الماليةالعامة
Aperçu des sections
-
-
1.مفهوم المالية العامة
إن اصطلاح المالية العامة يعبر عن النشاط المالي للدولة والذي يتمثل في إنفاقها لما تحصل عليه من إيرادات بقصد إشباع الحاجات العامة للمجتمع، وإشباع الحاجات العامة يتحدد بحسب إيديولوجية المجتمع ومستوى تقدمه الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فإن أغلب كتاب المالية العامة يتحدثون عن اختلاف المفهوم التقليدي للمالية العامة عن المفهوم الحديث.
1.1 المفهوم التقليدي للمالية العامة
• عرفت إدارة المالية العامة وفقا لهذا المفهوم بأنها: "العلم الذي يبحث في الوسائل التي تحصل عليها الدولة من الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة، وتوزيع العبىء الناتج عن ذلك على الأفراد"
• وهذا المفهوم الضيق للمالية العامة مرتبط بوظائف الدولة وبالفلسفة السياسية السائدة في تلك الحقبة من الزمن حيث كانت وظائف الدولة محددة و مقتصرة على الدفاع الخارجي والأمن الداخلي وإقامة العدل لتعرف بالدولة الحارسة.
2.1 المفهوم الحديث للمالية العامة
العلم الذي يبحث في كيفية استخدام الأدوات المالية من نفقات عامة وإيرادات عامة في سبيل تحقيق أهداف وتوجهات الدولة النابعة من فلسفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية...
وبناء على ما سبق يمكننا القول أن علم المالية هو العلم الذي يعنى بدراسة الاعتبارات القانونية والسياسية والاقتصادية والفنية والتطبيقية التي يتعين على الدولة ان تراعيها وهي توجه سياستها المالية نحو أهداف اجتماعية و اقتصادية تحددت مقدما ، أو بعبارة أخرى هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت تستخدم تقنيات مالية خاصة الميزانية، الضرائب، سندات الاستثمارات، العمليات النقدية .
2.خصائص المالية العامة في ظل المفهوم الحديث
o تحقيق التوازن القاتصادي والاجتماعي: هدف المالية العامة هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ولم يعد يقتصر على تحقيق التوازن المالي وعليه سميت الموازنة العامة بالموازنة االقتصادية حيث أصبحت تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واالجتماعي فهدفها الحد والقضاء على المشكالت الاقتصادية والاجتماعية.
o المالية العامة تعكس دور الدولة: أصبحت المالية العامة للدولة مرآة عاكسة للدور المناط بالدولة وطبيعة وظيفتها المتدخلة في المجتمع فمفردات الموازنة العامة والتي تشكل جزءاً من المالية العامة لها دور مهم في نشاط الدولة الاقتصادي
o المالية العامة جزء من الاقتصاد الوطني: أصبحت نفقات وإيرادات الدولة جزء من الاقتصاد الوطني وأداة في يد الدولة للقيام بوظائفها في ظل المفهوم الحديث لهذه الوظائف أي تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة فهي تتبنى سياسات مالية جديدة تؤثر وتتأثر في الاقتصاد الوطني سواء الاقتصاد العام أم الخاص
o توسع حجم الإنفاق: حجم الإنفاق توسع والإيرادات ازدادت بصورة كبيرة حتى تستطيع الدولة القيام بوظائفها في ظل المفهوم الحديث وعليه أصبحت الميزانية العامة كبيرة ومتعددة األهداف
o إشباع الحاجات وتحسين الخدمة: نتيجة لزيادة الإيرادات العامة تقوم الدول بإشباع حاجات المواطنين وتحسين مستويات الخدمات العامة األمر مما يؤدي إلى زيادة حقيقية في النفقات العامة
o داربة الكساد: تلجأ الدول إلى زيادة نفقاتها العامة في أوقات الكساد لإحداث زيادة في الطلب الكلي الفعلي للوصول بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التشغيل الكامل، وهذه السياسة وإن كانت تصلح في الدول المتقدمة إلا أنها غير صالحة في الدول النامية.
o التنافس الاقتصادي الدولي: التنافس االقتصادي الدولي يؤدي إلى زيادة النفقات العامة إما في صورة إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنية لتشجيعها على التصدير ومنافسة المشروعات الأجنبية في الأسواق الدولية، وإما في صورة إعانات للإنتاج لتمكين المشروعات الوطنية من الصمود في وجه المنافسة الأجنبية في الأسواق الوطنية.
o تحسين مستوى العيش : تطور الوعي الاجتماعي وتزايد حاجات المواطنين، لا سيما في عصر الانفتاح التكنولوجي، وتطلع الشعوب إلى تحقيق حياة الرفاهية وتحسين الوضع الصحي والتعليمي والاجتماعي كما هو الحاصل لشعوب الدول المتقدمة، إلى زيادة النفقات العامة للدولة وبالتالي السعي لتحقيق مزيدا من الإيرادات.
o الهجرة الداخلية : الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة أدت إلى نشأة المجتمعات العمرانية الجديدة لإيجاد فرص عمل للنازحين وفي نفس الوقت الاستغناء عن جوانب اقتصادية مهمة في الأرياف مثل الزراعة وتربية الأغنام والصناعات اليدوية... ميل السكان إلى التمركز في المدن والمراكز الصناعية إلي زيادة النفقات العامة المخصصة بالنقل والمواصالت والمياه والغاز والكهرباء ويرجع ذلك إلى أن حاجات سكان المدن اكبر وأكثر تعقيدا من حاجات سكان الريف والقرى والبادية.
-
1. نشأة المالية العامة في العصور القديمة
• في عهد اليهودية الأولى تضمنت تعاليمها بعض النظم والقواعد الخاصة بالفائدة والأجور والضرائب والمواريث إلى جانب تنظيم بقية الشؤون الاقتصادية المرتبطة بالمالية العامة...
• في عهد الإغريق تضمنت كتابات أفلاطون وأرسطو بعض الأفكار الاقتصادية العامة والمسائل المالية، التي كان لها دور كبير في تطور الفكر المالي في العصر الحديث.
• في عهد الإمبراطورية الرومانية كان تطور الفكر المالي مرتبط أساسا بسيادة النزعة الفردية التي قامت على أساسها قديما بعد فكرة القانون الطبيعي التي ساهمت في ظهور الرأسمالية.
• في العصور الوسطى كان للكنيسة دور كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فكادت الدولة أن تختفي وتخفي معها النظام المالية التي كانت معروفة من قبل كما تقلص الفكر المالي للدولة.
• في العصر الإسلامي لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام مالي يذكر فلا أثر لتنظيم المالية العامة حيث كان بيت مال المسلمين الذي أقامه الخليفة عمر بن الخطاب أشبه بخزينة المالية العامة في العصر الحديث ، وقد ظهر هذا كله في العديد من كتابات الفقه الإسلامي لدى ابن مالك في كتاب "الزكاة" وابن يوسف الأنصاري في كتابه الشهير "الخراج" وابن رجب الحنبلي " الاستخراج لإحكام الخراج" وابن خلدون في مقدمته الشهيرة ...
2.نشأة المالية العامة الحديثة
وجه االقتصاديون التقليديون من أنصار المذهب الحر ومن قبلهم الطبيعيون جانبا لا بأس به من اهتمامهم بدراسة المالية العامة حيث آمنوا بمبدأ حياد السيادة المالية وبالتالي حصر دور الدولة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أقل الحدود الممكنة. وقد اقتصرت النفقات العامة بصفة عامة على ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات
أفكار االقتصاديين التقليدين تلاشت تدريجيا بعد أن أثبتت أزمة 1929 عدم تحقيق التوازن الاقتصادي آليا كما يوضح بجالء الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في إحداث التوازن فكينيز أشار إلى أن ميزانية الدولة تمثل قطاعا حيويا له أهميته الكبرى وآثاره البالغة على القطاعات الأخرى وخاصة أهمية الدور الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق الاستقرار االقتصادي.
3.علاقة المالية العامة بغيرها من العلوم الأخرى:
1.3 علاقة المالية العامة بعلم الاقتصاد: توجد علاقة وطيدة بين المالية العامة والاقتصاد سواء من الناحية النظرية أو العملية، إلى حد أن العديد من الكتاب يتناول موضوعات المالية العامة من خلال الكتابة في الموضوعات الاقتصادية البحتة. فموضوع علم الاقتصاد، كما هو معروف، هو البحث عن أمثل الطرق والأدوات لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة من الموارد الطبيعية المحدودة، ومن هذا التعريف ذاته تبدو الرابطة القوية الموجودة بين الاقتصاد والمالية العامة والتي تبحث في أفضل الوسائل لإشباع الحاجات العامة من الموارد المالية المتاحة للدولة والمحدودة عادة، فضلا عن التشابه بين موضوعي المالية العامة والاقتصاد، فإن كثيرا من طرق البحث في المادتين واحدة.
2.3 علاقة المالية العامة بعلم الإحصاء: تتضح الصلة بين المالية العامة والإحصاء في كون أن علم الإحصاء يقدم للباحثين صورة واضحة المعالم والزوايا لكافة الظواهر المالية التي يعبر عنها ويقوم بترجمتها وتجسيدها في صورة أرقام وبيانات وإحصائيات. ولا شك أن دراسة الإحصائيات هي التي تمثل الأساس الضروري للقيام بالتنبؤات المالية من تقدير للنفقات المستقبلة والإيرادات المتوقعة، فضلا عن أهميتها القصوى في تحقيق الرقابة على الأجهزة المالية المختلفة. وبعبارة أخرى فان علم المالية العامة يستعين بالإحصاء في التحقق من مسائل كثيرة تدخل في نطاق النشاط المالي للدولة كمستوى الدخل الوطني وتوزيع الثروة والدخول بين طبقات المجتمع وعدد السكان وتوزيعهم في المناطق الجغرافية وعلى الحرف المختلفة وحال ميزان المدفوعات وغير ذلك من الإحصاءات التي لا غنى للباحثين في المالية العامة عنها لأهميتها البالغة في دراسة ورسم البيان المالية العامة للدولة.
3.3 العلاقة بين المالية العامة والقانون: ترتبط والمالية العامة بعلاقة وثيقة بالقانون ،ذلك ان اغلب القواعد المالية تصب في قالب تشريعي ،فعلى سبيل المثال لا تفرض الضرائب إلا بقانون ،كما لا تعقد القروض إلا استنادا إلى قانون ، كذلك لا يهتم إعداد الموازنة العامة للدولة إلا بقانون وغالبا ما تنص الدساتير ومنها دساتير جمهورية مصر العربية على هذه القواعد ،فإن الموضوعات المالية العامة جانب قانوني هام وهو الذي يكون ما يسمى بالتشريع المالي والذي يضم مجموعة القوانين واللوائح التي يعين القواعد المالية المطبقة في دولة معينة وهذه العلاقة الوثيقة بين المالية العامة والقانون جعلت الكثيرين يعتبرون المالية العامة فرعا من فروع القانون العام ، أي أن والمالية العامة تعد باختصار مالية الأشخاص العامة أي مالية الدولة بمعنى أنها مالية الدولة أساسا وغيرها من الأشخاص المحلية أو المرفقية التي يهتم القانون العام بدراستها.
4.المصادر القانونية للمالية العامة
1.4المصادر الدستورية :
الدستور يتضمن القواعد الأساسية المنظمة لمختلف جوانب المالية العامة والتي يتعين أن توضع القوانين المالية في حدودها، فهو ينظم النفقات العامة والشروط الأساسية لفرض الضرائب والرسوم العامة وعقد القروض وقواعد إقرار الموازنة العامة أو اعتمادها بواسطة السلطة التشريعية وكيفية مراقبة تنفيذها. "المادة 43 من الدستور القطري تؤكد على أن : الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية ولا يجوز فرضها الا بقانون"المصادر القانونية للمالية العامة
2.4 المصادر التشريعية:
القانون هو الأداة التنظيمية التي يلجأ إليها المشرع لوضع القواعد العامة الملزمة في مختلف الميادين ومنها الميدان المالي، فتأخذ مختلف عناصر المالية العامة من نفقات وإيرادات وميزانية، شكل قواعد قانونية، ومجموع هذه القواعد القانونية تدعى بالتشريع المالي ...
- 0 قانون المالية العامة : تتمثل قوانين المالية المصدر الأكبر للمالية العامة إذ تفصل الإيرادات والنفقات لما يشبع الحاجات العامة للمجتمع في كل المجالات وما دامت الحاجات العامة تتقيد في فترات قصيرة، يصدر قانون المالية كل سنة على أن يليه قانون مالية تكميلي لمواجهة الظروف المتجددة.
- 0 القانون الإداري: هو مجموعة القواعد التي تنظم
السلطة الإدارية وتحكم نشاطها بوصفها سلطة عامة وعليه فهو يحكم الإدارة العامة من
حيث تكوين أو تنظيم الجهاز الإداري ومن حيث النشاط بما تتمتع به من سلطة عامة
تمنحها مجموعة كبيرة من الامتيازات فهو ينظم طريقة سير المرافق العامة وهذا يحتاج
إلى نفقات وإيرادات عامة يبحثها علم المالية العامة. الضرائب والجمارك هي مرافق
إدارية تخضع في عملها للقانون الإداري وتختص بالمسائل المالية فتحصيل الإيرادات
مثل الضرائب والجمارك والرسوم تقوم به الإدارة ومن ثم يخضع للقانون الإداري
ونفقاتها من أجور للموظفين العموميين بل كل ما يتعلق بالعلاقة الوظيفية وجل ما
يتعلق بعلاقتها مع الموردين والمراجعين يخضع للقانون الإداري.
