المحاضرة الثانية
ثانيا: هيئة معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
تعنى بوضع الإطار المؤسسي الذي يحكم عمليات الرقابة الذاتية فيما يتعلق بعملية الإفصاح، عرض البيانات المالية، وتطبيق المعايير المحاسبية التي تتناسب مع طبيعة عمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
1-نشأة و تعريف هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:
أيوفي أو مايعرف بهيئة معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (هيئة المحاسبة المالية للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية سابقا)، هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست بموجب اتفاقية التأسيس بتاريخ 26 فيفري 1990في الجزائر، وقد تم تسجيل الهيئة في 17 مارس 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.[1]
2-الهيكل التنظيمي لهيئة معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة كما هو موضح في الشكل التالي:
الشكل رقم01: يوضح الهيكل التنظيمي لهيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية
|
الجمعية العامة |
|
مجلس الأمناء |
|
مجلس المحاسبة و اخلاقيات العمل |
|
مجلس معايير المحاسبة و المراجعة |
|
لجان المعايير |
|
لجان المعايير |
|
المجلس الشرعي |
|
أمانة الهيئة |
|
اللجنة التنفيذية |
|
لجان المعايير |
|
التأهيل العلمي و العملي |
|
الاعمال الترويجية |
|
إصدارات المعايير |
|
العضوية |
|
تدريب |
|
محاضرات |
|
شهادة المحاسب القانوني الاسلامي |
|
شهادة المراقب و المدقق الشرعي |
المصدر: الموقع الرسمي للهيئةhttp://aaoifi.com، تاريخ الاطلاع: 01-09-2020.
من الهيكل التنظيمي للهيئة يتضح أنه يتكون من الجمعية العمومية، ومجلس الأمناء، واللجنة التنفيذية، والأمانة العامة، و كذا المجالس الفنية، وهي: المجلس المحاسبي، المجلس الشرعي، ومجلس الحوكمة والأخلاقيات، وفيما يلي سنقوم بشرحها
3-1-الجمعية العامة: تتكون الجمعية العامة للهيئة من[2]:
أ-الأعضاء المؤسسون: المؤسسات المالية الإسلامية الموقعة على اتفاقية إنشاء الهيئة في عام 1989م، وتلك التي تم قبول عضويتها لاحقاً كأعضاء مؤسسين، وهي: البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة دلة البركة، ومجموعة الفيصل “دار المال الإسلامي“، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، ومؤسسة البخاري.
ب-الأعضاء المشاركون: يتكون الأعضاء المشاركون من المؤسسات المالية الإسلامية والشركات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في جميع أنشطتها، و المجامع والهيئات الفقهية الإسلامية.
ويكون لدى الأعضاء المشاركون الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. كما يكون لهم حق حضور فعاليات الهيئة والحصول على مطبوعاتها بالأسعار التي يحصل عليها أعضاء الهيئة. ويحق للعضو المشارك أن يتمتع بحقوق العضو المؤسس وفقا للشروط التالية:
- التقدم بطلب في هذا الشأن.
-الموافقة المبدئية لمجلس الأمناء على هذا الطلب.
- أداء جميع الالتزامات المالية المقررة على العضو المؤسس من تاريخ الموافقة المبدئية.
-صدور قرار نهائي بشأن هذا الطلب من الجمعية العمومية.
ج-الأعضاء الممثلون لجهات رقابية وإشرافية: يضم هؤلاء الأعضاء الجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية الإسلامية. ويكون للأعضاء الممثلين لجهات إشرافية ورقابية الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، كما يكون لهم حق التصويت، كما يكون لهم أيضاً حق حضور فعاليات الهيئة والحصول على مطبوعاتها بالأسعار التي يحصل عليها أعضاء الهيئة.
د-الأعضاء المراقبون: يضم الأعضاء المراقبون الهيئات والجمعيات المسئولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة و/ أو عن إعداد معايير المحاسبة والمراجعة، ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة القانونية الممارسة ذات الاهتمام بأعمال المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.و كذا المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مالية إسلامية ضمن نشاطاتها الأخرى و مستخدمو القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. يحق للأعضاء المراقبين حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت، كما يكون لهم حق حضور فعاليات الهيئة والحصول على مطبوعاتها بالأسعار التي يحصل عليها أعضاء الهيئة.
ه-الأعضاء المؤازرون: يضم الأعضاء المؤازرون المؤسسات المالية والمؤسسات الأخرى التي لها علاقات مع المؤسسات المالية الإسلامية.ويكون للأعضاء المؤازرين الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت، كما يكون لهم حق حضور فعاليات الهيئة والحصول على مطبوعاتها بالأسعار التي يحصل عليها أعضاء الهيئة.
يجب على المؤسسة المقدمة لطلب العضوية أن توجه الطلب مرفقاً بالمعلومات المبينة أدناه إلى الأمانة العامة للهيئة وفقاً لفئة العضوية المرغوبة (والملائمة):
- مستندات النظام التأسيسي (النظام الداخلي واللوائح الداخلية، إلخ).
