المحاضرة 11

1- الأمر 10-04 المعدل والمتمم للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض.

جاء الأمر رقم 10-04 المؤرخ في 26/08/2010 ليعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، وتتمثل أهم النقاط التي تطرق إليها فيما يلي:

-       اشتراط نسبة المساهمة الوطنية في إطار الشراكة بما لا يقل عن 51% من رأس المال بالنسبة للترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري.

-       تعزيز الرقابة الداخلية من خلال وضع جهاز رقابة داخلي فعال، بالإضافة إلى إلزام البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهاز رقابة المطابقة الذي يهدف إلى التأكد من مدى مطابقة القوانين والتنظيمات واحترام الإجراءات.

-       تم تعديل الأعضاء المكونين للجنة المصرفية وإضافة عضوين، حيث أصبحت تتكون من:

·        المحافظ رئيسا؛

·        3 أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي؛

·        قاضيان ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول، وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء؛

·        ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين؛

·        ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.

-       تم تعديل المادة 98 من الأمر 03-11 المتعلقة بمركزية المخاطر، حيث أصبحت هذه المركزية تنقسم إلى قسمين:

·        مركزية مخاطر المؤسسات؛

·        مركزية مخاطر العائلات.

2- القانون 17-10 المتمم للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض.

جاء القانون رقم 17-10 المؤرخ في 11/10/2017 ليتمم الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، وحسب هذا القانون يقوم بنك الجزائر بشكل استثنائي ولمدة 5 سنوات بشراء السندات المالية التي تصدرها الخزينة بشكل مباشر من أجل المساهمة فيما يلي:

-       تغطية احتياجات تمويل الخزينة؛

-       تمويل الدين العمومي الداخلي؛

-       تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.