المحاضرة 10
المحاضرة 10
1- الأمر 09-01 المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2009
حسب المادة 107 من الأمر 09-01 المؤرخ في 22/07/2009 المعدلة والمتممة للمادة 104 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض فإنه:
"يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن تمنح قروضا في حدود خمسة وعشرين بالمائة (25%) من أموالها الخاصة الأساسية لمؤسسة تمتلك مساهمة في رأسمالها، إلا أنه يمنع عليها (البنك أو المؤسسة المالية) أن تمنح قروضا سواء لمسيريها أو الأشخاص المساهمين فيها"وأ.
"ويقصد بالمسيرين حسب هذه المادة المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع، وكذا أزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى".
2- الأمر 10-04 المعدل والمتمم للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض
جاء الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26/08/2010 ليعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، وتتمثل أهم النقاط التي تطرق إليها فيما يلي:
- تممت المادة 3 من الأمر 10-04 المادة 36 من الأمر 03-11 بالمادة 36 مكرر التي تنص على أن بنك الجزائر أصبح يعد ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر، حيث يمكنه أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية وكذا الإدارات المالية المعنية تزويده بالإحصائيات والمعلومات الضرورية.
- عدلت المادة 6 من الأمر 10-04 المادة 83 من الأمر 03-11 من خلال اشتراط نسبة المساهمة الوطنية في إطار الشراكة بما لا يقل عن 51% من رأس المال بالنسبة للترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري.
- تممت المادة 07 من الأمر 10-04 المادة 97 من الأمر 03-11 بالمادتين 97 مكرر و97 مكرر 2 كما يلي:
· المادة 97 مكرر التي تنص على تعزيز الرقابة الداخلية من خلال وضع جهاز رقابة داخلي فعال يهدف إلى التأكد من قدرة البنوك والمؤسسات المالية على التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها، السير الحسن لمساراتها الداخلية مما يساعد على ضمان شفافية العمليات المصرفية، صحة المعلومات المالية، وكذا الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر بما في ذلك مخاطر التشغيل.
· المادة 97 مكرر 2 التي تلزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهاز رقابة مطابقة فعال، والذي يهدف إلى التأكد من مدى مطابقة القوانين والتنظيمات واحترام الإجراءات.
- عدلت المادة 8 من الأمر 10-04 وتممت كل من المواد 98 و100 و102 و106 من الأمر 03-11 كما يلي:
· المادة 98 أصبحت تنص على تنظيم بنك الجزائر وتسييره لمصلحة مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة، وبالتالي يظهر لنا أنه تم تقسيم مركزية المخاطر إلى قسمين: مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات.
· المادة 100 أصبحت تنص على ضرورة تعيين كل بنك أو مؤسسة مالية وكل فرع من فروع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية لمحافظين (2) للحسابات على الأقل مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحددها. في حين لم تكن هذه المادة (في الأمر 03-11) تحدد إن كان المحافظين مسجلين في نقابة الخبراء أم لا، كما لم تكن تتضمن ضرورة أخذ رأي اللجنة المصرفية عند تعيين المحافظين.
· المادة 102 أصبحت تنص على ضرورة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 114 مكرر في المجال التأديبي عند ارتكاب محافظي الحسابات لأي مخالفة تستوجب الملاحقات التأديبية.
· المادة 106 تضمنت تعديل الأعضاء المكونين للجنة المصرفية، حيث تم إضافة عضوين كما يلي: المحافظ رئيسا؛ 3 أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي؛ قاضيان ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول، وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء؛ ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين؛ ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
- تممت المادة 09 من الأمر 10-04 المادة 106 من الأمر 03-11 بالمادة 106 مكرر التي تنظم مرتب أعضاء اللجنة المصرفية والتعويضات التي يحصلون عليها عند نهاية عهدتهم، كما نصت على عدم إمكانية تسييرهم أو عملهم في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة اللجنة خلال مدة سنتين (2) بعد نهاية عهدتهم.
- تممت المادة 13 من الأمر 10-04 المادة 116 من الأمر 03-11 بالمادة 116 مكرر التي تنص على وجوب إرسال رئيس اللجنة المصرفية تقريرا سنويا حول الرقابة التي قامت بها على البنوك والمؤسسات المالية إلى رئيس الجمهورية.