- شهادة التسجيل/ التأسيس
- الترخيص الرسمي.
- القوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة
- هيكل المجموعة (مثل الشركة الأم والشركات التابعة والشركات الزميلة).
- نبذة عن الرئيس التنفيذي أو الرئيس أو ما يعادل ذلك- والموظف المعني (مثل رئيس قسم الصيرفة الإسلامية)، حسب ما هو معمول به.
- قائمة أعضاء المجلس الشرعي، ونبذة مختصرة عنهم.
- طلب العضوية (حسب الاستمارة المعتمدة)
تقوم الأمانة العامة بإجراء تقييم شامل للمعلومات التي تقدمها المؤسسة الراغبة باكتساب عضوية الهيئة وتتحقق من أن انضمام المؤسسة إلى عضوية الهيئة سيدعم رسالة الهيئة، وأنها ستساهم بصورة إيجابية في تعزيز أعمال الهيئة ومواردها.
ومن بين العوامل الأساسية التي لا تؤهل المؤسسة لاكتساب عضوية الهيئة ما يلي:
– عدم التزام المؤسسة بأحكام الشريعة أو مزاولتها لأنشطة احتيالية تسيء إلى سمعة الهيئة.
– مزاولة المؤسسة عملياتها دون الحصول على التراخيص التجارية والرقابية اللازمة.
– ضعف المركز المالي للمؤسسة، وتعثرها.
– معارضة المؤسسة للمعايير الصادرة عن الهيئة، ما لم يكن ذلك ناتجاً مفروضاً عليها بحكم القانون أو الضوابط الرقابية.
بعد إجراء عملية التقييم، تسعى الأمانة العامة إلى الحصول على موافقة مجلس الأمناء على العضوية، سواء من خلال اجتماع المجلس أو بالتمرير. بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وباشتراط أداء رسوم العضوية، تمنح العضوية للمؤسسة وتبلغ بذلك. وترسل الأمانة العامة أسماء الأعضاء الجدد إلى الجمعية العمومية لأخذ العلم.
3-2-مجلس الأمناء: ينبثق من الجمعية العامة يتكون مجلس الأمناء من عدد من الأعضاء بحد أقصى تسعة عشر عضواً، بما في ذلك الأمين العام، غير متفرغ تعينهم الجمعية العمومية كل خمس سنوات، وتستمر عضويتهم لحين تعيين أعضاء المجلس الجديد، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وذلك على النحو التالي:
- عشرة أعضاء بحد أقصى يمثلون المؤسسات المالية الإسلامية ويكون خمسة منهم بحد أقصى من بين الأعضاء المؤسسين ومن يتمتع بحقوقهم.
-عضوان بحد أقصى من العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأعمال المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية.
-عضو من مستخدمي القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.
- ثلاثة أعضاء بحد أقصى يمثلون الجهات الإشرافية والرقابية المنصوص عليها في البند 3/3 من المادة الثالثة من هذا النظام.
-عضوان بحد أقصى من فقهاء الشريعة الإسلامية
يكون لرئيس مجلس الأمناء سلطة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ويكون له السلطات والمهام الآتية ويحل نائبه محله عند غيابه:
- رئاسة اجتماعات مجلس الأمناء.
-رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية.
-الموافقة بصورة مبدئية على طلبات الانضمام تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية
-تعيين أعضاء مجالس الهيئة الفنية وإعفاؤهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي للهيئة.
-تدبير المصادر المالية لتمويل الهيئة واستثمار أموالها
-ترشيح المراجع الخارجي واقتراح أتعابه.
-اعتماد خطة العمل والموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
-الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الأمناء والقوائم المالية السنوية وتقرير المراجع الخارجي تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية
-اقتراح تعديل النظام الأساسي للهيئة.
- تحديد أسس تعويض أعضاء مجالس الهيئة الأخرى ولجانها عن النفقات المترتبة على أدائهم لعملهم، مع مراعاة أن أعضاء هذه المجالس واللجان متبرعون بعملهم دون مقابل.
-تعيين الأمين العام للهيئة وتحديد شروط ومدة تعيينه
-السعي لدى الجهات المسئولة عن تطبيق المعايير في الدول التي تعمل فيها مؤسسات مالية إسلامية لتبني تطبيق البيانات والمعايير والإرشادات التي تصدرها الهيئة.
لا يتدخل مجلس الأمناء ولا أي من اللجان المنبثقة عنه بما في ذلك اللجنة التنفيذية في أعمال مجالس الهيئة الأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا توجيهها بأي وجه من الوجوه إلى القيام بأي مهمة أو مشروع متعلق بأعمالها وأنشطتها
يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل في السنة أو بطلب من 25% من أعضاء المجلس يقدم لرئيس مجلس الأمناء، ويلزم أن توجه الدعوة مع جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بشهر واحد على الأقل. وينعقد المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، شخصياً أو تمثيلا، ويصدر قراراته في كافة المسائل المطروحة بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، باستثناء اقتراح تعديل النظام الأساسي للهيئة فيلزم الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المشاركين في التصويت حضورا أو تمثيلا.