-
مقدمة
النفقات العامة متعددة ومتنوعة انطلاقا من تنوع الحاجات العامة، وبما أن النفقات العامة تختلف باختلاف الحاجات العامة فإن هذا يعكس على عدة مجالات كما أن الحاجات العامة تزداد سنويا فانه بالمقابل تزداد النفقات العامة.
ازدادت أهمية دراسة النفقات العامة، في الفترة الأخيرة مع توسع دور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية، وترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة.
جاء تطور النفقات العامة كنتيجة لتطورات الفكر الاقتصادي ونظرته لمدى جدوى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ومن ثم لمدى أهميتها في التأثير على آلية سير النشاط الاقتصادي، وفي هذا الصدد فان تطور النفقات العامة تركز على نظريتين رئيستين كان لهما التأثير الأبرز فيما يخص طبيعتها وهيكلتها وهما النظرية الكلاسيكية والنظرية الكينزية.
نادى الكلاسيك بضرورة تحجيم النفقات العمومية وحصرها في أضيق الحدود، إلى عدم تدخل الدولة، والاعتماد على آلية السوق )اليد الخفية( في إعادة التوازن، حيث كانت نظرته للإنفاق العام بأنه غير منتج من حيث خلق الثروة، معتقدا أن الإنفاق العام لا يرفع من النمو الاقتصادي وأنه يتم تحويل الثروة من القطاع الخاص إلى القطاع العام. ونتيجة لأزمة الكساد العالمي لسنة 1929 وعجز الفكر الكلاسيكي عن إيجاد مخرج لها، ظهر الفكر الكينزي الذي يرى أن السوق يعاني من مشكلين أساسيين لا يمكن يتم أن معالجتها بشكل تلقائي وهما:
- احتمال أن يقع الاقتصاد في حالة كساد ولفترة طويلة كما حدث في الثلاثينيات.
- يرى أن الاقتصاد غير مستقر، وقد يحدث خلاله حالة توازن تحقق الاستخدام التام ولكن قد يتنقل من حالة التوازن هذه إلى حالة توازن أخرى، ولكن دون أن يقترن ذلك باستخدام تام.واقترح كينز زيادة الطلب الكلي للاقتصاد هو الحل الأمثل لتلك المشكلة، حيث يؤدي تحفيز الاستهلاك والاستثمار والنفقات الحكومية في النهاية الى تحقيق اجمالي ناتج محلي عند مستوى العمالة الكاملة، ومنه فقد نادى الفكر الكينزي بتدخل الدولة عن طريق نفقاتها العامة يعتبر أمرا ضروريا لتصحيح.
أولا: تعريف النفقة العامة:
- تعريف النفقة لغة: مشــتقة من كلمة "نفق"، وهي تدل على انقطاع الشــيء وذهابه، ومنه:
نفقت الدابة، أي: ماتت، ونفق البيع، أي: راج، وذلك أنه يمضــــي فلا يكســــد ولا يقف، وســــميت النفقة لأنها تمضــــي لوجهها، ويقال أنفق الرجل، أي: ذهب ما عنده، ورجل منفاق أي كثير النفقة.
- تعريف النفقة اصطلاحا: هي مبلغ نقدي يقوم بدفعه شخص عام من أجل إشباع حاجات عامة، أو كل الأموال التي تصـرفها الدولة من أجل إشــباع الحاجات العامة للمواطنين، وتأخذ أشــكالا متعددة، حيث أنها يمكن أن تتمثل في: نفقات مرتبات الموظفين أو دفع أجور المقاولين أو منح الإعانات.
كمـا تعرف النفقـة العـامـة على أنهـا: " مبلغ من المـال يخرج من خزانـة الـدولـة بواســـــــطـة إداراتهـا ومؤسساتها وهيئاتها ووزارتها المختلفة لإشباع حاجات عامة.
وهي: " مبلغ من المال يصدر عن الدولة أو عن أي شخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة. وتعرف النفقة العامة أن على -ها كم قابل للتقويم النقدي، يأمر بإنفاقه شــخص من أشــخاص القانون العام اشباعا لحاجة عامة
ثانيا: أركان النفقة العامة:
ويتضح من هذه التعاريف أن للنفقة العامة ثلاثة أركان:
- النفقة العامة مبلغ نقدي: إن الدولة وهي تقوم بواجباتها تستخدم مبالغ نقدية ثمنا للحصول على ما تحتاجه من منتجات وسلع وخدمات وذلك من اجل تسيير المرافق العامة وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشروعات الاستثمارية التي تتكفل بها ولمنح المساعدات والإعانات المختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها وفي الواقع استخدام الدولة لنقود هو أمر طبيعي في هذا العصر في ظل اقتصاد نقدي تقوم فيه جميع المبادلات والمعاملات بواسطة النقود، ومن ثم أصبحت النقود هي وسيلة لدولة في الإنفاق شأنها في ذلك شأن الأفراد.
وعليه فالنفقات العامة تتم دائما بشكل نقدي، أما أعمال السخرة التي كانت تلجأ
إليها الدولة قديماً للحصول على أنواع معينة من الخدمات فهي لا تعتبر نفقات عامة، وبالمثل فإن ما تقدمه الدولة من مزايا عينية كالسكن المجاني، ونقدية كالإعفاء من الضرائب، وشرفية كمنح الأوسمة والألقاب لبعض الأفراد، لا تعتبر من قبيل النفقات العامة، وقد أدى انتشار روح الديمقراطية ومبادئها في العصر.وقد ترتب على لجوء الدولة إلى الإنفاق النقدي دون غيرها من الوسائل الأخرى، أن ازداد حجـم النفقات العامة، وبالتالي حجم الضرائب وغيرها من التكاليف العامة، إلا أن هذا لا يعني بالضـرورة زيادة عبء هذه التكاليف على الأفراد، بل نشأ في الغالب تخفيف لهذا العبء وتوزيع أكثر عدالة فيه.
- النفقة العامة يقوم بها شخص عام: ويدخل في عـداد النفقات العامة تلك النفقات التي يقوم بها الأشخاص المعنوية العامة (وهم أشخاص القـانون العـام) وتتمثل في الدولة على اختلاف أنظمتها وسواء أكانت جهات عامة مركزية أو محلية، وعلى هذا فإن المبالغ التي ينفقها الأشخاص الخاصة الطبيعية والاعتبارية لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تهدف إلى تحقيق خدمات عامة، كتبرع أحد هؤلاء الأشخاص بالمبالغ اللازمة لبناء مدرسـة أو مستشـفى أو مسجد مثلا، ويدخل ذلك في إطار الإنفاق الخاص.
- تهدف النفقة العامة إلى اشباع حاجة عامة: ينبغي أن تصدر النفقات العامة مستهدفة بالأساس إشباع الحاجات العامة، وتحقيق الصـالح العـام، فالنفقات التي لا تشبع حاجة عامة ولا تعود بالنفع العام على الأفراد لا يمكن اعتبارها نفقات عامة، وتتمثل الحاجة العامة في الانواع الثلاث التالية:
- اشباع الحاجات الاجتماعية وهي التي يتم إشباعها بصورة جماعية لأفراد المجتمع، كالحاجة إلى الدفاع والأمن والعدالة والعلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وحماية البيئة.
- اشباع الحاجات الجديرة بالإشباع وهذه الحاجات تحقق منافع جانبية هامة كالتعليم والصحة والمرافق العامة للمجتمع كالكهرباء والمياه والتليفون والطرق والكباري.
- الحاجة إلى سداد الدين العام
يستند هذا الركن على عنصرين: أولهما يتلخص في أن المبرر الوحيد للنفقات العامة هو وجود حاجة عامة تقوم الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة بإشباعها نيابة عن الأفراد ومن ثم يلـزم أن يكـون الهدف من النفقة العامة هو تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع حاجة عامة، أما السند الثاني فيتمثـل في مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة، ذلك أن المساواة بين الأفراد في تحمـل عـبء الضرائب لا تكفي لتحقيق هذه المساواة إذا أنفقت حصيلة الضرائب في تحقيق مصالح خاصة لـبعض الأفراد أو الفئات الاجتماعية دون غيرهم، إلا أن هناك صعوبة في كثير مـن الأحيـان في معرفـة ما إذا كانت حاجة ما هي من الحاجات العامة أم لا، ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد الحاجة العامـة تحديداً موضوعياً، وأمام هذه الصعوبة فإن أمر تقدير الحاجات العامة وبالتالي المنفعة العامـة متـروك للسلطات السياسية، فهي التي
تتولى عادة تقدير ما إذا كانت حاجةً ما تعتبر حاجة عامة أم لا وذلك بموافقتها أو رفضها اعتماد المبالغ اللازمـة لإشـباع هـذه الحاجـة ضـمن النفقـات العامـة.
ثالثا- مبررات النفقات العامة: `
النفقة العامة تبرر من خلال ثلاثة عوامل وهي:
- تدعيم تخصيص الموارد: يقصد بتخصيص الموارد في الاقتصاد بعملية توزيع الموارد الاقتصادية المختلفة على الحاجات المتعددة وهذا يمثل أصل المشكلة الاقتصادية والذي تتحدد على إثره مدى كفاءة السياسة الاقتصادية المطبقة حيث أن آلية السوق وبحكم انطلاقها من مبدأ "الإيديولوجية الفردية" التي تهدف إلى تعظيم المصلحة الخاصة فإن عملية تخصيصها للموارد تتميز بنوع من عدم الكفاءة، إذ أن ارتفاع حجم الأرباح في المواد.
- إعادة توزيع الدخول: حيث أن الدولة من خلال نفقاتها العامة في شكل منح ومساهمات اجتماعية تساعد على الحد والتقليل من التفاوت في الدخول بين مختلف فئات المجتمع بشكل يحد من التفاوت الاجتماعي واللاعدالة الاجتماعية، كما أنها تساهم في تدعيم القدرة الشرائية وما ينعكس عنها من ايجابيات على النشاط الاقتصادي المحلي.
- تدعيم الاستقرار الاقتصادي: ويقصد بالاستقرار الاقتصادي الوصول لأكبر استخدام أمثل للموارد مع ثبات المســـــتوى العام للأســـــعار، حيث أن الدولة من خلال نفقاتها العامة تســـــاعد على تجنب الآثار السلبية لعديد الاختلالات في النشاط الاقتصادي على كل من معدلات البطالة والتضخم ومن ثم المحافظة عليها عند مستوياتها الطبيعية.
رابعا- أنواع النفقات العامة (تقسيماتها): تقسم النفقات العامة إلى أنواع عديدة تختلف باختلاف معيار التقسيم وأهمها ما يلي:
1- تقسيم النفقات العامة وفق معيار التأثير في الدخل القومي: تقسم النفقات العامة وفق هذا المعيار إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويليةويعد الاقتصادي Arthur Cecil Pigeou أول من اعتمد هذا التصنيف ولا يزال يظهر في مفردات بعض الميزانيات ولكن تحت اصطلاحات مختلفة ويمكن توضـيح ذلك كما يلي:
1-1- النفقات الحقيقية: يقصد بالنفقات الحقيقية أو الفعلية تلك النفقات تلك النفقات التي تقوم بها الدولة مقابل الحصول على السلع والخدمات اللازمة لحياة الإدارات وتسيير المصالح العامة، مثل الأجور والمرتبات، وكذلك ما ينفق لشراء السلع المختلفة التي تحتاجها الإدارات للقيام بأعمالهـا كالإنفاق على الصحة والتعليم والدفاع...الخ.
1-2- النفقات التحويلية: يقصد بها تحويل مبالغ نقدية من فئة إلى أخرى في المجتمع وهذه النفقات ليس لها مقابل مباشر ولا تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توزيعه ومن شأن هذا النوع من النفقات تحويل القدرة الشرائية من فئة إلى أخرى. وتنقسم النفقات العامة التحويلية إلى ثلاثة (03 أنواع):[1]
- النفقات التحويلية الاقتصادية: وهي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي، مثل الإعانات التي تمنح لبعض المشاريع الإنتاجية، أو لبعض فروع الإنتاج بهدف تخفيض نفقات الإنتاج، وتصريف المنتجات بأثمان منخفضة تكون في غالبيتها سلع أو خدمات ضرورية. وبالطبع فان هذه الإعانات الاقتصادية التي تمول مـن حـصيلة الضرائب ليست في واقع الأمر إلا اقتطاعا من دخـول الإفراد.
- النفقات التحويلية الاجتماعية: وهي تلك النفقات التي تقوم بهـا الدولة بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي عن طريق رفع المستوى المعيشي لبعض أفراد المجتمع وفئاته ومثالها الإعانات والمساعدات التي تمنحها لمسا الدولة لذوي الدخل المحدود عدتهم على تحمـل أعبـاء المعيشة، إعانات التعليم والصحة والسكن...الخ.
- النفقات التحويلية المالية: وهي النفقات التي تقوم بها الدولة بمناسبة مباشرتها لنشاطها المالي وأهم صورها فوائد الدين العام وأقساط استهلاكه السنوية، وقد ازدادت أهمية هذا النوع من النفقات في الفترة المنصرمة نظرا للازدياد المضطرد في النفقات العامة لمعظم الدول.
- تقسيم النفقات العامة من حيث تكرارها الدوري:
- النفقات العادية: وهي النفقات التي تكرر كل سنة وينفق عليها من الموارد العادية غالبا، بصرف النظر عن حجم هذه النفقة، وذلك مثل مرتبات العاملين في الإيرادات الحكومية، وفوائد الدين العام، ومصاريف الصيانة.
- النفقات غير العادية: وهي النفقات التي لا تتكرر في الميزانية كل سنة، وينفق عليها غالبا من الموارد غير العادية كالقروض والإصدار النقدي ومثالها الحروب والكوارث.
