المحاضرة 8

3- 3- مجلس النقد والقرض:

3- 3- 1- أعضاء مجلس النقد والقرض: يتكون مجلس النقد والقرض حسب المادة 58 من الأمر 03-11 من 9 أعضاء هم:

-       أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر: والذي يتكون حسب المادة 18 من الأمر 03-11 من المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، ثلاثة (3) موظفين ذوي أعلى درجة معينين بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي بموجب مرسوم رئاسي؛

-       شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية، تعينان بموجب مرسوم رئاسي.

3- 3- 2- طريقة عمل مجلس النقد والقرض: نظمت المادة 60 من الأمر 03-11 طريقة عمل المجلس على النحو التالي:

-        يستدعي محافظ بنك الجزائر أعضاء المجلس للاجتماع ويحدد جدول أعماله؛

-        يحدد المجلس نظامه الداخلي؛

-        تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا؛

-        يعقد المجلس أربع (04) دورات عادية في السنة على الأقل، كما يمكن أن يعقد دورات أخرى بمبادرة من رئيسه أو من عضوين منه عند الضرورة، وفي هذه الحالة يقترحون جدول أعمال المجلس؛

-        من الضروري حضور ستة (06) أعضاء على الأقل من أجل عقد اجتماعات المجلس؛

-        لا يمكن لأي عضو أن يمنح تفويضا لتمثيله في اجتماعات المجلس؛

-        يمكن أن يشكل المجلس لجانا استشارية ضمنه ويحدد مهامها.

3- 3- 3- صلاحيات مجلس النقد والقرض: يخول قانون النقد والقرض في مادته 62 من الأمر 03-11 للمجلس ممارسات مجموعة من الصلاحيات بصفته سلطة نقدية في المجالات التالية:

-       إصدار النقد (حسب الشروط المبينة في المادتين 4 و5 من هذا الأمر) بالإضافة إلى تغطيته؛

-       تحديد أسس وعمليات بنك الجزائر، خاصة ما يتعلق بالخصم والسندات تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة ...وغيرها؛

-       تحديد وضبط السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها؛

-       يتولى كل الشؤون المتعلقة بغرفة المقاصة وتسييرها؛

-       تسيير وسائل الدفع وسلامتها؛

-       تحديد شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى شروط إقامة شبكاتها، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وغيره.

وغيرها من الصلاحيات المذكورة في المادة 62 من الأمر 03-11.

بالإضافة إلى الصلاحيات السابقة يمكن للمجلس أن يتخذ قرارات فردية كمنح التراخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية وسحب الاعتماد، وكذا الترخيص بفتح مكاتب التمثيل للبنوك الأجنبية وغيرها.

وتنص المادة 63 من الأمر 03-11 على أنه يجب على المحافظ أن يبلغ مشاريع الأنظمة الصادرة عن المجلس إلى الوزير المكلف بالمالية، والذي يمكنه طلب التعديل في غضون عشرة (10) أيام قبل إصدارها خلال اليومين الذين يليان موافقة المجلس عليها.

وفي حالة وجود طلب للتعديل يقوم المحافظ باستدعاء المجلس للاجتماع من أجل عرض التعديل المقترح في أجل خمسة (05) أيام على أن يكون القرار الجديد المتخذ من طرف المجلس نافذا مهما كان مضمونه.