3-3-تكوين المجالس وعضويتها: تتكون جميع المجالس الفنية من 15 عضواً كحد أقصى، بالإضافة إلى الأمين العام لأيوفي.
الأمين العام لأيوفي –أو من ينيبه- مقررٌ وأمينٌ لجميع المجالس الفنية الثلاثة، وليس عضوا مصوِّتاً في أيٍّ منها. مدة جميع المجالس الفنية أربع سنوات -من تاريخ صدور قرار مجلس الأمناء باعتماد أسماء أعضائها-، أو إلى حين تعيين المجالس الجديدة التالية. كما يجب على لجنة الترشيحات عند اختيار أعضاء المجالس الفنية التحقُّقُ من وجود التنوع العلمي والفني والجغرافي في كل مجلس، إن أمكن ذلك.
يجوز إعادة تعيين العضو في أيٍّ من المجالس الفنية -بما في ذلك العضو المعين لمنصب شاغر- لفترة ثانية، ويجوز تعيينه لأكثر من فترتين متتاليتين وذلك شريطة أن يكون ما لايقل عن 50% من أعضاء كل مجلسٍ فني عند إعادة تشكيله أعضاء جدداً (ليسوا أعضاء في التشكيل الأخير للمجلس).
تكون عضوية المجالس بالصفة الشخصية ولا يحق للعضو تفويض صلاحياته إلى الغير ولا الطلب من الغير أن يحلوا مكانه في المجلس.و على كل مجلس من المجالس الثلاثة عند أول انعقاد لكل منها أن ينتخب أعضاؤها رئيس كل مجلس ونائبه من خلال عملية اقتراع سري مباشر، وتصدُر قرارات المجالس بالأغلبية المطلقة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
لجميع أعضاء المجالس حضور اجتماعاتها والمشاركة في فعالياتها من خلال وسائل التواصل الحديثة كالحضور من خلال الاتصال المرئي المباشر، ومع ذلك فإنه يجب أن يحضر العضو مالا يقل عن 25% من الاجتماعات في كل عام شخصياً في مقر الاجتماع. وفي حال غيابِ عضوِ أيٍّ من المجالس لثلاث مرات خلال عام واحد فإن عضويته تُعَدُّ منتهيةً بشكلٍ مباشر، ويجب على لجنة الترشيحات في أول اجتماع لها بعد ذلك تعيين عضوٍ بديلٍ ليُكمِل ما بقي من دورة المجلس الحالية، وترفع لجنة الترشيحات بذلك لمجلس الأمناء لاعتماد العضو الجديد. كم يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء المجالس الفنية -بمن فيهم رؤساء هذه المجالس- بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمناء بناء على توصية لجنة الترشيحات بأصوات أغلبية أعضائها، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
أ-تكوين المجلس الشرعي: لضمان تمثيل القطاعات المختلفة في الصناعة المالية الإسلامية وتحقيق الثراء العلمي في تخصصات الخبراء أعضاء المجلس الشرعي فإنه يجب أن يكون تكوين المجلس وفق ما يأتي:
-ما لا يزيد عن 12 عضواً ممن يشغلون عضوية الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
-ما لا يقل عن 3 أعضاء ممن لا يشغلون عضوية الهيئات الشرعية أو منصباً تنفيذياً في المؤسسات المالية الإسلامية -أثناء فترة الترشيح وطوال مدة دورة المجلس-، ويجوز أن يكونوا أعضاء في الهيئات الشرعية أو مستشارين للمصارف المركزية أو السلطات الرقابية أو الجهات الحكومية أو المؤسسات والمنظمات غير الربحية.
ب-تكوين المجلس المحاسبي: لضمان تمثيل القطاعات المختلفة في الصناعة المالية الإسلامية وتحقيق الثراء العلمي في تخصصات الخبراء أعضاء المجلس المحاسبي يكون تكوين المجلس وفق ما يأتي:
-ما لا يزيد عن 4 أعضاء يمثلون المؤسسات المالية الإسلامية (المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التمويل، إلخ).
-ما لا يزيد عن 4 أعضاء يمثلون شركات المحاسبة والمراجعة؛
-ما لا يزيد عن 3 أعضاء يمثلون المصارف المركزية والسلطات الرقابية؛
-ما لا يقل عن عضو يمثل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية؛
- ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء يمثلون مجالس المحاسبة الوطنية وأصحاب الاختصاص في المحاسبة والمراجعة على المستوى الوطني، وأسواق المال الوطنية والمؤسسات الدولية أو المتعددة الأطراف؛
-يجب ألا يتجاوز عدد الأعضاء الذين ينتمون لأي منشأة أو أي شركة من شركات المحاسبة والمراجعة (وشركاتها التابعة والزميلة) عن عضوين بغض النظر عن القطاع الذي يمثلونه.