3- أنواع النفقات العامة من حيث آثارها الاقتصادية:
- النفقات الحقيقية: ترمي إلى زيادة الإنتاج الوطني، أي تمثل مقابل ما تدفعه السلطات العمومية حتى تحصل على عناصر الإنتاج الأساسية، او توفر خدمات وسلع ضرورية لسير مصالحها وعليه فهي تعتبر نفقات تزيد من الدخل الوطني للدولة.
- النفقات غير الحقيقية: أو ما يعرف بالنفقات التحويلية – نفقات إعادة التوزيع- اذ أنها لا تزيد مباشرة في الإنتاج الوطني، وتقتصر على إعادة توزيع الدخل الوطني بين طبقات المجتمع عن طريق ما يعرف بالتحويلات الاجتماعية والمعاشات كما لا ينتج عنها مقابل.
4- أنواع النفقات العامة من حيث الأغراض التي تهدف إليها:
يقسم بعض علماء المالية النفقات العامة إلى ثلاثة أغراض:
- النفقات العمومية: وهي اللازمة للإدارة الحكومية في مجموعها، وأهمها مخصصات رئيس الدولة، ومجلس الأمة، ومجلس الوزراء، ووزراء المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ونفقات الدين العام، والمعاشات.
- نفقات الأمن العام: وهي التي تنفق في سبيل الدفاع عن الدولة وتحسين علاقتها بالدول الأخرى أو حفظ الأمن العام، ومن هذه النفقات نفقات القوات المسلحة، ونفقات التمثيل السياسي ونفقات وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومجلس الدولة.
- نفقات الرخاء العام: وهي التي تصرف لتحسين المستوى الاجتماعي والثقافي والصحي للمجتمع، وتشمل نفقات وزارة الصحة، والزراعة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، ووزارة الأشغال، والنقل والمواصلات، والتخطيط، والتموين، والتعليم، والبحث العلمي، والشباب والرياضة.
- 5أنواع النفقات العامة من حيث الجهة التي تقوم بها:
النفقات الوطنية والنفقات المحلية: النفقات الوطنية هي التي تقوم بها الحكومة المركزية، والنفقات المحلية هي التي تقوم بها الهيئات المحلية، ويتم هذا التوزيع كذلك تبعا لنوع النفقة، فنفقات الدفاع والأمن والعدالة، تقوم بها الحكومة المركزية وكذلك المشاريع العامة الكبرى والمرافق التي تحتاج إلى إدارة موحدة، أما ما يهم كل ولاية خاصة من المرافق الهامة مثل الكهرباء أو المياه أو زراعة أراضيها فتقوم بها السلطات المحلية.
6- تقسيم النفقات العامة في الميزانية الجزائرية: اعتبر المشرع الجزائري النفقات العامة "أعباء"و اجب تنفيذها، يتم ولا عقد أي نفقة عامة إلا بصدور نص صريح من خلال قانون المالية، أن كما النفقات العامة تتقيد بمبدأ التخصيص لا أي يجوز تحويل الأموال أو الاعتمادات المخصصة لنوع معين من النفقات إلى نوع آخر من النفقات إلا في حدود ضيقة جدا وهذا للسير المتوازن لمختلف المصالح، ويتم تقسيم النفقات العامة في الجزائر ويتم تقسيم النفقات العامة في الجزائر على أساس إداري من جهة وعلى أساس موضوعي من جهة أخرى. وقد أسهم المشرع الجزائري في تحديد دقيق لتصنيف النفقات العامة في الجزائر، جاء ذلك صراحة بأن الأعباء الدائمة للدولة تشتمل:[2]
1- نفقات التسيير أي الإدارية: تمثل النفقات اللازمة لسير مختلف مصالح الدولة كمعدات المكاتب ومصاريف الصيانة، كما تعتبر نفقات استهلاكية إذ لا ينجم عنها أي قيمة مضافة مثل نفقات على الأجور، صيانة العتاد، المعدات والأدوات..الخ ولها تقسيم خاص، تقسم حسب الوزارات، فكل وزارة تعطى لها الاعتمادات الخاصة بها، كما أن كل وزارة لها تقسيم خاص بها وفق عناوين وكل عنوان بدوره ينقسم إلى أقسام، وذلك انطلاقا من التشريع المعمول ، به بحيث تقوم كل وزارة بتقدير النفقات الخاصة بها استنادا إلى الالتزامات المادية المتكررة كالأجور والتكاليف الاجتماعية والمصاريف وأدوات التسيير وأشغال الصيانة وإعانات التسيير المختلفة. بعد توزيع الاعتمادات بنسب مختلفة حسب الحاجة لكل وزارة، يتم توزيع كل اعتماد خاص بكل وزارة وفق تنظيم معين، بحيث يتم توزيع هذه النفقات حسب العناوين، الأقسام، الفصول، المواد والفقرات.
2- نفقات التجهيز أو الاستثمار: نفقات التجهيز أو بالأحرى نفقات الاستثمار، هي الميزانية التي تفتح الاعتمادات المالية في قانون المالية السنوي، وتخصص للقطاعات الاقتصادية للدولة، وذلك من أجل تجهيز هذه القطاعات بوسائل الإنتاج للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن، حيث" يتم توزيعها حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة" وتصنيفها كمشاريع ذات طابع اقتصادي موزعة على كافة القطاعات الاقتصادية ممولة من طرف الخزينة العمومية.
تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري نص على أنه تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزانية وفقا للمخطط الإنمائي السنوي، لتغطية نفقات الاستثمار وفق ثلاثة أبواب :
- الاستثمارات الواقعة والمنفذة من قبل الدولة.
- إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.
- النفقات الأخرى بالرأسمال"
ويلاحظ أن تقسيم ميزانية النفقات يخضع لقاعدة معروفة وهي قاعدة تخصيص الاعتمادات ومعناها أن اعتماد البرلمان للنفقات لا يجوز أن يكون إجمالية بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجه من أوجه الإنفاق العام أي أنه لا يجوز أن يوافق البرلمان مثلا على تخصيص 30مليون دينار لنفقات وزارة الإسكان تاركا للحكومة أمر توزيع هذا المبلغ على أوجه إنفاق الوزارة المختلفة من مرتبات الموظفين ونفقات وصيانة مباني الوزارة واستثمارات في المشروعات التي تقوم بها وغير ذلك، بل يتعين أن يوافق البرلمان على تخصيص مبلغ معين لكل وجه من أوجه إنفاق الوزارة ومقتضى هذه القاعدة لا يجوز للحكومة أن تنقل مبلغا اعتمده البرلمان للنفقات الواردة في باب معين للإنفاق على وجوه أخرى في باب آخر إلا بعد الرجوع إلى البرلمان والحصول على موافقته وبمفهوم المخالفة يجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد المخصص لبند من البنود الواردة في اعتماد باب ما للإنفاق على بند آخر وارد في نفس الباب، ولا تختلف النفقات من وزارة إلى أخرى.
-
تشكل الإيرادات العامة المصدر الأساسي لخزينة الدولة للحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة، وقد ارتبط تطور الإيرادات العامة للدول بحكم تطور نفقاتها العامة نتيجة لازدياد تدخلها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الشؤون التي رأت الدول أنه من الضروري التدخل فيها لإدارتها لما فيه نفع للصالح العام.
أولا- مفهوم الإيرادات العامة :
تعرف الإيرادات العامة بأنها مجموع الدخول التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وتمثل الإيرادات العامة مجموع الأموال التي تحصــــل عليها الحكومة ســــواء بصــــفتها الســــيادية أو أنشطتها أو أملاكها الذاتية، أو من مصادر خارجة عن ذلك، سواء قروض داخلية أو خارجية، أو مصادر تضـــــــخميـة لتغطية الإنفاق العام خلال فترة زمنية معينة، وذلك للوصـــــــول إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ومن ذلك يتضح أن الإيرادات العامة متنوعة.
ثانياً- تقسيم الإيرادات العامة:
يشكل التقسيم النظري للإيرادات العامة أشمل التقسيمات الممكن عرضها ولعلى التقسيم القانوني، المالي، الاقتصادي هي أهم أنواع التقسيم النظري الذي يمكن عرضه.
1- التقسيم القانوني: يعتمد أساس هذا التقسيم على استخدام الدولة من عدمه لسلطتها الآمرة وهي بصدد تحصيل الإيرادات المالية اللازمة لتغطية نفقاتها العامة. وتتمكن الدولة وهي بصدد حصولها على ما يلزم من موارد مالية أن تستخدم سلطتها القانونية، وكمبدأ عام فإن هذه السلطة تحتكرها الدولة وحدها ويمكنها أن تلجأ إلى عدة وسائل قانونية لا يملك الأفراد حق استخدامها للحصول على الموارد العامة كالضرائب التي تفرضها الدولة دون مقابل والرسوم التي تحصلها كمقابل لاستخدام المواطنين لمرفق من المرافق العامة.
2- التقسيم المالي: يعتمد هذا التقسيم إلى أن هناك من الإيرادات التي تحصل عليها الدولة ما يدخل نهائيا في خزينتها أي أنها لا تلتزم بردها، ويطلق على هذا النوع من الإيراد اسم الإيرادات العادية أو الجارية وتشكل الضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرة المصدر الأساسي لهذا النوع من الإيرادات.
أما النوع الثاني من الإيرادات فهي الإيرادات ذات الطبيعة المؤقتة لأنها تلزم الدولة برد قيمتها أو دفع فوائدها، كدفع فوائد القروض العامة سواء كانت داخلية أو خارجية وكذلك الحال بالنسبة لأقساط القروض الخارجية وكذلك رد قيمة أذونات الخزينة أو سندات القروض الداخلية ويطلق على هذا النوع من الإيرادات بالإيرادات الوقتية.
3- التقسيم الاقتصادي: ويعتمد هذا التقسيم على:
- طبيعة الثروة التي تقتطع منها الإيرادات: ويستخدم هذا المعيار أساسا فيما يخص الإيرادات الضريبية، فتقسم إلى ضرائب على الدخل وعلى الاستهلاك وعلى رأس المال.
طبيعة الآثار الاقتصادية التي تولدها الاقتطاعات العامة وتقسم الإيرادات بموجبها إلى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية، فالأولى هي تلك الإيرادات التي يمكن أن تحصل عليها الدولة بشكل مستمر لأن آثارها الاقتصادية يمكن أن تساعد على تحقيق درجة مقبولة من التوازن الاقتصادي بما تحدثه من إعادة في توزيع الدخول كالضرائب على الدخل، أما الموارد غير العادية فهي تلك التي لا تستطيع الدولة الحصول عليها بشكل مستمر ولفترة طويلة لأن آثارها يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على التوازن الاقتصادي كالضرائب المرتفعة على رأس المال الخاص وكذلك الحال بالنسبة إلى القروض الداخلية لأن الاستمرار في طرحها على الجمهور يمكن أن يضعف المركز المالي للدولة.
أولا- الدومين الأملاك الوطنية:
-1 تعريف الدومين : يقصد بالدومين تلك الاموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ملكية عامة او خاصة حيث كان الدومين دومينا زراعيا وقد كان المصدر الاساسي لإيرادات الدولة وقد ظهرت صورة اخرى للدومين تتمثل في الدومين الصناعي والتجاري والمالي والتي اخذت مكانتها تزداد في تدعيم الإيرادات العامة تبعا لازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
-2اقسام الدومين : ينقسم الدومين إلى نوعين أساسيين هما الدومين العام والدومين الخاص:
أ- الدومين العام : يقصد بالدومين العام الاموال التي تملكها الدولة والأشخاص المعنوية العامة ملكية عامة وهي تخضع للقانون العام ،وتخصص لنفع العام ومثالها الطرق والانهار وشواطئ البحر والموانئ العامة ، والاصل أن الدولة لا تفرض رسما أو مقابلا للانتفاع بالدومين العام او استعماله إلا في حالات خاصة الغرض منها تنظيم هذا الانتفاع ،ويخضع الدومين العام لحماية قانونية ،مدنية ، جنائية حيث انه لا يجوز التصرف فيه واكتسابه بالتقدم والحجز عليه.ب- الدومين الخاص : وهي الاموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص وينقسم الدومين الخاص الى دومين عقاري ودومين مالي ودومين صناعي وتجاري
- الدومين العقاري : كان للدومين العقاري أهمية تاريخية والمتمثلة في الزراعة والغابات وبدأ هذا النوع يفقد أهميته بعد زوال العهد الإقطاعي وتوسع الدولة في بيع هذا النوع من الأراضي وترك استغلالها للأفراد ، كما قلت اهمية نتيجة توسع الانواع الاخرى التي بدأت تعطي إيرادات اقل منه.
- الدومين المالي : يتكون هذا الدومين مما تملكه الدولة من أوراق مالية كأسهم وسندات وفوائد القروض وغيرها من الفوائد المستحقة للحكومة.
- الدومين الصناعي والتجاري : يتكون هذا الدومين من النشاطات الصناعية والتجارية التي تقوم بها الدولة في هذه المجالات حيث تمارس الدولة فيه نشاطا شبيها بالأفراد مقابل مبالغ غير احتكارية ، وقد تقوم الدولة بإدارة الدومين الصناعي والتجاري سواء من طرفها أو تمنح امتياز أو ترخيص لأحد الأشخاص سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا من اجل إدارة هذه النشاطات.
ثانيا:الضرائب والرسوم: تعتبر الضرائب والرسوم من أهم الموارد الأساسية للدولة لتغطية أعباءها المتزايدة والمتعددة خاصة في ظل الاقتصاديات الحرة وانحسار دور الدولة في مجال النشاطات الاقتصادية وتركها للأفراد.
