المحاضرة رقم 9 : مدة وإجراءات الاستفادة من مزايا الاستثمار( تابع لمزايا الاستثمار)

 أولا- بعنوان مرحلة الإنجاز

طبقا  للمادة 32 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، فإن المشرع الجزائري حدد آجل انجاز الاستثمارات بمدة لا تتعدى ثلاث سنوات، وترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات المدرجة ضمن نظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة.

يسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالة التي تكون فيها الرخصة مطلوبة.

كما يمكن طبقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22_299 تمديد آجال انجاز الاستثمار لمدة 12 شهرا إذا كان تقدم انجاز الاستثمار يتعدى نسبة 20 بالمائة من مبلغ الاستثمار المذكور في شهادة تسجيل الاستثمار، كما يمكن تمديد هذا الأجل استثناء لمدة 12 شهرا إضافية في حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق 50 بالمائة.

  ويقدم طلب تمديد أجل الإنجاز من طرف المستثمر ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية آجال الإنجاز المذكور أعلاه، وعلى الأكثر ثلاثة أشهر بعد نهاية هذا الأجل.

ثانيا-بعنوان مرحلة الإستغلال:

   لقد حدد المشرع الجزائري كيفيات الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال وكذا شبكة التقييم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-302 ، مؤرخ في 8 سبتمبر 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.

  وعليه، سنتطرق لإجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، ثم كيفيات الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال فيما يلي:

1-معاينة الدخول في الاستغلال:

تنص المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المذكور أعلاه على أنه:" تخضع الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال ، بطلب من المستثمر إلى إعداد محضر معاينة الدول في الاستغلال تعده الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار..." كما يعد محضر المعاينة وفقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بهذا المرسوم وذلك بعد تقديم طلب إلى الوكالة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وتتضمن وثيقة طلب إعداد محضر المعاينة مجموعة من البيانات المتعلقة بالمستثمر وبمشروعه الاستثماري ( الاسم، اللقب، الصفة، اسم المؤسسة، رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم التعريف الجبائي، النشاط موضوع الاستثمار رقم شهادة الاستثمار، موقع الاستثمار...الخ)، ويوقع الطلب من طرف المستثمر، كما يكون الطلب مرفقا بالوثائق المبينة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي السالف الذكر.

 يسمح إجراء المعاينة بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة قد وفى بالتزاماته لاسيما  ما يتعلق باقتناء السلع أو الخدمات بغرض الدخول الفعلي في مرحلة الاستغلال.

أ-المقصود بالدخول في الاستغلال:

   تنص المادة 4/ف2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 ، عى أنه:" يقصد بالدخول في الاستغلال إنتاج السلع و/أو الخدمات الموجهة للبيع بعنوان الاستثمار الذي أدى إلى الإقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة السلع والخدمات المقدمة للوكالة عند التسجيل والضرورية للمارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل".

كما تفيد الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن تسليم محضر معاينة الدخول في الاستغلال بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المقننة تكون بناء على الموافقة عليها من قبل الإدارات المعنية.  

يعد إجراء محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجباري لجميع الاستثمارات موضوع التسجيل التي طلبت الاستفادة من المزايا.

-          ب-إجراءات الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال

-          بإمكان المستثمر تنفيذ الإجراء المتعلق بالمعاينة سواء أثناء الاستغلال الجزئي للمشروع أو عند الانتهاء الكلي منهأو خلال 3 أشهر كأقصى تقدير بعد استنفاذ إمكانيات تمديد آجال الإنجاز .

-          كما يخضع المستثمر الذي طلب صراحة تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال بعد الدخول الجزئي في مرحلة الاستغلال للضريبة وفق القانون العام على نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد محضر معاينة الدخول الكلي في الاستغلال، بحيث يبدأ احتساب مدة الاستفادة من مزايا مرحلة الاستغلال  من تاريخ إعداد محضر المعاينة.

  طبقا لنص المادة 33 من القانون رقم 22_18 فإن مدة الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال تحدد على أساس: شبكات التقييم المعدة ،  ووفقا للأهداف المبينة في نص المادة 2 من قانون الاستثمار بالإضافة للمعايير المقررة لكل نظام تحفيزي.

2-شبكات التقييم

تنص المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 السالف الذكر على أنه:" تحدد مدة المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال المذكورة في المادة 3 أعلاه من طرف الوكالة، على أساس شبكات التقييم المحددة في الملحق الثالث بهذا المرسوم"

  بحيث تم تحديد شبكة التقييم لكل نظام تحفيزي وفق مجموعة من المعايير مثل ( مستوى التوظيف ، مبلغ الاستثمار ، نسبة الإدماج ، التأثير على البيئة...الخ)، والمرجحة قصد تحقيق  الأهداف المذكورة في المادة 2 من قانون الاستثمار لاسيما من أجل:

-          تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية،

-          تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلي،

-          تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير،

-          إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.

يبلغ المستثمر بنتائج التقييم بموجب مقرر من الوكالة  في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب تحديد مدة مزايا مرحلة الاستغلال، ويتضمن المقرر وفق النموذج المحدد في الملحق الرابع بالمرسوم التنفيذي رقم 226-302 على مجموعة من العناصر المقدمة من المستثمر أو المسجلة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال والمستخدمة في تقييم المشروع الاستثماري.

طبقا لنص المادة 3/ف2 من المرسوم التنفيذي  أعلاه فإن الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة لجنوب الكبير لا تخضع  للأحكام  المتعلقة بشبكات التقييم.