ج-تكوين مجلس الحوكمة والأخلاقيات: لضمان تمثيل القطاعات المختلفة في الصناعة المالية الإسلامية وتحقيق الثراء العلمي في تخصصات الخبراء أعضاء مجلس الحوكمة والأخلاقيات فإنه يجب أن يكون تكوين المجلس وفق ما يأتي:
-ما لا يقل عن 5 أعضاء يمثلون المؤسسات المالية الإسلامية (المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التمويل، إلخ).
-ما لا يزيد عن 5 أعضاء يمثلون شركات المحاسبة والمراجعة والخبراء المهنيين في مجالات الحوكمة أو الالتزام (المطابقة) أو إدارة المخاطر
-ما لا يزيد عن 3 أعضاء يمثلون المصارف المركزية والسلطات الرقابية، والمؤسسات الدولية أو المتعددة الأطراف (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية إلخ).
-ما لا يقل عن عضو من علماء الشريعة (يُشترط ألا يكون عضوا في المجلس الشرعي للهيئة في الوقت نفسه)
-ما لا يقل عن عضو يمثل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية
والتعليمية.
3-أهداف هيئة معايير المحاسبة و المراجعة:
تهدف الهيئة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها إلى[3]:
-تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية مع الأخذ في الاعتبار المعايير والممارسات الدولية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية؛
-نشر فكر المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات المتعلق بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل؛
-التوفيق ما بين السياسات والإجراءات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك بإعداد وإصدار معايير محاسبية وتفسيرها لهذه المؤسسات،
-الارتقاء بجودة ممارسات المراجعة والحوكمة المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والعمل على تحسين مستوى توحيد تلك الممارسات بإعداد وإصدار معايير في كل من المراجعة والحوكمة وتفسيرها لهذه المؤسسات،
-الارتقاء بالممارسات الأخلاقية المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك بإعداد وإصدار مواثيق في الأخلاقيات وتفسيرها لهذه المؤسسات،
-تحقيق التطابق أو التقارب –ما أمكن ذلك- في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية لتجنب التضارب أو عدم الانسجام بين الفتاوى والتطبيقات لتلك المؤسسات بما يؤدي إلى تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية، وذلك بإعداد وإصدار معايير شرعية ومتطلبات شرعية لصيغ الاستثمار والتمويل والتأمين وتفسير هذه المعايير والمتطلبات الشرعية؛
-السعي لاستخدام وتطبيق المعايير والبيانات والارشادات التي تصدرها الهيئة من قبل كل من الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها مما يباشر نشاطا ماليا إسلاميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة،
- تقديم البرامج التعليمية والتدريبية، بما في ذلك برامج التطوير المهنية المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والحوكمة والمبادئ الشرعية والمجالات الأخرى المرتبطة بها وذلك من أجل زيادة المعرفة بالصيرفة والتمويل الإسلامي وتشجيع مزيد من التخصص فيهما. ويتم تنفيذ البرامج التدريبية والاختبارات وشهادات الاعتماد من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية و/أو بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى،
- تنفيذ الأنشطة الأخرى، بما في ذلك اعتماد الالتزام بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك من أجل تحقيق مزيد من الوعي والقبول بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والحوكمة والمبادئ الشرعية،
-توفير الأدلة الإرشادية اللازمة لعمل الأسواق المالية الإسلامية واعداد التقارير المالية بصورة موافقة لأحكام الشريعة ومبادئها. بالإضافة إلى وضع المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية بما يدعم نمو الصناعة وتطورها.
4-خطوات عملية تطوير المعايير ومراجعتها
تمر عملية اصدار المعايير في شكلها النهائي بالخطوات التالية[4]:
4-1-الدراسة الأولية: تتناول الدراسة الأولية المعايير الجديدة التي سيتم تطويرها أو المعايير الحالية التي ستجري مراجعتها وذلك بناء على اقتراحات من المؤسسات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية أو من الهيئة (AAOIFI) أو مجالسها.و-تغطي الدراسة مسائل ذات طابع عام أو شامل، وتتصل بالمعايير المراد تطويرها أو مراجعتها، وتعرض للمناقشة على مجلسي المعايير (المجلس الشرعي ومجلس معايير المحاسبة) واللجان التابعة لهما.
4-2- الورقة الاستشارية: تبين الورقة النقاط الأساسية المقترحة للمعيار الجديد أو التغييرات الجوهرية على المعيار الحالي، تعرض على مجالس الهيئة ولجانها للمناقشة.بعد ذلك تعرض على الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية لإبداء الرأي والتعليق، وتتم مناقشتها في جلسات استماع علنية. تؤخذ آراء وتعليقات الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية بالاعتبار عند تطوير مسودة المعيار.
