المحاضرة 05
المحاضرة 5
4- هيكل النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون 90-10:
4- 1- بنك الجزائر:
يعرفه قانون النقد والقرض في مادته 11 بأنه: "مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".
منذ صدور هذا القانون أصبح البنك المركزي يسمى في تعامله مع الغير بنك الجزائر (المادة 12). وهو يخضع إلى قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا، وتعود ملكية رأسماله بالكامل للدولة. ويسيره جهازان هما: المحافظ ومجلس النقد والقرض.
أ- المحافظ ونوابه:
يتم تعيين المحافظ ونوابه بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية، حيث يعين المحافظ لمدة 6 سنوات أما النواب الثلاثة لمدة 5 سنوات، ويمكن تجديد عهدة المحافظ والنواب لمرة واحدة فقط (حسب المادة 22 من قانون 90-10).
تتمثل مهام المحافظ حسب المادة 28 من قانون 90-10 فيما يلي:
- إدارة أعمال بنك الجزائر؛
- اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والقيام بجميع الأعمال في إطار القانون؛
- تمثيل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية التابعة لدول أخرى والهيئات المالية الدولية، وبشكل عام لدى الغير؛
- تمثيل بنك الجزائر كمدعي ومدعى عليه واتخاذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية اللازمة عند الضرورة؛
- شراء وبيع جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة؛
- تنظيم مصالح بنك الجزائر وتحديد مهامها؛
- وضع القانون الأساسي لمستخدمي البنك المركزي (بالاتفاق مع مجلس النقد والقرض) وذلك وفقا لأحكام القانون الساري المفعول؛
- توظيف وتعيين وترقية وعزل مستخدمي بنك الجزائر ضمن الشروط المحددة في القانون الأساسي؛
- تعيين ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات الأخرى إذا دعت الضرورة؛
- تستشيره الحكومة عند مناقشة مسائل تخص النقد أو القرض أو مسائل تمس الوضع النقدي للدولة.
ب- مجلس النقد والقرض:
يتكون المجلس من: المحافظ رئيسا، نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء، 3 موظفين سامين معينين بموجب مرسوم رئاسي، و3 مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء.
يتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات لإدارة شؤون بنك الجزائر (ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون)، ومن أهم هذه الصلاحيات ما يلي:
- باعتباره مجلس إدارة البنك: يقوم بإجراء مداولات حول التنظيم العام لبنك الجزائر وتنظيم الاتفاقيات، كما يتمتع بصلاحيات شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها، ويقوم بتحديد ميزانية البنك المركزي، وذلك كل سنة، مع إدخال التعديلات التي يراها ضرورية.
- باعتباره سلطة نقدية: يقوم بتنظيم إصدار النقود وتحديد أسس وشروط عمليات بنك الجزائر (خاصة ما يتعلق بالخصم وقبول السندات ورهنها، ... إلخ)، يسير السياسة النقدية ويضع شروط فتح الفروع ومكاتب التمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية ويرخص لها ذلك، ويقوم بتنظيم سوق الصرف ومراقبة الصرف، بالإضافة إلى مهام أخرى حددت بموجب المادتين 44 و45 من قانون النقد والقرض.
4- 2- البنوك والمؤسسات المالية:
4- 2- 1- البنوك التجارية:
يعرفها قانون النقد والقرض على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء العمليات التالية:
جمع ودائع من الجمهور، منح القروض، توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتها.
4- 2-2- المؤسسات المالية:
يعرفها قانون النقد والقرض على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالأعمال البنكية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور.
4- 2- 3- البنوك والمؤسسات المالية الخاصة (الوطنية والأجنبية):
سمح قانون النقد والقرض بإنشاء مؤسسات مالية ومصرفية جديدة خاصة، سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة، وذلك من أجل تدعيم البنوك العمومية المتواجدة في الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى من أجل المساهمة في ترقية النشاط المصرفي وخلق نوع من المنافسة بين البنوك في تقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة.