المحاضرة 9

1- أسباب صدور الأمر 03-11:

-       يحقق التشريع الجديد الانسجام المطلوب بين تصورات الحكومة وتصورات السلطة النقدية ممثلة في بنك الجزائر، الأمر الذي يساعد على تكريس التضامن داخل الجهاز التنفيذي، عكس القانون السابق الذي لم يكن يراعي متطلبات برنامج الحكومة ويفرغ الإصلاحات الاقتصادية من محتواها.

-       يجعل القانون الجديد من السياسة النقدية جزء مندمج في السياسة الاقتصادية للدولة، وهذا الأمر لا يعني فقدان السلطة النقدية لاستقلاليتها، إنما يدعمها من ناحية اعتبارها كأداة للتحكم في التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي.

-       احتوى قانون النقد والقرض السابق على العديد من الثغرات في مجال الصرف، اعتماد البنوك الخاصة والرقابة عليها، ... وقد تسببت أزمة البنوك الخاصة في الجزائر (أزمة بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي) بإضعاف مصداقية الجهاز المصرفي الجزائري، الأمر الذي دفع بالسلطات النقدية إلى إصدار الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 الذي جاء مدعما لأهم أفكار ومبادئ قانون 90-10، لكنه يلغيه ويحل محله.

2- أهداف الأمر 03-11:

-       السماح لبنك الجزائر بالقيام بصلاحياته من خلال ما يلي:

§        الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض؛

§        توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض؛

§        تدعيم استقلالية اللجنة المصرفية التي أسندت إليها أمانة عامة.

-       تدعيم التعاون بين بنك الجزائر والحكومة في الميدان المالي من خلال:

§        إثراء مضمون التقارير المالية والاقتصادية لبنك الجزائر؛

§        إنشاء لجنة مختلطة (بنك الجزائر – وزارة المالية) من أجل تسيير الأرصدة الخارجية والديون الخارجية؛

-       توفير الحماية اللازمة للبنوك بالإضافة إلى ادخارات الجمهور من خلال:

§        تقوية شروط ومعايير الاعتماد للبنوك ومسيريها؛

§        معاقبة قصوى لكل الممارسات التي تتعارض والنشاطات البنكية؛

§        تدعيم وتوضيح شروط تسيير مركزية المخاطر.

3- مضمون الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض:

3- 1- إدارة بنك الجزائر:

يتولى إدارة بنك الجزائر مجلس إدارة يتكون مما يلي:

المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، 3 موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى مستخلفين يحلون محل الموظفين في حالة غيابهم أو شغور وظائفهم.

وتتمثل صلاحيات مجلس الإدارة في:

·        التداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائها؛

·        ضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر؛

·        الموافقة على القانون الأساسي للمستخدمين ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر؛

·        يتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جميع الاتفاقيات؛

·        يفصل في شراء العقارات وفي التصرف فيها؛

·        يبت في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص بإجراء المصالحات والمعاملات؛

·        يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة؛

·        يحدد الشروط والشكل التي يعد بنك الجزائر بموجبها حساباته ويضبطها؛

·        يضطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر.

3- 2- صلاحيات بنك الجزائر وعملياته في إطار الأمر 03-11:

تتحدد صلاحيات بنك الجزائر وعملياته ضمن المواد (35-57) من الامر 03/11، وهي تتعلق في معظمها بالصلاحيات العامة كتوفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد، وكذا إصدار النقد، بالإضافة إلى عمليات أخرى كبيع أو شراء أو خصم أو إعادة خصم ... سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وكذا كل الأرصدة بالعملات الأجنبية وغيرها من العمليات.