أولا: عموميات حول القانون البنكي

1- تعريف القانون البنكي

القانون البنكي هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم النشاط البنكي بشكل عام، بما في ذلك تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان، العمليات البنكية التي تقوم بها وكذا الرقابة عليها.

 2- خصائص القانون البنكي

يتميز القانون البنكي بمجموعة من الخصائص نوجزها فيما يلي:

- أنه قانون تقني:

حيث يرافق القانون البنكي مظهر تقني ذو شكلية محددة ناتجة عن طبيعته بحكم تعدد اختصاصاته، بالإضافة لتنظيمه لعدد من العمليات التي تتكرر بشكل متماثل آلاف المرات. فالعمليات التي تقوم بها البنوك (أو مؤسسات الائتمان بشكل عام)؛ سواء كانت وطنية أو فروع لبنوك أجنبية، تتكرر بنفس الطريقة وبنفس التقنية، مما يوضح أهمية هذه العمليات، لأن التقنية الثابتة تولد الاستقرار والأمان القانوني، مما يسهل العمل البنكي ويجعله سريعا.

- أنه قانون دولي:

يتميز القانون البنكي بطبيعته الدولية، خاصة في جانبه التقني المتعلق بالتجارة الدولية، كما هو الحال في الاعتماد المستندي والضمانات المستقلة، حيث أنه من الضروري أن يكون ذات طبيعة موحدة ويستجيب لمتطلبات التجارة الدولية.

- أنه قانون يقوم على الثقة:

        حيث أن القانون البنكي والعمليات التابعة له تقوم في معظمها على الثقة المتبادلة بين أطرافها، سواء في مرحلة إبرام العقود البنكية أو في مرحلة تنفيذها، فعنصر الثقة عنصر هام جدا في المجال البنكي وهو يؤثر في مضمون العمل واستمراره، حيث أن شخصية العميل دائما ما تكون محل اعتبار، فالبنك قبل أن يتعامل مع عميل معين؛ خاصة في العمليات التي تكون مصحوبة بمخاطر ائتمانية، يقوم بجمع المعلومات المتعلقة بشخصية العميل وإمكانياته المالية وسمعته التجارية حتى لا تضيع أمواله، إلا أنه قد يمنح عميلا معينا قرضا دون ضمانات مالية كافية مكتفيا بالثقة الشخصية لهذا الأخير، في حين أنه قد يتشدد مع عميل آخر ويطلب منه ضمانات شخصية أو عينية. الأمر ذاته بالنسبة للبنك، حيث قد يلجأ العميل إلى بنك معين دون غيره، وذلك نظرا لسمعته ونوعية العمليات البنكية التي يقدمها.