المحاضرة 05- إجراءات تسجيل الاستثمار في ظل القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار
المحاضرة 05- إجراءات تسجيل الاستثمار في ظل القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار
مقياس : قانون الاستثمار واتفاقيات الشراكة – إشراف و إعداد: د/ شريفي راضية
بصدور القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، استحدث هذا الأخير إجراءات جديدة تتعلق بنظام تسجيل الاستثمار الذي استحدث بموجب القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار (الملغى)، وهو إجراء إداري يتمثل في إلزامية تسجيل الاستثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طبقا للمادة 18 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار هذا الإجراء الذي يستفيد من خلاله المستثمر من المزايا المقررة له في هذا القانون.
أولا- مفهوم تسجيل الاستثمارات
تنص المادة 25 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار على أنه :" يجب أن تخضع الاستثمارات قبل إنجازها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة المذكورة في المادة 18 من هذا القانون من أجل الإستفادة من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون."
كما تضيف المادة 25 في فقرتها الثالثة بأنه :" تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة السلع والخدمات القابلة للإستفادة من المزايا المحددة في أكام هذا القانون عن طريق التنظيم ". ولقد سبق أن تطرقنا في هذه المطبوعة لمفهوم تسجيل الاستثمار، ثم بيان شهادة التسجيل والآثار المترتبة عليها في ظل القانون رقم 16-09 ، وسنعمد في الفقرات الموالية لبيان التعديلات أو التغييرا ت التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بالاستثمار لسنة 2022.
الفرع الأول: تعريف تسجيل الاستثمار:
يتبين من خلال نص المادة 25 من القانون رقم 22-18 أعلاه ان المشرع الجزائري أحال تحديد كيفيات إجراء تسجيل الاستثمار للتنظيم، وبذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المحدد لكيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار والذي من خلال عرف المشرع الجزائري تسجيل الاستثمار في نص المادة 02 منه على أنه:" تسجيل الاستثمار هو الإجراء الذي يعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات "
ثانيا- إجراءات طلب تسجيل الاستثمار
يتم تسجيل الاستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية عن طريق تقديم طلب وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول للمرسوم رقم 22-299 مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز استثماره وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني لنفس المرسوم.
تتمثل عملية تسجيل الاستثمار في ملئ استمارة تعتبر بمثابة طلب تسجيل لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تحمل البيانات المذكورة سابقا في الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 22-299 السالف الذكر وتحمل توقيع المستمر.
يجب أن يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله على أساس وكالة تعد وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي رقم 22-299 .
يجب على مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التأكد من أن النشاط الاستثماري غير مستثنى من المزايا طبقا للتشريع والتنظيم المتعلق بهما قبل إعداد شهادة التسجيل.
غير أن تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تتم لدى شباك وحيد ذو اختصاص وطني مخصص لذلك طبقا لنص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي أعلاه، والتي أوردت في فقرتها الثانية المقصود بالمشاريع الكبرى والمشاريع الأجنبية كما يلي:
- المشاريع الكبرى: والمتمثلة في الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري (2) دينار جزائري.
- - الاستثمارات الأجنبية: وهي الاستثمارات التي يمتلك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه .
1- شهادة تسجيل الاستثمار
سنتطرق فيما يلي لشكل شهادة تسجيل الاستثمار، ثم لإجراءات تسجيل الاستثمار.
أ- شكل شهادة تسجيل الاستثمار
تتضمن وثيقة تسجيل الاستثمار على عدة بيانات تم تحديدها بموجب الملحق الرابع المتعلق بشهادة تسجيل الاستثمار المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 22-299 المحدد لكيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
يتضمن الملحق المذكور أعلاه مجموعة من البيانات تتعلق بالمستثمر أو ممثله القانوني، و بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الاستثماري.
ب- البيانات المتعلقة بالمستثمر او ممثله القانوني
يجب أن تتضمن شهادة تسجيل الاستثمار البيانات المتعلقة بهوية المستثمر أو ممثله القانوني، بحيث يجب ذكر الاسم واللقب ، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة التعريف أو رخصة السياقة مع تاريخ ومكان صدورها، اسم الشركة ، رقم وتاريخ قيدها في السجل التجاري، تاريخ ورقم التعريف الجبائي، بالإضافة إلى تدوين هوية كل المساهمين.
ج- البيانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري
تتضمن وثيقة تسجيل الاستثمار مجموعة من البيانات المتعلقة بالمشروع الاستثماري
والتي تشمل ما يلي:
- نوع الاستثمار: يتضمن بيان الشكل الذي يأخذه المشروع الاستثماري طبقا للأشكال الواردة في نص المادة 2 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار.
- وصف المشروع: حيث يبين المستثمر نوع المشروع الاستثماري والمنتجات المزمع إنجازها.
-مكان تواجد المشروع: المقر الاجتماعي، مواقع النشاطات
- المنتوجات أو الخدمات المزمعة ( المنتظر إنجازها)
-القدرات التقديرية للإنتاج أو تقديم الخدمات.
-مناصب العمل المباشرة المتوقعة ( بالضافة إلى المناصب المتوفرة احتماليا)
- مدة انجاز المشروع المبرمجة مع الوكالة.
- هيكل التمويل: و الذي يشمل البيانات ذات الصلة بالمبلغ التقديري للمشروع الاستثماري، ومبلغ الأموال بالدينار وبالعملة الصعبة.
كما أخضع المرسوم التنفيذي رقم 22-299 تسجيل استثمارات الانشاء لتقديم بطاقة تعريف المستثمر أو ممثله القانوني، أما بالنسبة لاستثمارات التوسعة وإعادة التأهيل، فإنه بالإضافة إلى بطاقة التعريف، يتعين تقديم نسخ من مسخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وكذا الميزانية الجبائية للسنة المالية الأخيرة المغلقة.
كما يخضع تسجيل الاستثمارات المهيكلة إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة والمتعلقة أساسا بالقدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعىة للنشاط الاقتصادي ، والمساهمة خصوصا في إحلال الواردات، تنويع الصادرات،الانماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية وكذا اقتناء التكنولوجية وحسن الأداء.
ثالثا- الاستثمارات المستثناة من الاستفادة من المزايا
حدد المشرع الجزائري النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من مزايا الاستثمار بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المحدد لقوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل، حيث وردت في الفصل الثاني من هذا المرسوم.
1- النشاطات المستثناة من مزايا الاستثمار
طبقا للمادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه، فإنه تكون غير قابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار:
أ- النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا "نظام المناطق" الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
ب-النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا "نظام القطاعات" الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
ج-النشاطات الممارسة تحت نظام جبائي غير النظام الحقيقي.
د- النشاطات غير الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
كما تستثنى بموجب من مزايا الاستثمار طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 22-300 النشاطات التي:
أ- تقع بموجب تشريعات خاصة خارج مجال تطبيق القانون رقم 22-18.
ب-النشاطات التي لا يمكنها الاستفادة من مزايا جبائية بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي.
ج- النشاطات التي تتوفر على نظام مزايا خاص بها.
2_السلع المستثناة من مزايا الاستثمار
تستثنى من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار مايلي:
أ- كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات .
ب-السلع المدرجة في حسابات باب التثبيتات الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
ج- سلع التجهيز المستعملة بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج.
كما استثنى المشرع الجزائري من قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا بموجب هذا المرسوم المشاريع التابعة لنظام الاستثمارات المهيكلة.
إشراف و إعداد: د/ شريفي راضية