1- الضرائب: الضريبة هي اقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل بغرض تحقيق مصلحة عامة
الضريبة مبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين باعتبارهم أعضاء متضامنين في منظمة سياسية مشتركة هي الدولة بهدف تأمين الخدمات العامة والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. ففي الدول المتطورة تعد الضريبة أداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويتناسب ذلك مع وجود جهاز إنتاجي متطور ومستوى عال للدخول الفردية، وتعد أيضا وسيلة لتدخل الحكومة في إلي السوق من خلال تعديل مخصصات الدخل ومصادره والتأثير في أسعار المواد ومكونات الإنتاج وتوزيع النشاطات الاقتصادية والمشاريع الصناعية حسب المناطق عن طريق منح إعفاءات لبعض المناطق والمشاريع وفقاً لخطط التنمية.
- خصائص الضريبة: لضريبة خصائص أهمها أنها اقتطاع مالي، كما أنها إجبارية وتكون اجبارية وبدون مقابل وهدفها تحقيق النفع العام . الضريبة تفرض جب ا رً : ان السلطة العامة هي التي تتولى وضع نظام قانوني للضريبة من حيث فرضها وواجباتها فهي التي تحدد نسبتها وكيفية تحصيلها وميعادها دون الرجوع الى المكلف بها، ولا يدخل هذا بعنصر الديمقراطية لان البرلمان (ممثل الشعب) يكون قد تولى مهمة مناقشة مسالة فرض الضرائب وتقوم الدولة بتحصيل الضريبة بطرق جبرية اذا امتنع المكلف عن تسديد الضريبة كما يمكن ان يعاقب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
- الضريبة تكون دون مقابل : تدفع الضريبة دون مقابل أو منفعة خاصة والمكلف يقوم بأدائها على أساس مساهمة في المجتمع واعتباره عضو في الدولة يساهم في تغطية أعباءها.
- تهدف الضريبة لتحقيق النفع العام : من أهداف الضريبة هو تحقيق النفع العام لان الأموال العائدة من الضرائب تستخدم في تغطية حاجات العامة.
- القواعد الأساسية للضريبة : لضريبة قواعد أساسية من أهمها:
v قاعدة العدالة أو المساواة : وتعني هذه القاعدة أن يساهم ويشارك جميع أفراد المجتمع في أداء الضريبة كل بحسب قدرته.
v قاعدة اليقين : وتعني هذه القاعدة ان تكون ضريبة واضحة والمعالم من مختلف الجوانب كالقيمة، الوعاء الضريبي، الدفع، الجهد الإداري المكلفة بالتحصيل الضريبي والإداري والقضائي.
v قاعدة الملائمة في الدفع : يقصد بها قاعدة تحديد ميعاد الدفع بما يتلائم مع القدرة المالية للمكلف سواء تم اقتطاع هذه الضريبة عند المصدر كالضريبة على الدخل أو اعماد نظام التقسيط في الدفع.
vقاعدة الاقتصاد : المقصود بهذه القاعدة أن ما يصرف من نفقات وتكاليف من اجل تحصيل الضريبة يجب أن تكون ضئيلة ومتدنية إلى أقصى حد ممكن وبالتالي تستدعي هذه القاعدة انه لا يجب أن تقام أجهزة إدارية ضخمة وتوظيف عدد كبير من الموظفين الجباة لأنه يتعارض وقاعدة الاقتصاد، إذ لا خير في ضريبة تكلف جزءا كبيرا من حصيلتها.
- تقسيم الضرائب:
تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليها ، واهم هذه التقسيمات، التقسيم الذي يحددها تبعا لموضوعها فقسمها إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.
-1الضرائب المباشرة:
أ- الضريبة على الدخل : تحتل هذه الضريبة أهمية كبيرة لأنها تستدعي أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة وبالتالي فهي تمثل مصدر ثابت ودائم للإيرادات العامة للدولة، ويرى البعض بان الضرائب المباشرة تحقق العدالة في التكليف والضريبة على الدخل الإجمالي متعددة ومتنوعة بتعدد الأشخاص والدخول وهي كالاتي:
üضريبة الدخل الإجمالي على الأرباح الغير تجارية : وهي ضريبة تفرض على الأرباع العائدة من أعمال التجارية والصناعية.
üالضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الغير تجارية : وهي ضريبة تفرض على أرباح العائدة من المهن الحرة والمحاماة، ومكاتب الدراسات، والعيادات الطبية الخاصة وغيرها.
üضريبة على الدخل الإجمالي على الدخل العقاري: وهي ضريبة تفرض على الدخول التي يجنبها أصحابها من إيجار العقارات المبنية والغير مبنية سواء كانت محلات تجارية أو محلات سكنية أو أراضي زراعية..
üضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور : وهي ضريبة تفرض على اجر يأخذ العامل سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو القطاع العام
üضريبة على ارباح الشركات: وهي ضريبة على أرباح العائدة من الأعمال التجارية والصناعية والخدماتية التي تمارسها الأشخاص المعنوية الخاصة.
ب- الضريبة رأس المال : يعرف رأس المال طبقا للمفهوم الاقتصادي بمجموع الأموال العقارية والمنقولة المنتجة للسلع و الخدمات وطبقا لمفهوم الضريبي هو مجموع الأموال العقارية والمنقولة التي يمتلكها الشخص في فترة زمنية معينة سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو عيني أو خدمات أو غير منتجة لأي دخل من رؤوس الأموال العقارية الأراضي ،المنازل ومن رؤوس الأموال المنقولة ، الديون الأوراق المالية ومن رؤوس الأموال المنتجة للعقارات المبنية ومن رؤوس الأموال.
2-الضرائب الغير مباشرة: وهي تلك الضرائب التي تقتطع بصفة غير مباشرة من المال عند تداوله أو استهلاكه وذلك بدفع إثمان السلع والخدمات التي ينفق عليها وتنقسم الضرائب الغير مباشرة على الاستهلاك وضرائب غير مباشرة على التداول.
أ- ضرائب غير مباشر على الاستهلاك: هي ضرائب غير مباشرة تفرض بمناسبة استعمال الفرد لدخله قصد الحصول على السلع والخدمات التي تحتاج إليها ويتوقف تعدد هذه الضرائب على مدى حاجة الدولة إلى المال وأهمية تحقيق إغراض اقتصادية واجتماعية المالية من غرضها.
- الرسوم:
أولا- تعريف الرسم : الرسم هو مبلغ نقدي يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة، أو إلى إحدى مؤسساتها العمومية، مقابل منفعة خاصة يحصل عليها الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على المجتمع ككل" ويتطلب قرض الرسم موافقة السلطة التشريعية.
ثانيا- خصائص الرسم; بناء على التعريف السابق يتضح لنا أن للرسم خصائص عامة يتميز بها، وهي:
- الصفة النقدية للرسم: حيث يتم دفع الرسم في صورة نقدية. ولا يمكن تصور أمر آخر غير الصورة النقدية للتعامل بين الدولة والأفراد، سواء عند الإنفاق أم التحصيل. وهذا ما هو مكرس في القوانين واللوائح.
-الصفة الجبرية للرسم : يدفع الرسم جبرا من جانب الأفراد الذين يتقدمون لطلب الخدمة. أي أن الخدمة ملازمة للرسم، فمتى تقدم الفرد بطلب هذه الخدمة وجب عليه تقديم مبلغ نقدي محدد يطلق عليه الرسم.
- صفة النفع: إن طالب الخدمة يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق نفع خاص تتعلق به شخصيا، دون أن يشاركه فيه أخرون. وان كان بالإضافة إلى النفع الخاص، هناك تفع عام يعود على المجتمع بصفة عامة وعلى الاقتصاد الوطني في مجموعه من خلال تلك المبالغ التي يدفعها الأفراد والتي تكون على شكل إيرادات تتحصل عليها خزينة الدولة لإعادة توزيعها على شكل نفقات على مشاريع الدولة المختلفة والمتعددة يستفيد منها عامة الشعب.
ثالثا- تقدير الرسم وفرضه:
- تقدير الرسم: تستقل الدولة بتحديد قيمة الرسم، وهو من الصعوبة بمكان، حيث تدخل قواعد معينة في تقدير هذا الرسم:
- القاعدة الأولى: تستند هذه القاعدة أساسا إلى أن الغرض الأساسي من المرافق العامة هو تقديم الخدمات اللازمة للأفراد وليس تحقيق الربح، أي أن الغرض ليس ماليا بحتا، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب أن يكون مقابل الخدمة الممثل للرسم أكثر من نفقة الخدمة. ومبرر هذه القاعدة أنه لا يستوجب أن يترتب على مباشرة هذه المرافق لنشاطها أن تزيد إيراداتها على نفقاتها.
- القاعدة الثانية: أن يكون مبلغ الرسم المقرر أقل من نفقة الخدمة المقابلة له. وهذه القاعدة ليست مطلقة، بل تتعلق ببعض الخدمات كالتعليم الجامعي والخدمات الصحية... إلخ. ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الخدمات، التي تمثل بالإضافة للنفع الخاص نفعا عاما يعود على المجتمع ككل.
- القاعدة الثالثة: أن يكون الرسم أكبر من الخدمة المقابلة له، ويتعلق هذا الوضع ببعض أنواع الخدمات، ويكون الغرض منها تحقيق موارد مالية للخزينة العامة، كما هو الحال بالنسبة لرسوم التوثيق والشهر العقاري.
-الفرق بين الرسم والضريبة : الرسم والضريبة يشترك كل منهما في عنصر الاجبار لكن الاختلاف يكمن في:
- الرسم بفرض كمقابل لخدمة معينة يطلبها الفرد وتحديد مقدار الرسم يكون على اساس قيمة الخدمة التي يحصل عليها الفرد بينما مقدار تحديد الضريبة يتم على اساس المقدرة التكليفية او المالية لدفع الضريبة
-أوجه الشبه : يتشابه الرسم والضريبة في أن كلا منهما:
-مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا۔
- كلا منهما يدفع للدولة بصفة نهائية، وتستعين بحصيلتهما لتغطية النفقات العامة.
- تتمتع الدولة في سبيل اقتضائهما بامتياز على أموال المدين، ولابد من صدور أداة تشريعية.
رغم وجوه التشابه هذه فإنه توجد اختلافات كبيرة بين الرسم والضريبة نذكر منها:
* تدفع الضريبة دون مقابل خدمة معينة خاصة لدافعها، بينما الرسم يدفع في مقابل حصول الفرد على خدمة معينة.القروض العامة
-1تعريف القروض: يعد القرض العام ايراد فير عادي ويعرف بأنه استدانة أحد اشخاص القانون العام (الدولة، الولاية، البلدية) اموالا من الغير مع التعهد بردها اليه بفوائد.
-2انواع القروض: تنقسم القروض من حيث طريقة الاكتساب الى قروض اختيارية وقروض اجبارية و من حيث نطاقها الى قروض داخلية و قروض خارجية و من حيث مدتها الى قروض مؤبدة وقروض مؤقتة.أ- القروض الاختيارية والقروض الاجبارية: القاعدة العامة ان القرض اختياري اذ يكون للأفراد حرية الاكتتاب في القرض من عدمه حسب ظروفهم المالية والاقتصادية مراعين في ذلك مصلحتهم الخاصة وبالمقارنة بين الفائدة التي يحطون عليها من سندات قرض وتلك التي يتحصلون عليها من قرض استثمار اخرى ولكن قد تضطر الدولة الى عقد قروض اجبارية ومن ثم تستخدم سلطتها السياسية لإجبار افراد على اكتساب القروض العامة وتلجأ الدولة الي قروض اجبارية في حالة الازمات وعدم استقرار الوضع الاقتصادي.
ب- القروض الداخلية والخارجية: القروض الداخلية هي القروض التي يكتتب فيها
المواطنين او المقيمين سواء كانوا اشخاص طبيعي أو معنوي وقروض الداخلية تستخدم غالبا في تمويل اغراض قومية كتغطية نفقات حرب او تمويل مشاريع التعمير والبناء نتيجة ما دمرته الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات أو الوفاء بدين خارجي.اما القروض الخارجية هي قروض تكتتب فيها اشخاص الطبيعية والاعتبارية المقيمون خارج اقليم الدولة، وقد تلجأ الدولة الى القروض الخارجية بسبب عدم كفاية المدخرات الوطنية لتغطية النفقات، وعلى الدول تقديم العديد من الضمانات والمزايا عندما تلجأ الى القروض الخارجية.
ج- القروض المؤبدة والقروض المؤقتة:
القروض المؤبدة هي تلك القروض التي لا تحدد فيها الدولة ميعادا للوفاء بها مع التزامات بدفع الفوائد المستحقة عليها طوال فترة القرض الى ان يتم الوفاء به. اما القروض المؤقتة هي تلك القروض التي تلتزم الدولة بالوفاء بها في ميعادها المحدد حتى ولو لم يكن هذا الميعاد ملائما لظروفها الاقتصادية والمالية.
-
حتى تقوم الدولة بدورها في حياة المجتمع فإنه يتعين عليها القيام بنوعين من التقديرات تقدير مرتبط بالنفقات العامة وتقدير مرتبط بالإيرادات لتغطية هذه النفقات وهذا يتم عن طريق وضع ميزانية الدولة التي تعبر عن خيارات السياسية واقتصادية والاجتماعية في الدولة والتي تسمح بإشباع الحاجات العامة وذلك في إطار ما يتقرر من إجراءات وتدابير مالية تتعلق بتحضير الميزانية وتنفيذها ووقايتها.