4-3- مسودة المعيار: تتم صياغة مسودة المعيار كما المعيار النهائي (بالنسق والترتيب نفسه) اين يتم عرضها للمناقشة على مجالس المعايير ولجانها، بعد ذلك، يتم عرضها على الجهات العاملة في الصناعة لإبداء الرأي والتعليق، وتناقش في جلسات استماع علنية. تؤخذ آراء وتعليقات الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية بالاعتبار عند تطوير المعيار النهائي.
4-4-المعيار النهائي: يحضر المعيار للإصدار بصورة نهائية، فيعرض على مجالس المعايير ولجانها للمناقشة والاعتماد، اين يصدر المعيار بعد اعتماده من قبل مجالس المعايير ويعتبر واجب التطبيق (ملزماً) (ويؤخذ بالاعتبار تاريخ سريان المعيار إن وجد).
4-5- إصدار المعيار: يعلن عن اعتماد المعيار الجديد أو المعدل وإصداره في وسائل الإعلام والمنشورات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية. فيضاف المعيار الجديد أو المعدل أيضاً إلى مطبوعات المعايير الصادرة عن الهيئة.
4-6- مراجعة المعيار: تكون كافة المعايير المصدرة عرضة للمراجعة والتعديل. و أضيفت مراجعة بعض المعايير الحالية إلى برنامج تطوير ومراجعة المعايير الحالية. كما قد تجري مراجعة بعض المعايير الحالية بناء على اقتراح من الجهات العاملة في الصناعة، أين تتبع عملية مراجعة المعايير الحالية الإجراءات المتبعة في عملية تطوير المعايير.
5-اعتماد معايير هيئة معايي المحاسبة و المراجعة
تم اعتماد المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في الكثير من الدول و تختلف درجة الاعتماد حسب نوع المعايير كمايلي:
5-1-المعايير الشرعية: تم اعتماد المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) كمتطلبات تنظيمية إلزامية في العديد من الدول والسلطات القضائية مثل: البحرين، الأردن، كريغيستان، موريشيوس، نيجيريا، قطر، مركز قطر المالي الدولي، عُمان، باكستان، السودان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن. وبجانب المؤسسات التنظيمية، تتبع عديد من المؤسسات المالية الإسلامية ومؤسسات الاستشارات الشرعية والمؤسسات التعليمية والتدريبية وغير المصرفية في العديد من الدول معايير أيوفي الشرعية مثل كازاخستان، وقد تم تطوير الأساس القانوني لدولة الكويت استناداً إلى المعايير الشرعية، كما أوصت بها كمبادئ ارشادية في السلطات القضائية أيضاً[5].
كما تُتبع المعايير الشرعية كذلك في مختلف شركات التدقيق، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل غير المصرفية، ومؤسسات سوق رأس المال، ومؤسسات التعليم والتدريب، وعلماء الشريعة والمتخصصين. فيما يلي قائمة بالدول التي تتبع المعايير الشريعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بشكل كامل أو جزئي أو كدليل إرشادي: أفغانستان، هيئة الخدمات المالية بأستانا (AFSA)، البحرين، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، العراق، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأردن، جمهورية كريغيستنان، لبنان، ليبيا، موريشيوس، نيجيريا، سلطنة عمان، فلسطين، باكستان، دولة قطر‘ مركز قطر الدولي المالي (QIFC)، السودان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة و اليمن.
5-2-المعايير المحاسبية: تعتمد المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إما بشكل كلي أو جزئي كمتطلبات تنظيمية إلزامية في السلطات القضائية لعدة دول مثل: البحرين، الأردن، كريغيستان، موريشيوس، نيجيريا، قطر، مركز قطر المالي الدولي (QIFC)، عمان، باكستان، السودان، سوريا واليمن[6].
كما يتم استخدام هذه المعايير كأساس لتطوير القوانيين المحاسبية في بعض الدول مثل: إندونيسيا، باكستان، وموصى بها كمبادئ إسترشادية في بعض السلطات القضائية مثل الكويت. كما يسمح مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ولابوان والمالديف إعداد التقارير الأولية بناءً على المعايير المحاسبية للهيئة[7].
بالأضافة إلى أن البنوك في بنغلاديش تقوم بتطبيق معايير أيوفي المحاسبية تطوعاً. كما تم تطوير الأساس القانوني للمحاسبة في جمهورية كازاخستان على أساس المعايير المحاسبية لأيوفي.
تُتبع المعايير المحاسبية في شركات التدقيق، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل غير المصرفية، ومؤسسات سوق رأس المال، ومؤسسات التعليم والتدريب، وعلماء الشريعة والمتخصصين من جميع أنحاء العالم. فيما يلي قائمة بالدول التي تتبع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ، إما بشكل كلي أو جزئي أو كدليل إرشادي :أفغانستان، البحرين، بنك التنمية الإسلامي، العراق، الأردن، جمهورية كريغيستان، لبنان، ليبيا، موريشيوس، نيجيريا، دولة قطر، مركز قطر الدولي المالي (QIFC)، سلطنة عمان، باكستان، فلسطين، سودان، سوريا، واليمن
5-3-معايير الحوكمة والتدقيق والأخلاقيات: يتم اعتماد معايير الحوكمة والتدقيق والأخلاقيات ، إما كليًا أو جزئيًا كمتطلبات تنظيمية إلزامية في بعض الدول مثل: البحرين، الأردن، كريغيستان، موريشيوس، نيجيريا، قطر، مركز قطر المالي الدولي (QIFC)، عمان، باكستان، السودان، سوريا، اليمن.
