و إعداد:  د/  شريفي راضية

يترتب على تسجيل الاستثمار الاستفادة من  مزايا الإنجاز بمجرد تسجيل المشروع الاستثماري وذلك بناء على طلب من المستثمر، حيث أورد المشرع الجزائري في المادة 24 من القانون رقم 22-18 ثلاثة أنظمة تحفيزية على النحو التالي:

-          النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية ( نظام القطاعات)

-          النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة ( نظام المناطق)

-          النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل ( نظام الاستثمارات المهيكلة).

 

أولا- النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية (نظام القطاعات)

 

حددت المادة 26 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات والمنجزة في مجال النشاطات التالية:

-المناجم والمحاجر

-الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري،

-الصناعة والصناعة الغذائية، والصناعة الصيدلانية، البيتروكيميائية.

-الخدمات والسياحة

- الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة ،

- اقتصاد المعرفة  وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

كما تستفيد الاستثمارات المنجزة ضمن نظام القطاعات المذكورة أعلاه زيادة من التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية المنصوص عليها في قواعد العامة من المزايا الواردة في قانون الاستثمار المذكور أعلاه على النحو التالي:

1- خلال مرحلة الإنجاز

تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات خلال مرحلة الإنجاز من المزايا التالية:

-الإعفاء من الحقوق الجمركية بخصوص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

-الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل في إنجاز الاستثمار.

- الإعفاء من حق دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني .

- الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة بخصوص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال.

-الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الإمتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

- الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الإقتناء.

2 – خلال مرحلة الاستغلال

تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات خلال مرحلة الاستغلال ولمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات من تاريخ الشروع في الاستغلال من المزايا التالية:

-          الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.

-          - الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

ثانيا-النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة ( نظام المناطق)

نصت المادة 28  على الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام المناطق والمتمثلة في تلك المنجزة في:

-          المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير،

-          المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة ،

-          - المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

-          في هذا المسعى صدر المرسوم التنفيذي رقم 22- 301 ، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، حيث أكدت المادة 2 منه بأن  المقصود بهذه المناطق:

-           البلديات التابعة  للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، والواردة في الملحق الأول بهذا المرسوم.

-          البلديات التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، والواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.

-          البلديات التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين، والواردة في الملحق الثالث بهذا المرسوم.  كما أنه يتم تحيين قائمة المواقع أعلاه عند الحاجة باقتراح من الوزاراء المعنيين .

-          تستفيد الاستثمارات المنجزة ضمن نظام المناطق بالإضافة إلى التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القواعد العامة من مجموعة من المزايا المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار على النحو التالي:

-          1- خلال مرحلة الإنجاز : تستفيد من المزايا الواردة في المادة 27 من قانون الاستثمار المذكور أعلاه ، وهي نفس مزايا  الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات مرحلة الانجاز .

-          2- خلال مرحلة الاستغلال

تستفيد من الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وكذا الإعفاء من الرسم على النشاط المهني وذلك لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، أي لمدة أطول مقارنة بالاستثمارات المنجزة ضمن نظام القطاعات ، ذلك بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمارت المنجزة في تلك المواقع  المذكورة في المادة 28  من قانون الاستثمار.

ثالثا : نظام الاستثمارات المهيكلة

1- مفهوم الاستثمارات المهيكلة

تعد قابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة ، الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة

لقد حدد المشرع الجزائري معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، حيث تنص المادة 15 نه على أنه:" يقصد بالاستثمارات المهيكلة بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية واقيمية، وتساهم خصوصا فيما يلي:

-إحلال الواردات،

- تنويع الصادرات،

-الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية

- اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء".

كما حددت المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 أعلاه معايير تأهيل الاستثمارات لنظام الاستثمارات المهيكلة والمتمثلة في :

- المعيار الأول: مستوى مناصب العمل المباشرة والتي تساوي أو تفوق خمسمائة (500) منصب عمل.

- المعيار الثاني: مبلغ الاستثمار والذي يجب أن يكون مساو أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري.

 

2-المزايا الممنوحة الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة:

طبقا للمادة 31 من القانون رقم 22-18 فإنه تستفيد الاستثمارات المهيكلة بالإضافة إلى المزايا الجبائية والجمركية المنصوص عليه في القانون العام من المزيا التالية:

1-خلال مرحلة الإنجاز: تستفيد الاستثمارات المهيكلة بعنوان مرحلة الإنجاز من المزايا المحددة في المادة 27 من القانون رقم 22-18 المذكور أعلاه وهي نفس المزايا الممنوحة للاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات خلال مرحلة الإنجاز والمتمثلة فيما يلي:

-الإعفاء من الحقوق الجمركية بخصوص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

-الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل في إنجاز الاستثمار.

- الإعفاء من حق دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني .

- الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة بخصوص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال.

-الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الإمتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

- الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الإقتناء.

- مرحلة الاستغلال:

تستفيد الاستثمارات المهيكلة  بموجب القانون المادة 31 من قانون الاستثمار رقم 22-18 ، بعنوان مرحلة الاستغلال ولمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10)  سنوات من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، والإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

إشراف و إعداد:  د/  شريفي راضية

 


Last modified: Thursday, 18 January 2024, 4:35 PM