تعتبر الميزانية العامة للدولة أداة تستخدمها الحكومة لاقتطاع جزء من الثروة الوطنية واعادة توزيعها بهدف تحقيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
أولا: مفهوم الميزانية العامة:
1- تعريف الميزانية العامة: للميزانية العامة عدة تعريفات من أهمها أنها "مجمل الإيرادات والنفقات التي ينتظر للدولة أن تحصل عليها أو تنفقها خلال فترة زمنية محددة قد تكون سنة أو قد تكون أقل أو أكثر" وعرفها البعض الأخر بأنها "تقدير تفصيلي للنفقات والإيرادات الدولة لمدة سنة يتم إعدادها من قبل السلطة التنفيذية واعتمادها من طرف السلطة التشريعية وتعبر عن أهداف إقتصادية ومالية.
2- خصائص الميزانية:
أ/ الميزانية العامة نظرة تقديرية: فهي بمثابة بيان لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تتخذه وأن تحصله من إيرادات خلال مدة قانونية تقدر بسنة واحدة في أغلب الأحيان، إذ هي مبالغ تقديرية غير حقيقية قابلة لزيادة أو النقصان فيمكن أن تتحقق كما يمكن أن لا تتحقق ويتم تقدير هذه المبالغ بناءا على ميزانية السنة السابقة أو بناءا على معدل السنوات السابقة.
ب/ الميزانية العامة إجازة: يعني هذا أن السلطة التشريعية هي التي تختص بإعتماد الميزانية أي الموافقة على نظرة الحكومة التوقعية للنفقات والإيرادات عن العام المقبل فلا تستطيع الحكومة تنفيذ الميزانية إلا إذا تم إجازتها من طرف السلطة التشريعية في حدود هذه الإجازة فالإجازة حق أصيل لسلطة التشريعية.
جـ/ الميزانية العامة تعبر عن أهداف: ينبغي في ظل الدولة الحديثة الإشارة إلى ما تحدثه الميزانية من آثار إقتصادية واجتماعية وسياسية فالميزانية هي الإطار الذي يعكس إختيارات الدولة لأهدافها وتحقيقها.
ثانيا : خصائص الميزانية العامة
- أن الميزانية العامة نظرة تقديرية: تقدر أرقام مبالغ كل من النفقات والإيرادات العامة للسنة المقبلة حيث إنها بيان مفصل عن النفقات بما يقابله من إيرادات لتغطيتها فهي تستند إلى عنصر التوقع.
- الميزانية العامة تستوجب الترخيص: تعد الميزانية العامة وثيقة مالية تعدها السلطة التنفيذية وتجيزها السلطة التشريعية بموجب قانون. فبعد تحضير الميزانية من طرف السلطة التشريعية بما لها من إمكانيات بشرية وادارية تمكنها من ذلك تبقى مجرد مشروع لا ينفذ إلا بعد حصولها على موافقة من السلطة التشريعي.
ثالثا: المبادئ الشكلية التي تحكم الميزانية العامة للدولة
يتطلب إعداد تقديرات الميزانية العديد من القواعد والمبادئ التي تقتضيها سلامة الادارة المالية من الناحية الفنية وضمان رقابة السلطة التشريعية لتنفيذ الميزانية راقبة فعالة، وهذه المبادئ أو القواعد التي يجب مراعاتها في إعداد الميزانية العامة للدولة منها مايتعلق في حق الشعب عن طريق نوابه بالاطلاع على الميزانية ، و بصفة عامة يختصر فقهاء المالية هذه المبادئ في أربع قواعد أساسية نذكرها على النحو التالي:
1- قاعدة السنوية في اعداد الميزانية العامة للدولة:
وتعني القاعدة السنوية أن تصديق البرلمان على ميزانية الدولة يتم مرة كل عام، ويمتد سريان الميزانية لمدة عام واحد ، ويقصد به أن كل تقديرات الايرادات والنفقات العمومية تتسم بالدورية (تخص مدة سنة)، وان الرخصة الممنوحة من قبل السلطة التشريعية تكون سنوية ، ولا يمكن للحكومة الشروع في تنفيذ ما لم تحصل على هذا الترخيص، فهي ملزمة سنويا بالرجوع الى البرلمان لطلب الترخيص على مشروع قانون المالية، فقبل بداية السنة المالية.
ولقد جرى العرف على أن تعد الميزانية لفترة مقبلة تقدر بسنة.
2- مبدأ وحدة الميزانية العامة:
الميزانية العامة هي وثيقة تقرر نفقات الدولة واي ا ردتها خلال سنة مدنية واحدة ، يقتضي هذا المبدأ ان يكون للدولة ميزانية واحدة تحتوي على كافة النفقات في الجانب و كافة ايراداتها في جانب آخر ويقوم مبدأ الوحدة على فكرة مفادها أن نفقات وموارد جميع المصالح التابعة لنفس الجماعات العمومية أي الدولة تجمع وتقيد في وثيقة واحدة.
3- قاعدة العمومية في الميزانية العامة للدولة:
نصت المادة 08 الفقرة الأولى من قانون " 17/84يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة "، إن مبدأ عمومية الميزانية يعتبر امتدادا لمبدأ وحدة الميزانية، وبمقتضاه يتم ادماج كل الايرادات في مجموعة واحدة، فمحتوى هذا المبدأ لا يجوز تخصيص ايراد معين لتغطية نفقة معينة، كما أنه يجب ان تتضمن جميع مصادر الايرادات العامة واوجه الانفاق العام بالإسم والمبلغ تحديدا.
قاعدة توازن الميزانية العامة:
يقصد بمبدأ التوازن بصورة مبسطة المساواة الحسابية بين أرقام الايرادات وأرقام النفقات، وهذه الصورةمفادها أن لا يحدث عجز في الميزانية تضطر معه الحكومات الى الاقتراض أو إصدار نقدي جديد .وتقتضي هذه القاعدة أن مجموع الإيرادات يجب أن يكون متساويا لجميع النفقات في كل ميزانية إلا أنالعرف الذي جرى به قانون المالية يعتبرها في حالة توازن حتى ولو كانت الإيرادات أكبر من النفقات
بقليل، في حين أنها تعتبر في حالة عجز إذا كانت النفقات أكبر من الإيرادات وذلك لأنه في حالة الأخيرة، تضطر الدولة إلى الأخذ من المال الاحتياطي أو الاقتراض لسداد هذا العجز.- دورة الميزانية العامة:
تمر الموازنة العامة بعدة مراحل أساسية لتصبح هي تلك الوثيقة التي تتضمن خطة مالية للدولة على اهداف وأرقام وتلك المراحل يمكن شرحها وتحليلها على النحو التالي:
1مرحلة التحضير والاعداد:
تبدأ مرحلة تحضير الموازنة العامة من خلال قيام السلطة التنفيذية المسؤولة عن التنظيم المالي للدولة والمتمثل في وزير المالية إب ، صدار عموم الى كافة الجهات بقرب انتهاء السنة المالية، س وبدأ نة مالية جديدة وبالتالي مطالبة كل وزارة للاستعداد لعمل مشروع الموازنة العامة الجديدة.
2مرحلة اعتماد الموازنة:
-أ السلطة المختصة بالاعتماد: إذا كانت مرحلة الإعداد والتحضير قد أسندت إلى السلطة التنفيذية باعتبارها الأقدر على ذلك، فان مرحلة الاعتماد انفردت بها السلطة التشريعية باعتبار أنها جهة الاختصاص التي تتولى مراجعة الحكومة في جميع أعمالها، بالإضافة إلى كونها ممثلة الشعب بوصفه مصدر كل السلطات في النظم الديمقراطية.
3مرحلة تنفيذ الموازنة العامة:
تعتبر مرحلة تنفيذ الميزانية العامة للدولة أهم مرحلة وأكثرها خطورة حيث تباشر الجهات المعنية بصرف النفقات العامة ودفعها إلى مستحقيها في الحدود القانونية وفقا للاعتماد المخصص في الميزانية العامة، وكذلك تبدأ عملية تحصيل الإيرادات العامة، وتتم هذه الإجراءات وفق معايير وقواعد قانونية سواء حددها قانون الميزانية نفسه أو قوانين المالية الأخرى، وتتولى وزارة المالية باعتبارها عضوا من أعضاء.
- 4مرحلة الرقابة على تنفيذ الميزانية:
المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هو أن يتم تنقيذ الميزانية بالشكل الذي اعتمد من طرف المجلس الشعبي الوطني، والرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة الأجهزة المستقلة وذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية، والرقابة اللاحقة.
-
1.تعريف الرقابة المالية:
تعريف الرقابة المالية لغة: هي المحافظة والانتظار والإطلاع على الأحوال، فالرقيب يعني (الحافظ والمنتظر والحارس أو الأمين على الضرائب.
تعريف الرقابة المالية اصطلاحا: تعددت تعاريف الباحثين للرقابة بشكل عام والرقابة المالية بشكل خاص، مما أدى إلى ظهور ثلاثة اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بتعريف الرقابة وسنتطرق إلى هذه الاتجاهات وكالاتي:
الاتجاه الأول: يركز أصحاب هذ ا الاتجاه على الجانب الوظيفي للرقابة، من خلال الأهداف التي تسعى الرقابة لتحقيقها إذ تعرفها بأنه "وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل يسير وفق الأهداف المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد. إن أصحاب هذا الاتجاه يركزون على هدف وغاية الرقابة باعتبارها وظيفة موضوعية في تحقيق أهداف مرسومة مسبقا وكشف العوائق ومحاولة تجنبها.
الاتجاه الثاني: إن أصحابه يربطون تعريف الرقابة بالإجراءات المتبعة في عملية االمتابعة والمراقبة فتعرف الرقابة على أنها مجموعة العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من أن الأداء يتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير الموضوعة
الاتجاه الثالث: ينصب اهتمام أصحاب هذا التجاه على الأجهزة المطلفة بتحقيق جملة من الوظائف كالمراجعة والفحص والتدقيق ، ويعرفو ن الرقابة بأنها: جهاز يقصد به الكشف عن الخطأ و الانحراف والتنفيذ والتأكد من سلامة الإجراء أو عدمه.
2.أهمية الرقابة المالية
يمكن تلخيص أهمية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة على النحو الأتي:
أولا: أهمية الرقابة المالية من الناحية السياسية: تتجلى الأهمية السياسية للرقابة المالية في كونها ضمانة الإحترام إرادة البرلمان في تنفيذ القوانين المالية، وما إن البرلمان يمثل إرادة الشعب فإن أهمية الرقابة تكمن في سعيها إلى فرض احترام إرادة الأمة في تسيير أموالها وتوجيهها الوجهة الصحيحة.
أهمية الرقابة المالية من الناحية الحسابية : تتمثل بالدقة والحيلولة دون حدوث أي تهاون في تحصيل الإيرادات أو زيادة في المصروفات عن المبالغ المحددة ومن ثم التأكد من توافق المنفذ مع المخطط لهذا التنفيذ ويعد هذا الجانب مهما لما يسهم من تسهيل أعمال الرقابة كما انه يمكن من معرفة مدى دقة التنفيذ وتوافقه مع التخطيط، وفي حالة ظهور اختلافات بينهما يتوجب على أنشطة الرقابة تحديد الانحرافات وأسبا ا وطبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها .
أهمية الرقابة من الناحية المالية: تتضح هذه الأهمية من خلال منع الإسراف والتبذير وسوء استخدام الأموال العامة وذلك بالالتزام بالاعتمادات عن طريق مراقبة المختصين بعقد النفقات وتحصيل الإيرادات ومن خلال وضع آليات محددة للمراقبة والتدقيق تحول دون الإسراف والتبذير والتبديد.
أهمية الرقابة المالية من الناحية الاقتصادية: تتضح أهمية الرقابة من الناحية الاقتصادية من خلال کونها متابعة النشاط السلطات القائمة على تنفيذ الموازنة العامة للإلمام بتكاليف التنفيذ ومدى إنتاجية الإنفاق العام وما قد صاحب هذا التنفيذ من إسراف و تبذیر فضلا عن التأكد من كفاية وحسن أداء السلطات المنفذة ومدى إنجاز العمليات المالية في المواعيد المقررة .
أهمية الرقابة المالية من الناحية القانونية: تتجلى أهمية الرقابة من الناحية القانونية في توقيع العقوبات على مرتكبي الأخطاء والانحرافات في مسار تنفيذ الموازنة العامة، فالرقابة تضمن شرعية تنفيذ العمليات التي يجب أن يتم وفقا للقوانين واللوائح والتعليماتالمعمول بها في مجال تحصيل الإيرادات وصرف النفقات.
أهمية الرقابة من الناحية الاجتماعية: لأن وضع آليات فعالة للحفاظ على المال العام من خلال الرقابة يلعب دورا بارزا للحد من الأمراض الاجتماعية الخطيرة كانتشار ثقافة الفساد واستباحة المال العام، وكذلك لها أهمية اجتماعية أيضا بالنسبة للفرد الذي يتولى مهمة الرقابة ولمن يطمح بتقليد وظيفة رقابية، فبالنسبة للأول يفترض ان يحرص على أمانته ونزاهته وأخلاقه الوظيفية ليكون أهلا لوظيفة الرقابة على صرف النفقات وجمع الإيرادات وبالنسبة للثاني فيحاول دائما أن يكون نزيها ومخلصة و كفوء لحصوله على الوظيفة الرقابية.