كما تتبع هذه المعايير العديد من شركات الاستشارات الشرعية، وشركات التدقيق، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل غير المصرفية، ومؤسسات سوق رأس المال، ومؤسسات التعليم والتدريب ، والعلماء والمتخصصين في الشريعة في جميع أنحاء العالم. فيما يلي قائمة بالدول التي تتبع المعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ، إما بشكل كلي أو جزئي أو كدليل إرشادي: أفغانستان، البحرين، مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الأردن، كريغيستان، نيجيريا، قطر، مركز قطر الدولي المالي (QIFC)، عمان، باكستان، سودان، سوريا، و اليمن.
ثالثا: المجلس العام للبنوك للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية
المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية هيئة دولية مقرها البحرين، تشرف على الخدمات المالية و المصرفية الإسلامية. يضطلع المجلس بمهمة وضع معايير للمؤسسات الإسلامية، وضمان التزام تلك المؤسسات بأحكام الشريعة الإسلامية.
1-تقديم المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية:
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو مؤسسة مالية لا تهدف إلى للربح، قام على تأسيسها بنك التنمية الإسلامي والعديد من المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى، وقد حصل المجلس على الرخصة الخاصة به بناء على مرسوم أميري صادر في مملكة البحرين في شهر مايو 2001. ورغم أن المجلس أنشئ عام 2001 ، إلا أن السعي لتأسيس هذا المجلس قد بدأ في يوليو 1999. ويضم المجلس عددًا كبيرًا من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية المسجلة في مختلف دول العالم، والخاضعة لرقابة البنوك المركزية، ويتمثل الهيكل التظيمي للمجلس في الجمعية العمومية للمجلس العام، وهى أعلى سلطة وتضم جميع البنوك المنضوية تحت عضوية المجلس العام، يلى ذلك مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يمثلون تسع بنوك ومؤسسات مالية هي: البنك الإسلامي للتنمية و هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كعضوين دائمين، ثم مجموعة دله البركة، بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الإسلامى، بنك إسلام ماليزيا، مصرف البحرين الشامل، بنك بنجلاديش الإسلامى ومجموعة بنك النيلين بالسودان[8]. علماً بأن مجلس الإدارة قد اختار من بين أعضائه أربعة يشكلون لجنة تنفيذية بصلاحيات محددة بهدف تفعيل أعمال الأمانة العامة، وتقوم مقام المجلس في متابعة ووضع سياسات الأمانة العامة وترفع توصياتها وقراراتها للمصادقة من قبل المجلس[9].
يعد المجلس المظلة الرسمية لكافة المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية على مستوى العالم. ويعتبر توفير المعلومات المتعلقة بالبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية و الهيئات الاسلامية ذات الصلة، من أهم الأعمال التي يقوم بها المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية[10].
2-أهداف المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية:
تتجلى أهداف المجلس في ما يلي[11]:
-التعريف بالخدمات المالية الإسلامية، ونشر المفاهيم والقواعد والأحكام المتعلقة بها، والعمل على تنمية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية؛
-تعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المشابهة في المجالات التي تخدم الأهداف المشتركة بالوسائل المتاحة؛
-العمل على توفير المعلومات المتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الإسلامية ذات الصل؛.
-العمل على رعاية مصالح الأعضاء ومواجهة الصعوبات والتحديات المشتركة وتعزيز التعاون فيما بين الأعضاء بعضهم مع بعض، وبين الأعضاء والجهات الأخرى، وعلى وجه الخصوص الجهات الرقابية.
إن الحديث عن الأهداف لا يكتمل إلا بالحديث عن وسائل تحقيقها، ومن هنا فإنه يمكننا القول بأن وسائل المجلس في تحقيق أهدافه يتمثل في الآتي[12]:
-إصدار النشرات التعريفية، الكتب، الدوريات، الموسوعات الفقهية المصرفية، الدراسات والبحوث، وغيرها من وسائل النشر الحديثة المعنية بالمعاملات المصرفية الإسلامية؛
-عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل لتحقيق أهداف المجلس؛
- التعاون مع الجهات المختصة لإصدار القوانين الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الإسلامية ذات الصلة؛
-تشجيع إصدار الأدوات المالية الحكومية وغير الحكومية؛
-إنشاء قاعدة للمعلومات لتقديم رسالة المجلس، والعمل المالي والاقتصادي الإسلامي بصورة قوية وفعالة من خلال وسائل التقنية المتاحة؛
-المشاركة في إعداد برامج للتدريب لرفع المستوى المهني للعناصر العاملة في الحقل المصرفي والمالي الإسلامي.