  ثالثا- مرافقة الدولة للاستثمارات المهيكلة

    تنص المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 على أنه:" يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها.

 يقصد بأعمال المنشآت الأساسية الأعمال التي تتعلق بربط مختلف الشبكات وفتح الطرق إلى غاية حدود محيط المشروع الاستثماري"

   تكون مساهمة الدولة في التكفل بأشغال المنشآت الأساسية بموجب طلب يودعه المستثمر لدى الوكالة، ووفقا لعرض مفصل للأشغال المقرر إنجازها

 تحدد مساهمة الدولة بموجب اتفاقي بين المستثمر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بعد موافق الحكومة، بحيث تسجل هذه المساهمة ضمن نفقات التجهيز للدولة  حسب الدائرة الوزارية المعنية.

  

رابعا- إمكانية تعديل شهادة تسجيل الاستثمار وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا

  1- تعديل شهادة تسجيل الاستثمار

    طبقا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 22-299، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا كيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار فإنه يمكن أن تكون شهادة تسجيل الاستثمار محلا للتعديل وذلك وفقا للتغيرات التي قد تطرأ على الاستثمار قبل انقضاء مرحلة الإنجاز، بحيث يمكن أن يمس التعديل مختلف المعاملات ذات الصلة بالموقع أو الموطن الجبائي، أو التسمية أو الاسم التجاري، أو شكل ممارسة النشاط وغيرها ، يكون التعديل بناء على طلب من المستثمر أو ممثله القانوني ، حسب النموذج المحدد قانونا  بالملحق االسادس من المرسوم التنفيذي رقم 22-299 السالف الذكر مع امضاء مصادق عليه من المستثمر، ويرفق الطلب بالوثائق المبررة. كما يتجسد التعديل بشهادة معدلة تعد وفق النموذج المحدد في الملحق السابع بالمرسوم المذكور أعلاه. 

2-إمكانية تعديل قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا

طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 22-299 السالف الذكر فإنه يمكن للمستثمر أن يطلب تعديل قائمة السلع والخدمات المستفيدة من  المزايا وذلك وفق النموذج المحدد في الملحق الثامن بهذا المرسوم، ويتم إصدار قوائم معدلة وفق النموذج المحدد في الملحق التاسع بهذا المرسوم.

3- إمكانية التنازل عن الاستثمار أو تحويله

   أ- التنازل عن الاستثمار

نصت المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 22-299 على إمكانية التنازل عن السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار وذلك بناء على ترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وبطلب من المستثمر. ويؤدي التنازل عن سلعة أو عدة سلع خلال فترة الاهتلاك إلى استرداد المزايا الممنوحة، ويؤدي تنازل المستثمر عن السلع والخدمات دون ترخيص من الوكالة إلى إلغاء المزايا الممنوحة باعتباره يعد إخلالا من المستثمر بالتزاماته.

ب- تحويل الاستثمار

  أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 22-299 إمكانية تحويل السلع  والخدمات موضوع الاستثمار المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وذلك بناء على ترخيص من الوكالة وبطلب من المستثمر، ويؤدي كل تحويل للاستثمار دون موافقة الوكالة إلى إلغاء المزايا الممنوحة مع إلزام المستثمر المتنازل بتسديد مجموع المزايا الممنوحة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

 يقصد بتحويل الاستثمار طبقا للمادة 21/ف2 من المرسوم رقم 22-299 :" التنازل الكلي عن الاستثمار بما في ذلك التنازل عن الرأسمال الاجتماعي لفائدة المتنازل له"

 يلتزم المتنازل له بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها المستثمر المتنازل بموجب تعهد يكتتب لدى الوكالة وفق النموذج الوارد بالملحق العاشر بهذا المرسوم.

خامسا-  إجراءات متابعة الاستثمارات

1- التزامات المستثمر

طبقا للمادة 36 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار ، فإن الإدارات والهيئات المعنية بتطبيق أحكام قانون الاستثمار تكلف بمتابعة الاستثمار وفقا للصلاحيات المقررة لها في القانون والسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم المكتتبة عند تسجيلهم الاستثمار.

في هذا المسعى صدر المرسوم التنفيذي رقم 22-303  يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، والذي ألزم المستثمر بوجوب إيداع كشف سنوي لمدى تقدم المشروع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، طبقا للإجراءات الواردة في هذا المرسوم.

2-أثر عدم احترام المستثمر للواجبات المكتتبة :

طبقا للمادة 36 من القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، فإنه في حالة إخلال المستثمر بالتعهدات التي التزم بها، فإنه،  يمكن أن تسحب منه المزايا جزئيا أو كليا ذلك من خلال إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار

 . إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار

      يتم إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار في الحالة الواردة في نص المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-303 ، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، حيث تنص على أنه:"  يؤدي غياب تبرير عدم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر في الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه ، إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة". و يتم الإلغاء بموجب مقرر تعده الوكالة وترسل نسخة نه إلى الإدارات المعنية بمتابعة الاستثمار (راجع المواد 2 و3 من المرسوم المذكور أعلاه بخصوص مهام  المتابعة من طرف الإدارات المعنية) كما يتجسد إلغاء شهادة التسجيل في سحب المزايا. كما يؤدي سحب المزايا إلى تسديد المستثمر للمزايا المستهلكة ( المواد 8 و9 من نفس المرسوم )، ويمكن للوكالة إلغاء مقرر سحب المزايا بموجب مقرر آخر وذلك بناء على نتائج الطعن المقدم لديها ( المادة 11 من نفس المرسوم).  


Modifié le: mercredi 16 novembre 2022, 18:44