3.أهداف الرقابة المالية
تطورت أهداف الرقابة مع الزمن فبعد أن كانت الرقابة المالية تهدف إلى مراجعة وتدقيق السجلات والدفاتر المحاسبية، والكشف عما قد يوجد فيها من تلاعب وغش ومدى التقييد بالقوانين والأنظمة فقد توسعت لتشمل مراقبة مدى الاقتصاد في النفقات، ومدى فعالية الأجهزة الخاضعة للرقابة، ومن أهم أهداف الرقابة المالية ما يلي : [1]
· التأكد من إن النفقات العامة كافة قدمت وفقا لما هو مقرر لها والتأكد من حسن استخدامها للأموال العامة في الإغراض المخصصة لها.
· التحقق من إن جميع الإيرادات العامة في الدولة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
· الكشف عن أية أخطاء أو انحرافات أو مخالفات تحدث من الأجهزة الحكومية وتحليلها ودراسة أسبابها، وتوجيه تلك الأجهزة إلى الحلول المناسبة لعلاجها وتصحيحها وتجنب تكرارها .
· مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح المالية، والتأكد من مدى ملاءمتها للتطورات التي تحدث وتحليلها واقتراح إجراء التعديلات التي تساعد على تحقيق أهداف الرقابة المالية.
· زيادة قدرة وفعالية الأجهزة الحكومية على تحقيق الأهداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصاد .
· العمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الأجهزة الحكومية إلى أفضل السبل لتحسين وتطوير إجراءات الأعمال المالية .
· التأكد من أن القيود والسجلات والبيانات والتقارير المالية ممسوكة ومعدة بالطريقة الصحيحة التي تحددها اللوائح والأنظمة التي تحكم ذلك.
· ضمان عدم خروج الحكومة عن الحدود التي رسمتها لها البرلمان حسب موافقتها واعتمادها لبنود الميزانية
· - ضمان حسن استخدام الأموال والاقتصاد في الأنفاق، من دون عرقلة التنفيذ وذلك بمنع التشدد والروتين غير المبرر في الإجراءات، وبشكل يضمن مكافحة الفساد المالي والاداري.
4. المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المالية :
الرقابة على الميزانية أو الرقابة المالية تخضع لجملة من المبادىء و الأسس تميزها عن غيرها من أنواع الرقابة و تنفرد دون سواها ، ويمكن حصر هذه المبادىء فيما يلي :
· خضوع العمليات المالية لمجموعة من الإجراءات و التي تعرف بالدورة المستدينة ، و التي تسبق و تعاصر كل عملية مالية سواء كانت متصلة بالإيراد أو الإنفا
· حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القيام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة و صحة ما سبقها من إجراءات .
· عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات
5.أنواع الرقابة المالية
للرقابة ثلاثة أنواع هي: الرقابة المحاسبة، الرقابة المشروعية، الرقابة الإقتصادية.
· الرقابة المحاسبة
تعتمد هـذه الرقابـة علـى مراجعـة الحسا بات وفـق التحقـق مـن أن مبـالغ النفقـات قـد انفقـت وفـق ما نصت عليه الموازنة ووفق القوانين السائرة، أي بمعنى التأكد من سلامة الإجراءات وصحة الو ثائق
· الرقابة المشروعية
تعتمــد هــذه الرقابــة علــى مبــدأ تطبيــق القــانون، هــذا يعــني أن نــرى مــا مــدى تطبيــق الإدارة بكــل مستو ياتها للقوانين
· الرقابة الإقتصادية
في إطار تطور دور الدولة، وفي ظل المحيط الجديد وما يميزه من معطيات جديدة فرضتها مفـاهيم جديدة أهمها خلق الثورة والإبتكارأصبحت الرقابة لا تقتصر على الجانب المحاسبي أو التأكد من سلامة تطبيق القوانين وإنمـا تقيـيم نشــــاط الدولــــة الإقتصــــادي فهــــي تبحــــث عــــن مــــدى تحقيــــق أهــــداف الموازنــــة وفــــق أهــــداف اقتصــــادية
واجتماعية، فالرقابة الاقتصادية تبحث في مامدى كفاءة كل الأعوان الاقتصادية.
6. الرقابة المالية في الجزائر
منذ حصول الجزائر على الاستقلال، شهدت المراقبة علـى الماليـة العامـة للدولـة تطـورا مـر علـى أربعـة مراحل وهي:
1.6المرحلــة الأولى: بــدأت مــن 1 يوليــو ) 1962تاريخ اســتفتاء تقريــرالمصــير، بعــد إعــلان الاستقلال في 3 يوليو 1962) وانتهت في 31 ديسمبر 1962. حدثت تعديلات بسيطة في هذه المرحلة القصيرة تمثلت في امضاء مذكرتي تفاهم مع فرنسا بتاريخ 28،23 أغسطس 1962 بحيـــث حـــددت الأولى شـــروط تنفيـــذ العمليـــات الماليـــة الجزائريـــة والفرنســـية (المنفـذة في الجزائـر) خــلال الفـترة المــذكورة. بينمـا حـدد في الثانيــة طـرق تشــغيل الرقابـة الماليــة في الجزائر من 1 يوليو 1962 إلى 31 ديسمبر من نفس العام.
2.6 المرحلة الثانية: غطت هذه المرحلة الفترة من الأول يناير 1963 حتى 19 أكتوبر 1971، وبدأت بتأسيس رقابة مالية على الدولة في يناير 1963 تبع هـذا الإجـراء توقيـع ونشـر المرسـوم رقـم 63\127 المــؤرخ 19 أبريــل 1963 بشــأن تنظــيم وزارة الماليــة. نــص هــذا الــنص علــى إنشــاء جهــات تفتيش ورقابة من جهة وهي:
· محكمة الحسابات.
· هيئة تدقيق المنشآت العامة.
· المتفشية العامة للمالية.
وكم جهة أخرى الرقابة المالية للدولة. ووكالة الخزانة القضائية والأقسام الفنية الخمس (5) التالية:
· دائرة الموازنة والرقابة.
· مديرية الضرائب وتنظيم الاراضي.
· إدارة الخزينة والائتمان.
· مديرية المالية الخارجية والجمارك.
ومن خلال قـراءة النصـوص القانونية المختلفة يمكن أن نحدد أهم الجهات التي تمت من خلالها الرقابة على المالية العامة خلال هذه الفترة، وهي:
· الرقابـــة الماليـــة للدولـــة الـــتي مارســـت رقابـــة أفقيـــة علـــى جميـــع الجهـــات الفاعلـــة، ســـواء في مرحلـــة جمـــع الموارد المالية العامة غير تلك الخاصـة لاسـتخدامها وفقـا للمرسـوم رقـم50\ 1413 المـؤرخ 13نـــوفمبر 1950 بشـــأن تنظـــيم الإدارة العامـــة المتعلقـــة بالنظـــام المـــالي للجزائـــر (تم تجديـــده لقـــانون عـــدد 157لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962) المعدل والمتمم للمرسوم عدد 57 لسنة 1964 المــؤرخ في 10 فبرايــر 1964 بشــأن تعــديل اختصــاص الرقابــة الماليــة للدولــة ورقــم 69\28 المــؤرخ في 24 فبراير 1969 الذي يوزع صلاحيات وزارة المالية في شؤون الرقابة المالية والتي تم توضيح الأحكام من خلال التعليمات الرئاسية الصادرة في 15 يوليو 1969.
· دائــرة الميزانيــة والرقابــة الــتي مارســت أيًضــا رقابــة أفقيــة ولكنهــااقتصــرت علــى مســؤولي الموازنــة العامــة للدولة. وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أن التجديد الذي جاء لمرسوم ورقــم 69\28 المـؤرخ في 21 فبراير 1969كان يتمثل في تكليـف إدارة الماليـة العامـة بـدائرة الموازنـة والرقابـة ، وبعـد ذلـك إلى الرقابـة المالية للدولة .
· إدارة الخزانـــة والائتمـــان الـــتي مارســـت الرقابـــة الرأســـية علـــى البنـــود المحاســـبية المرفقـــة بها(TPA و TW ( وتغطــي اســترداد الــديون الخارجيــة للضــرائب والإنفــاق العــام المقيــدة في الــدفاتر الــتي تحــتفظ بهــا مواقف المحاسبة
· مديريـــة الضـــرائب وتنظـــيم الأراضـــي الـــتي مارســـت الرقابـــة الرأســـية علـــى البنـــود المحاســـبية الملحقـــة بهـــا (الإيرادات من المساهمات المختلفة ومن العقارات) كما تغطي استرداد دخل الدولة والضرائب وكـذلك النفقات العامة المسجلة في دفاتر الوظائف المحاسبية المذكورة.
3.6 المرحلـــة الثالثـــة: بتوقيـــع ونشـــر المرســـوم رقـــم 71\259 المـــؤرخ في 19 أكتـــوبر 1971 بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية. بحيث يمكن تحليل التغيـيرات الـتي أدخلهـا هـذا الـنص ، والـتي ألغيـت ضمنيًا المرسوم رقم 63\127 المؤرخ 19 أبريل 1963 ، على النحو التالي:
· إلغاء هيئات الرقابة التي تم إنشاؤها عام 1963، والتي لم يتم إنشـاءها الفعلـي.
· إنشـــاء دائـــرة التفتـــيش المـــالي الـــتي حلـــت محـــل الرقابـــة الماليـــة للدولـــة المنحلـــة ، بالإضـــافة إلى أربـــع (4) إدارات فنيـــة أخـــرى مســـؤولة علـــى التـــوالي عـــن الجمـــارك ومجـــالات تنظـــيم الأراضـــي والســـجل العقـــاري والدراسات والتنبؤات المالية وجهاز الخزانة القضائية التي تم تشكيلها كمديرية فنية منفصلة. وتجـدر الإشــارة أيًضــا إلى أنـه قــد تم الإبقــاء علــى الانقســام فيمــا يتعلـق بالرقابــة علــى الماليــة العامــة الــذي أدخلـــه المرســـوم رقـــم 69\28 . كـــذلك ، عُهـــد لللرقابـــة المســـبقة علـــى الماليـــة العامـــة إلى إدارة الميزانيـــة والرقابــة الــتي أصــبحت شــبكة مــراقبي النفقــات الملتــزمين تحــت مســؤولية كــل مــن الإدارات المركزيــة ودوائــر الدولــة اللامركزيــة والمــوظفين المخــولين الآخــرين. تم وضــع ميزانيــة الدولــة مــن جهــة والرقابــة اللاحقــة علــى الماليـة العامــة مـن جهــة أخــرى في مسـؤولية المفتشــية الماليــة ، الـتي ورثــت أيًضــا السـيطرة علـى المؤسســات العامة وغيرها الهيئات العامة والشتلات العامة والمرافق العامة.
4.6 المرحلة الرابعة: بـــدأت في الأول مـــن ســـنوات 1980 ومســـتمرة حـــتى يومنـــا هـــذا ، تم تدشـــينها بدخول القانون رقم 80 04 والذي يحمل رقم 1980 .05-80 المتعلق بممارسـة وظيفـة الرقابـة مـن المجلس الشعبي الوطني، ومحكمــة الحســا بات والمرســوم رقــم 80\53 المــؤرخ في 1 مــارس 1980 ، القاضي بإنشاء المفتشية العامة للمالية. تميزت هذه المرحلة بإعادة إنشاء ثلاثة (03) أشكال كلاسيكية للرقابة على المالية العامة، وهي:
· الرقابة البرلمانية.
· الرقابة القضائية.
· الرقابة الإدارية.
7. الرقابة الإدارية.
إن الرقابة الداخلية هي المراقبة التي تمارس من داخل التنظيم نفسه و حسب التقسيم التقليدي ، فقد قام بتقسيم الرقابة إلى رقابة إدارية تهدف إلى رقابة صرف الإيرادات و تنفيذ النفقات ، كما أنها تعتبر ممارسة الإدارة على نفسها مراقبة من الداخل فتحدث لهذا الغرض هيئات ودوائر خاصة . ومن هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أول خطوة تخضع لها ميزانية الجماعات المحلية ، وذلك عن طريق قيام الإدارة برقابة على أعمالها ، لكن هل صحيح الإدارة تقوم برقابة على نفسها ؟ و كيف تتجسد هذه الرقابة ؟ من هنا نستنتج أنه لايمكن أن تتحقق على الوجه الكامل دون أن يتوفر لها مقومات نجاحها ، أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلية التي تتمثل في سرعة الكشف عن المخالفات و تحفيز مسؤولية القائمين بها ، إضافة إلى توفير الخبرات الإدارية و المالية عن طريق التدريب المستمر .
ويمكن الإشارة إلى الأجهزة المكلفة بالرقابة الداخلية و المتمثلة في رقابة المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي ، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية الممارسة من طرف المجالس الشعبية المحلية و رقابة السلطة الوصية ،و بالتالي سوف نقسم هذا المحور إلى :
- إن الرقابة الداخلية هي المراقبة التي تمارس من داخل التنظيم نفسه و حسب التقسيم التقليدي ، فقد قام بتقسيم الرقابة إلى رقابة إدارية تهدف إلى رقابة صرف الإيرادات و تنفيذ النفقات ، كما أنها تعتبر ممارسة الإدارة على نفسها مراقبة من الداخل فتحدث لهذا الغرض هيئات ودوائر خاصة .
و من هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أول خطوة تخضع لها ميزانية الجماعات المحلية ، وذلك عن طريق قيام الإدارة برقابة على أعمالها ، لكن هل صحيح الإدارة تقوم برقابة على نفسها ؟ و كيف تتجسد هذه الرقابة ؟ من هنا نستنتج أنه لايمكن أن تتحقق على الوجه الكامل دون أن يتوفر لها مقومات نجاحها ، أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلية التي تتمثل في سرعة الكشف عن المخالفات و تحفيز مسؤولية القائمين بها ، إضافة إلى توفير الخبرات الإدارية و المالية عن طريق التدريب المستمر .