3- مجلات عمل المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية
إن مجالات عمل المجلس تنصب في أربع محاور أساسية، هي[13]
-محور الإعلام والتوعية من خلال: تنظيم المؤتمرات والندوات؛ حملات التوعية العالمية؛ حملات التوعية ونشر الوعي المحلية؛ و موقع الانترنت والنشرة الإخبارية الإلكترونية.
- محور المعلومات والبحوث من خلال: الدليل الإداري والمالي للمؤسسات المالية الإسلامية؛ البحوث والدراسات؛ والمطبوعات.
- محور السياسات والتخطيط الاستراتيجي من خلال: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم؛ البنك الإاسلامي الدولي؛ التنسيق بين مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة؛ تنسيق الفتوى بين المؤسسات المالية الإسلامية؛ الزمالة في التدقيق الشرعي.
- محور المنتجات المالية الإسلامية من خلال: شهادات الجودة للمنتجات المالية الإسلامية.
- محور النشاطات الأخرى من خلال: الزيارات؛ الاتفاقيات، المؤتمرات، و الدورات.
كما يسعى المجلس العام إلى إطلاق برنامج للتفكير الاستراتيجي Think Tank Program يُعنى بقضايا الصناعة المالية الإسلامية. و هو عبارة عن ملتقى دوري بين قادة العمل المصرفية الإسامي يتم تدعيمه خبراء مفكرين وأكاديمين ورجالات دولة من رؤساء أو وزراء سابقين أو حالين ممن يكونوا مشهود لهم بالقدرة على بناء الاسراتيجيات وتفعيلها.[14]ويهدف هذا البرنامج إلى عرض ومناقشة القضايا الأساسية التي تخص مسيرة الصناعة المالية الإسلامية، وتطوير حلول إبداعية لها، بالإضافة إلى إعطاء مساحة معقولة في هذا الملتقى للتعارف وتقوية الجوانب الاجتماعية.
سيقوم المجلس أيضا بتصميم دليل المنتجات المالية الإسلامية الذي يهدف إلى تصنيف تلك المنتجات بحسب طبيعتها، ونوعية الحاجات الي تلبيها، والجهات الي تطرحها، والخصائص والمزايا التي تتمتع بها. و سيمكن هذا الدليل من التعرف بسهولة وبشكل دقيق على التشكيلة الواسعة المتنوعة من المنتجات المتوافرة في السوق المالي الإسلامي[15].
4-دور المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في وضع قواعد موحدة للمعاملات المصرفية
إن ما مارسه المجلس من نشاطات كان هو السبيل الوحيد لوضع القواعد الموحدة موضع التنفيذ. وهو الأمر الذى كشف عنه العديد من المؤتمرات والندوات التى عقدها المجلس. ولكن المجلس لا يستطيع أن يقوم بدوره منفردًا بل لابد من تعاون بينه وبين الجهات الدولية المعنية.
اقترن إنشاء المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بفترة عصيبة في العالم، فقد كان إنشائه مع أحداث 11 سبتمبر التي كان لها أثر مهم في الكثير من المتغيرات العالمية في السنوات الأخيرة. ولهذا صاحب الإنشاء فكرة سامية قوامها تصحيح المفاهيم وتصحيح الصورة عن العمل المصرفي الإسلامي لدى المجتمع الغربي بصفة عامة، والأمريكيين بصفة خاصة. حيث كانت البنوك الإسلامية تتحرك وتتفاعل مع مجتمعاتها وبيئتها الضيقة ولا تتفاعل مع المستوى العالمي، لذلك كان من أهداف المجلس العمل على وضع قواعد موحدة وأسس للعمل المصرفي تلتزم بها المؤسسات والبنوك الإسلامية، وربما كان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية دور في دعم عمل المجلس بحيث يتكامل العمل فيما بينهم بغرض وضع أسس للمعاملات المصرفية الإسلامية. ولهذا كان الحرص على جعل الهيئة عضواً دائماً بمجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية[16].
تعتبر هيئة الرقابة الشرعية الأساس التي تقوم علية البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نظرا لدورها الفعال في التأثير على أنشطة هذه الأخيرة، ولكن تبقى هذه الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية تعمل ضمن ميثاق دولتها، إذ كل مؤسسة مالية تعمل ضمن نطاق الدولة التي توجد فيها وينبغي ألا نفكر في إخضاعها لإشراف هيكلي دولي، فالبنوك الإسلامية هي جزء من النظام المالي المحلي لكل دولة وبالتالي يجب أن تخضع كل مؤسسة مالية إلى إشراف ومتابعة جهات الإشراف في الدولة التي توجد بها، وإن كان هذا لا يحول دون وجود دور للهيئات والمجالس الدولية التي أخذت على عاتقها مهمة توحيد قواعد المعاملات المصرفية، حيث تعمل هذه الهيئات والمجالس على وضع الأطر العامة التي يقع على الدول والمؤسسات المالية الالتزام بها عند وضع قوانينها ونظمها الداخلية.