و يمكن الشارة إلى الأجهزة المكلفة بالرقابة الداخلية و المتمثلة في رقابة المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي ، بالإضافة إلى الرقابة الشعبية الممارسة من طرف المجالس الشعبية المحلية و رقابة السلطة الوصية ،و بالتالي سوف نقسم هذا المحور إلى :
- الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي .
- رقابة المجالس المحلية و رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية .
- رقابة المجالس المحلية و رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية .
1.7 الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المراقب المالي و المحاسب العمومي:
إن ميزانية الجماعات المحلية قبل تنفيذها لابد أن تخضع إلى نوع خاص من الرقابة نطلق عليها تسمية الرقابة السابقة، والتي تهدف إلى اكتشاف وتحليل المشاكل الممكن حدوثها و تفاديها ولمعالجتها فبل حدوثها ، والموافقة السابقة لأجهزة الرقابة على القرارات المتعلقة بصرف الأموال ، و برغم من أنها تؤدي إلى كثرة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية النفقات مما يترتب عليها بطء سير المرافق العامة إلا أنها تعتبر الحاسمة في تأدية الغرض التي تهدف إلى تحقيقه، والمتمثل في تطبيق الميزانية تطبيقا سليما تراعي فيه كافة قواعد الإنفاق المقررة ، كما يكون هدفها ضمان تطبيق القوانين و القواعد التنظيمية و التحقق من الشرعية المالية للالتزامات للنفقات العمومية .
كما أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم قبل الصرف و لا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف ، حيث أن عمليات المراجعة و الرقابة تتم على جانب النفقات فقط حيث ليتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصيل إيرادات العام .
وبالتالي فهي تمارس قبل تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ، كما يمكن الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة قائم على أساس التوقيت الزمني الذي تمارس فيه عملية الرقابة من قبل الأجهزة المختصة ، و التي بدورها تحول دون الوقوع في الخطأ أو باللأحرى التفادي من الوقوع فيه ، وقد أطلق عليها البعض اسم الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة .
أ- ممارسة الرقابة من طرف المراقب المالي ( على ميزانية الولاية ) :
يقوم المراقب المالي بممارسة رقابته على ميزانية الولاية قبل دخولها مرحلة التنفيذ ، وبعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة ، كما تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها على ميزانية المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة و الميزانيات الملحقة ، وعلى الحسيات الخاصة للخزينة و ميزانيات الولاية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري ، إلا أنه تبقى كل من ميزانيتي المجلس الشعبي ألولائي و المجلس الشعبي البلدي خاضعتين للإحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها ، كما يمكن أن يتم تحديد كيفية و ملاءمة الرقابة بالنسبة لبعض القطاعات و بعض أنواع النفقات حسب كل حالة بقرار من الوزير المكلف بالميزانية و بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية و الوزير المعني تقنيا . ويدرج هذا النوع من الرقابة في إطار سياسة عدم التركيز الإداري التي تحتم على الدولة جعل الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق العمليات الاستثمارية على المستوى المحلي تحت تصرف الآمرين بالصرف القانونين .
و تمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف مراقبين ماليين بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين ، حيث يقوم الوزير المكلف بالميزانية بتعيينهم .و من أهم الصلاحيات الموكلة للمراقب المالي إضافة إلى اختصاصات التي يسندها له القانون الأساسي مايلي :
· مسك تسجيلات تدوين التأشيرات و الرفض
· مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة . كما يقوم المراقب المالي إسنادا إلى المهام التي يقوم بها ، بإرسال إلى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة لإعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات و تعداد المستخدمين .
و يقوم في نهاية كل سنة مالية بإرسال إلى الوزير المكلف على سبيل العرض وإلى الأمرين بالصرف على سبيل الإعلام تقريرا يستعرض فيه الشروط التي قام عليها التنفيذ ن إضافة إلى الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء مهامه إن وجدت في مجال تطبيق التنظيم و المخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية و جميع الاقتراحات التي من شأنها تحسين شروط صرف الميزانية ، كما تعد المصالح المختصة التابعة للوزير المكلفة بالميزانية تقريرا ملخصا عاما يوزع على مجموع الإدارات المعنية و مؤسسات الرقابة .
وما يجدر ذكره لما كان مستحيل تعيين مراقب مالي على مستوى كل ولاية ، وحرصا من الدولة على مراقبة شرعية تنفيذ الميزانية ، صدر قرار من وزير المالية و التخطيط سنة 1970 و الذي يوكل هذه المهمة إلى أمين خزينة الولاية ن ووجود هذا الأخير على المستوى المحلي يؤدي إلى ارتكاب القليل من الأخطاء و التجاوزات .
ويعتبر المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته و عن التأشيرات التي يسلمها ، أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسؤول في حدود الاختصاصات المفوضة له من طرف المراقب المالي عن الأعمال التي يقوم بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة السابقة .
وهكذا نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي الذي يتم تعينه كما قلنا في السابق من طرف الوزير المكلف بالمالية ، بحيث أن هدفها هو منع ارتكاب المخالفات المالية التي يقع فيها معدو الميزانية ، حيث أن هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم التركيز ، كما يعتبر المراقب المالي المرشد و الحارس على تنفيذ الميزانية مع إعلام المصالح المالية بالأخطاء التي يرتكبها الأمر بالصرف مع تقرير العقوبات .
تخضع القرارات المتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي وقد حصرت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92\414 المؤرخ في 14نوفمبر 1992 و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بها فيما يلي :
· قرارات التعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة .
· الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية .
· الجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة و الجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية .
ب- رقابة المحاسب العمومي على ميزانية البلديات :
إن المحاسب العمومي هو كل شخص يتم تعينه بموجب القانون للقيام بالعمليات التالية :
· تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
· ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
· تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و الموارد .
· حركة حسابات الموجودات .
· إعداد تحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إيراد الدين العمومي
· يمسك في مجال عمليات الخزينة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة
· يقوم بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة .
ويتم تعينه من طرف الوزير المكلف بالمالية ، ويخضع أساسا لسلطته . يتمتع بالمسؤولية الشخصية والمالية على العماليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه وبين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره . وتكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر بـ:
· تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية .
· حراسة وحفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية .
· تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية .
· محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المحاسبية .
· قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله .
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته ، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلة في أعوان المصلحة ن المحاسبون السابقون ن المحاسب المفوض ، المحاسب الفعلي الملحقون الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
ويمكن حصر الهدف من ممارسة وظيفة رقابة النفقات المستعملة يتمثل فيما يلي :
· السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر إلى التشريع المعمول به .
· التحقق مسبقا من توفر الإعتمادات .
· إثبات صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي فيها طبيعة الوثيقة .
· تقد يم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي
· إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف النفقات و الوضعية العامة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة .
ب- المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف : الآمر بالصرف الرئيسي بالنسبة لميزانية الولاية يتمثل في الوالي ، أما على مستوى البلدية فيتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي . و يمسك الآمرون الرئيسيين في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات العمومية في مجال الالتزام ، التصفية و الإذن بالدفع .
ج- نتائج الرقابة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف المحاسب العمومي
إن للمحاسب العمومي صلاحية الرقابة من الناحية الخارجية إذ يطلب ملف النفقة المقدمة غليه ن وليس له الحق في التحقق من مدى شرعيتها ، وبالتالي فإذا تأكد من شرعية النفقة العمومية بعد قيامه بالتحقيقات يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع ، مما يسمح بتسليم مبلغ النفقة إلى الدائن المعني ، إضافة إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع و يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة . ففي حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة .
2.7 رقابة المجالس الشعبية و السلطات الوصية على ميزانية الجماعات المحلية :
أ- رقابة المجالس الشعبية :
إن الإدارة المحلية تقوم على أساس الاعتراف بوجود مصالح إقليمية يترك الإشراف عليها من أشخاص يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من طرف إدارة المجتمع ، بحيث يقومون بحماية مصالح الجماعات الإقليمية نيابة عنهم ، أي تقوم بالتعبير عن إرادة الشعب الذي يقوم باختيار من يمثله ، وبالتالي فاللامركزية التي تتمثل في المجالس المحلية المنتخبة و المتمثلة في البلدية و الولاية ، والتي تعتبر تجسيدا للديمقراطية تسمح للمواطنين في تسيير شؤونهم العمومية بأنفسهم ، كما أنها تعتبر نمطا من أنماط الإدارة ، و بالتالي فالمجالس المحلية المنتخبة يعترف لها بالشخصية الاعتبارية من أجل إصدار و تنفيذ القرارات التي تتخذها في مختلف الجوانب من أجل تحقيق المصلحة العامة و بالتالي إشباع حاجات المواطنين و محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتحقيق التنمية المحلية .
كما أن ممارسة الرقابة سواء من طرف المجالس الشعبية أو السلطة الوصية يكون في حدود القانون في كونها رقابة شرعية ، إذ تقوم بالإطلاع الدائم و المستمر على مختلف الأعمال و التصرفات المتخذة على المستويين أي المستوى البلدي وعلى المستوى الولائي .
و من المعلوم أن البلدية تدار من طرف مجلس منتخب بتمثل في المجلس الشعبي البلدي و الهيئة التنفيذية تتشكل هذه الأخيرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر ، ويعتبر هذا الأخير الجهاز الأساسي في البلدية ، إظافة إلى أنه يعتبر الآمر بصرف النفقات ، وموقع العقود ، يقوم بإعداد الميزانية بمساعدة أعضاء الجهاز التنفيذي .
وتصبح تصرفات و أعمال المجلس الشعبي البلدي سارية و نافذة منذ المصادقة و التصويت عليها من الأعضاء و الرئيس و بعد فوات 15 يوما من إيداعها لدى المصالح الولائية .و تعتبر البلدية الإطار للتعبير عن الديمقراطية فهي مسؤولة على تسيير المالية الخاصة و المتمثلة فيما يلي :
· حصيلة الموارد الجبائية و الرسوم .
· مدا خيل ممتلكاتها .
· الإعانات .
· الإقتراضات .
إضافة إلى ذلك فهي مسؤولة على تعبئة حصيلة هذه الإيرادات . كما أن العمليات المالية المترتبة حسب طبيعتها ( خدمات أو مشاريع ) تسمح في أي وقت للمجلس الشعبي البلدي و كذا المصالح البلدية من معرفة الوضعية المالية لكل مصلحة أو مشروع أو تجهيز .و قد أوكلت لرئيس المجلس الشعبي مهمة تمثيل البلدية و الولاية فبالنسبة لتمثيل البلدية يقوم باسمها و تحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال و الحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية و إيراداتها الخاصة . إذ يقوم بما يلي :
· تسيير إيرادات البلدية و الإذن بالاتفاق و متابعة تطور مالية البلدية .
· إبرام عقود اقتناء الأملاك و بيعها و قبول الهبات و الوصايا و الصفقات أو الإيجارات .
· إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها .
· اتخاذ كل القرارات الموفقة للتقادم و الإسقاط .
· رفع الدعاوى أمام القضاء باسم البلدية و لفائدتها .
· المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة التي تمتلكها البلدية بما فيها حق الشفعة
· توظيف عمال البلدية و تعيينهم و تسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها .
· اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية
· السهر على صيانة المحفوظات .
والحالات التي يتدخل فيها المجلس الشعبي المحلي في عملية الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هو أنا ميزانية البلدية يتم التصويت عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي باقتراح من رئيسها و تضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون . إذ يتم التصويت على الإعتمادات بابا بابا و مادة مادة ، كما يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات . و بالرجوع إلى دستور 23فيفري 1989 نجده قد نص على هذا النوع من الرقابة في المادة 149 قبل ذكر رقابة مجلس المحاسبة لما له من أهمية بالغة .و على الهيئة التنفيذية للجباية و الإنفاق التحقق من مطابقة النتائج المتحصل عليها مع التقديرات التي وضعت في و وثيقة الميزانية لتدارك الاختلاف في إعداد الميزانية الإضافية للسنة الجارية ، لأن الميزانية الابتدائية لا تعطي فرصة لمناقشتها بشكل واسعة و فعال و بناء ، على عكس الميزانية الإضافية أثناء تقديمها للمصادقة تفتح لأعضاء المجالس المحلية مجال واسع للمناقشة . و يعتبر الحساب الإداري وسيلة مراقبة يسمح للجماعات المحلية تقويم التسيير المالي قبل أي تعديل للتوقعات المدرجة في الميزانية الأولية عن طريق الميزانية الإضافية .
وهكذا نستنتج أن الرقابة على ميزانية البلدية تكون عن طريق المقارنة بين الإيرادات و النفقات و مقارنة المجموع المالي لقسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار حسب النماذج المرفقة مع الميزانية ،و في حالة مطابقتها يتم المصادقة عليها أما في حالة و جود أخطاء فإن تصحيحها يكون على مستوى مصلحة القباضة البلدية .