فالإشراف الإقليمي لا يعنى أن هذه المؤسسات ستنغلق على نفسها، فهناك عمل دولي مكمل لا غنى عنه. نحن الآن نعيش في عصر أصبحت الصناعة المالية الإسلامية لها اليوم ما يسمى مؤسسات البنية التحتية، هذه المؤسسات الأخيرة هي التي تعمل من أجل التنسيق في ما بين هذه المؤسسات المالية الإسلامية والتي من بينها هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، التي أنشئت منذ التسعينيات وتقوم بإصدار معايير خاصة بمحاسبية ومعايير شرعية.
إن وضع آلية للتنسيق بين الهيئات الشرعية للمؤسسات والبنوك الإسلامية يمكن أن يتم بطرق عديدة يمكن إجمالها فيما يلي[17]:
- إيجاد هيئة شرعية عليا على مستوى دولي أو قطري، وإعطاؤها الدور التنسيقي والصفة الإلزامية لمقرراتها وهو ما حصل في السودان على الصعيد الإقليمي؛
- تبادل الآراء بين الهيئات الشرعية في المنتجات والتطبيقات لمقرراتها، وهو ما يتم أحياناً في عمليات التمويل المجمع؛
-إيجاد
معايير شرعية موحدة تصدر عن مجلس دولي معتمد تلتزم بها الهيئات الشرعية، وهو ما تم
تحقيقه بتكوين المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
الإسلامية، وقيامه بإصدار المعايير الشرعية. وتشتمل المعايير الشرعية على
التعريف بالموضوع المعّد بشأنه وحكمه التكليفي وأقسامه وأحكامه مثلا:
*معايير بشأن صيغة الاستثمار والتمويل، وقد صدر بعضها سابقاً باسم المتطلبات
الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل، مثل: المرابحة، والإجارة، والاستصناع.
*معايير
بشأن بعض العقود المستجدة، مثل: عقود الصيانة، وعقود الامتياز؛
* معايير بشأن بعد الخدمات المصرفية مثل: بطاقات الائتمان، والحسم الآجل؛
* معايير بشأن قضايا تمثل مبادئ شرعيّة أساسية، مثل: المدين المماطل، وتحول
البنك التقليدى إلى مصرف إسلامى؛
*معايير بشأن أدوات مساعدة لصيغ الاستثمار والتمويل، مثل: الضمانات، والمقاصة.
[1] الموقع الرسمي لهيئة الايوفي http://aaoifi.com/، تاريخ الاطلاع:20-2-2020.
[2] الموقع الرسمي لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، http://aaoifi.com/?lang=en ، تاريخ الاطلاع: 27-05-2018.
[3] شريقي عمر، دور هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في دعم و تطوير الصناعة المالية الإسلامية، المؤتمر الدولي حول منتجات و تطبيقات الابتكار و الهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية و الصناعة المالية الإسلامية، يومي 5و6 ماي 2014، ص6.
[4] شادلي محمد محي الدين عبد القادر، أهمية تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في تحقيق جودة القوائم المالية للمصارف الإسلامية –دراسة حالة مصرف قطر الإسلامي(2009-2018)-،مذكرة ماستر في العلوم المالية و المحاسبية، تخصص: محاسبة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص16.
[5] الموقع الرسمي لهيئة معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، http://aaoifi.com/?lang=en، تاريخ الاطلاع: 01-07-2020.
[6] الموقع الرسمي لهيئة معايير المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، http://aaoifi.com/?lang=en ، تاريخ الاطلاع: 01-07-2020.
[7] شادلي محمد محي الدين عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص11.
[8] سامر مظهر قنطقجي، مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، على الرابط: www.kantakji.org، 2006، تاريخ الاطلاع:02-05-2019، ص26.
[9] رشا علي الدين، دور المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية في وضع قواعد موحدة للمعاملات المصرفية، على الموقع: ar.wikipedia.org › wiki ، تاريخ الاطلاع: 03-10-2020
[10] الموقع الرسمي للمجلس: https://www.arabnak.com/، تاريخ الاطلاع: 05-10-2020.
[11] الموقع الرسمي للمجلس: https://www.arabnak.com/، تاريخ الاطلاع: 05-10-2020.
[12] رشا علي الدين، مرجع سبق ذكره.
[13] سامر مظهر قنطقجي، مرجع سبق ذكره، ص 27.
[14] نفس المرجع، ص28.
[15] الموقع الرسمي للمجلس: https://www.arabnak.com/، تاريخ الاطلاع: 05-10-2020
[16] الموقع الرسمي للمجلس: https://www.arabnak.com/، تاريخ الاطلاع: 05-10-2020.
[17] الموقع الرسمي للمجلس: https://www.arabnak.com/، تاريخ الاطلاع: 05-10-2020.