ب- رقابة السلطة الوصية على ميزانية الجماعات المحلية :
هذا النوع من الرقابة هو الذي يمارس من طرف موظفين مختصين نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها الرقابة أثناء تنفيذ و تطبيق الميزانية . و باعتبار أن الوصاية الإدارية ، هي مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية و أعمالهم قصد حماية المصلحة العامة ، لا تمارس إلا في الحالات و الأوضاع المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي مصداقية السلطة الوصية تجرى ضمن إدارة مركزية بين سلطات الوصاية و سلطة لامركزية . فبعض القرارات الأشخاص الإدارية لايمكن تطبيقها إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطة الوصية ، إ\ أن الطابع التنفيذي متوقف على إذن موافقة الجهاز الأعلى المختص ، وتتدخل السلطة الوصية بإلغاء الأعمال إذا ماإتضح أنها غير شرعية . كما أن المراقبة هي صلاحية من صلاحيات الدولة . فهي من اختصاصات الحكومة المركزية تمارسها على الهيأة اللامركزية ، كما يجوز للهيأة اللامركزية ممارسة الرقابة على هيأة اللامركزية الأخرى كما هو الحال بالنسبة للبلديات و الولايات التي تمارس الرقابة على المرافق الإدارية العامة التابعة لها . فالسلطات الإدارية الوصائية تستخدم امتيازات و سلطات الرقابة الوصائية من أجل الحفاظ على أهداف الرقابة الوصائية .
وهكذا تقدم السلطات الإدارية المركزية الوصية تقريرا مرفقا بالاعتمادات المالية للهيئات و الوحدات الإدارية اللامركزية إذا عجزت هذه الأخيرة عن تغطية نفقاتها الضرورية لإشباع الحاجات العامة المحلية ، إضافة إلى حق الإطلاع الدائم على الأعمال و التصرفات آلتي تقوم بها الهيئات الإدارية اللامركزية الخاضعة لها ، وبالتالي تكون ملزمة برفع محاضر الجلسات و المداولات إلى السلطات الإدارية المركزية الوصية من أجل الإطلاع عليها و بالتالي مراقبة مدى صحتها و عدم مخالفتها لمقتضيات القوانين و التنظيمات المعمول بها .
و تلعب السلطة الوصية دورا هاما في الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية نظرا لأهمية التي تتميز بها هذه الأخيرة في المحافظة على ميزانية متوازنة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لكافة المواطنين عبر إقليم الجماعات المحلية . هذه الرقابة التي أسندت إلى موظفي الإدارة من أجل التأكد من تنفيذ البرامج المعتمدة و عدم خروج الهيئات التنفيذية عن أهداف الرقابة الوصائية .و الأشخاص الموكلة لهم ممارسة هذه الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية هم :
· الوالي.
· رئيس الدائرة .
· المجلس الشعبي الولائي .
أن هدف الوصاية الإدارية يكمن فيما يلي :
· أهداف إدارية تتمثل في ضمان حسن سير الإدارة و المرافق العامة التابعة للأشخاص اللامركزية و زيادة قدرتها الإنتاجية .
· أهداف سياسية تكمن في صيانة وحدة الدولة و ضمان وحدة الاتجاه الإداري العام في كافة أنحائها و حماية مصلحة الدولة . كما أنها تعمل على جعل الأشخاص الخاضعين لها يحترمون الشرعية ، واحترام الشرعية و التزام به لابد أن تجري تصرفات هؤلاء الأشخاص في ظل القواعد القانونية و ضمن حدودها .
3.7 الرقابة الخارجية الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
الرقابة الخارجية هي تلك الرقابة التي تمارس خارج التنظيم من قبل الأجهزة الرقابية المختصة ، وتهدف إلى ضمان مراقبة النفقات و مدى توفر الاعتمادات و مراقبة حولان الصرف بالإضافة إلى مراجعة العماليات المالية . كما تعرف بأنها هي تلك التي يعهد بها إلى هيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية و لابد أن تمنح هذه الهيئة لموظفيها من السلطات و الضمانات ما يجعلها بمأمن عن أي إجراء تعسفي قد تحاول الحكومة اتخاذه . يستند هذا النوع من الرقابة إلى هيئتين هما مجلس المحاسبة و من جهة أخرى الرقابة الممارسة من طرف وزارة المالية بواسطة جهاز التفتيش المالي .
أ- الرقابة القضائية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعتبر هذا النوع من الرقابة أسلوبا من أساليب الرقابة في مجال تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية . فهو يعني الرقابة القائمة على أساس التوقيت الزمني ، أي يأخذ بعين الاعتبار المدة المقررة لتنفيذ الميزانية ، ويسمى بالرقابة البعدية ، هي تكون بعد تنفيذ الميزانية .
هدفه توقيع العقاب و الجزاء على مرتكبي المخالفات و الأخطاء التي وقعوا فيها عند إعداد الميزانية سواء عن قصد أو خطأ . إضافة إلى تقصيرهم في إعداد القواعد المحاسبية الخاصة بالميزانية ، وقد أوكلت هذه المهمة إلى هيئة مختصة تتمتع بالاستقلال في التسيير و المتمثلة في مجلس المحاسبة ، وبالتالي تتولى هيئة قضائية بفحص الحسابات و اكتشاف المخالفات المالية و حوادث الغش و السرقة و قد يعهد إليها بمحاكمة المسؤولين عن المخلفات المالية و إصدار العقوبات المنصوص عليها ، أو قد تحدد مهمتها في اكتشاف هذه المخالفات و تدارك الموقف من فبل المسؤولين أو إحالتهم للقضاء الجنائي إذا استدعى الأمر ن كما قد يطلب منها وضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية أو السلطة التشريعية أو الاثنين معا تعرض فيه ما اكتشافه من مخالفات مالية مع تقديم اقتراحات للقليل من هذه المخالفات أو منعها في المستقبل .
أما المقصود بالرقابة اللاحقة فهي الرقابة التي تبدأ بعد قفل السنة المالية و قفل الحسابات الختامية للدولة بحيث أنها لا تشمل جانب النفقات فقط كما هو الحال بالنسبة للرقابة السابقة و لكنها تمتد لتشمل جانب الإيرادات العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين حيث أن الرقابة اللاحقة تأخذ أشكال متعددة فقد تقتصر على المراجعة الحسابية و المستخدمة جميع العمليات المالية لكشف المخالفات المالية التي ارتكبت ، وقد تمتد لتشمل بحث مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة .
ب- الرقابة الإدارية اللاحقة الممارسة على ميزانية الجماعات المحلية :
يعهد هذا النوع من الرقابة إلى موظفين من الإدارة بعد تلقيهم تكوينا خاصا عن الرقابة التي يمارسونها إلى جانب الرقابة ووظائفهم الإدارية الأخرى و تكون هذه الرقابة موكلة إلى مفتشين عموميين تابعين لوزارة المالية ، إذ يمارسون رقابتهم على ميزانية الجماعات المحلية بعد عملية تنفيذها ، وذلك عن طريق الدفاتر المحاسبية و مستندات الصرف و التحصيل و مدى تطابق الصرف للاعتمادات مع كل بند من بنود الميزانية .
كما أن الإيرادات العامة قد تم تحصيلها بطريقة سليمة بالإضافة إلى أن جميع العمليات المالية قد تمت بمستندات صحيحة محترمة للقوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال الميزانية ، وأنها مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحا وفقا لنظام المحاسبة بالإضافة إلى فحص النظم المالية المعمول بها مع إمكانية تقديم الاقتراحات التي تراها هيئة المراقبة . و التأكد من استخدام الموارد الاقتصادية و أن الضرائب بمختلف أنواعها قد استخدمت من فبل الجماعات المحلية استخداما حسنا .
-
.مفهوم السياسة المالية
تعـــرف السياســـة الماليـــة على أنها مجموعـــة النشـــاطات والأهـــداف الـــتي تتبناهـــا الدولـــة لغـــرض تحقيـــق أهــداف المجتمع مــن متطلبــات وذلــك لبعــث الإســتقرار العــام ومواجهــة أيــة ظــروف مســتقبلية، فمحــرك السياســـة الماليـــة يكمـــن في تحديـــد مصـــادر الإيـــرادات العامـــة للدولـــة هـــذا مـــن جهـــة وفي تحديـــد مكـــان استخدامها من جهة أخرى وذلك من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
1.1 أهداف السياسة المالية [1]
للسياسة المالية أهداف تتمثل فيما يلي :
· تحقيق الكفاءة :
إن معيار الكفاءة علـى غـرار الفعاليـة يلعـب دور كبـير في تقيـيم السياسـة الماليـة للدولـة خاصـة في إطــار الشــفافية، فتحقيــق الكفــاءة يتحقــق الاســتخدام الأمثــل للمــواد المتاحــة أي عوامــل الإنتــاج، لكــن في إطار العولمة هذا الاستخدام الأمثل يتطلب أولا معيار الدمج الأمثل بين عوامل الإنتاج.
· تحقيق العدالة في توزيع الدخل
يعتــبر هــذا الهــدف بــين أهــم الأهــداف والمســؤوليات الاجتماعيــة للدولــة، فيجــب علــى السياســة المالية أن تأخـذ بعـين الاعتبـاركيفيـة توزيـع المـداخل لتقليـل التفـاوت بـين طبقـات المجتمع المختلفة.
· تحقيق النمو الاقتصادي
في ظــل حــدة الإبتكــار المتزايــد تلعــب القــدرة التكنولوجيــة مــن بــين أهــم أهــداف السياســية الماليــة للدولــة، فالقــدرة التكنولوجيــة مــاهي إلا القــدرة علــى خلــق قيمــة مضــافة، وذلــك لضــمان خلــق رأسمــال ومناصب تنقل بطريقة مستمرة.
2.1 أدوات السياسة المالية
تتدخل السياسة المالية في حالتين: إما حالة وقوع تضخم أو حالة كساد.
· ففــي حالــة التضــخم مصــحوب بارتفــاع الأســعار وانخفــاض القــدرة الشــرائية، تلجــأ الحكومــة إلى الرفــع مــن الضــرائب وتخفــيض الإنفــاق الحكــومي، و زيادة معــدلات الخصــم والفائــدة لامتصــاص الكتلة النقدية الزائدة.
· أما في حالة الكساد متبـوع بارتفـاع معـدلات البطالـة، تتخـذ الحكومـة الإجـراءات التاليـة تتمثـل في زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب أو الاثنين معا.
3.1 أدوات السياسة الاقتصادية الدورية:
تعتمد هده الأدوات على أربعة سياسات:
· سياسية الميزانية : في بعدها الدوري ، تتمثل السياسـة الماليـة في اسـتخدام إيـرادات ومصـاريف الحكومـة العامـة، وتهـدف إلى تثبيت وتيرة النشاط الاقتصادي.
· سياسة الأجور
تشـــير سياســـة الأجـــور إلى إســـتراتيجية الحكومـــة لمؤشـــرات الأجـــور. مـــن خـــلال مراجعـــة SMIC (الحــد الأدنى لأجــور النمــو بــين المهنيــين) كــل 6 أشــهر ، وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة الــتي يمكــن
للحكومة أن تؤثر على سياسة الأجور
· السياسة النقدية
تعتمد هده السياسة في تبني الإستراتيجية الـتي تعمـل علـى تزويـد الاقتصـاد بالسـيولة. لكي Ĕتصبح أداة قويـة وفعالة لفترة من الوقت. بحيث لديها ميزة كآلية سريعة الاستجابة في معارضة السياسة المالية.
· سياسة الصرف
تعتمد هده السياسة على تبني إستراتيجية تتماشى مع تطوير القيمة الخارجية للعملة.
2 مفهوم السياسة النقدية
تستدعي السياسة النقدية تدخل الدولة من خلال بنك البنوك المتمثل في البنـك المركـزي(بنك الجزائر) ، وذلـك لتنظيم السيولة العامة بالوسائل والأدوات النقدية التالية:
ü تغيير سعر الفائدة.
ü تغيير سعر الخصم.
ü تغيير نسبة الاحتياطي القانوني.
ü تغيير نسبة الاحتياطي العام....إلخ
1.2 تغيير سعر الفائدة
إن الفائـــدة ســـعر بوجهـــان، الوجـــه يتمثـــل في المبـــالغ الـــتي تتقاضـــاها البنـــوك مقابـــل مـــنح القـــروض اختلف المتعاملين، أما الوجه الثاني فيتمثل في المبالغ التي تدفعها البنوك التجارية للمـودعين لـديها،فتغير سعر الفائدة، يتوقف على السياسة النقدية المنتهجة فمثلا لما يرفع البنك المركزي سعر الفائـدة فالهـدف منــه التقليــل مــن تقــديم القــروض لأن تحفيــز المســتثمرين يتماشــى إقبــالهم لمــا تكــون ســعر فائــدة الإقــتراض
قليل، والعكس صحيح في حالة تشجيع الإسـتثمار يعمـل البنـك المركـزي علـى تخفـيض معـدلات فائـدة القروض.
2.2 تغيير سعر الخصم
يمثــــل ســــعر الخصــــم الفائــــدة الــــتي يتقاضــــاها البنــــك المركــــزي مقابــــل خصــــم الأوراق التجاريـــــة أو الســــندات المحليــــة للبنــــوك التجاريــــة والــــتي ســــبق وأن خصــــمتها لعملائهــــا، حيــــث أن كــــل قــــيم الأســــهم والســندات الــتي تقبلهــا البنــوك التجاريــة مــن عملائهــا مقابــل إعطــائهم قيمتهــا نقــدا، فإذا بــدورها تقــوم بإعــادة خصــمها لــدى البنــك المركــزي مــن أجــل المحافظــة علــى ســيولتها النقديــة وعــادة يــتم ذلــك مقابــل عمولة معينـة يحصـل عليهـا البنـك المركـزي، كمـا يمثـل سـعر الخصـم الفائـدة الـتي يتقاضـاها البنـك المركـزي مـــن البنـــوك التجاريـــة مقابـــل اقرضـــاها مـــا تحتاجـــه مـــن أمـــوال، فســـعر الخصـــم يعتـــبر مؤشـــرا لـــدى البنـــوك التجارية لتشخيص واقع واتجاهات السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.
3.2 تغيير نسبة الإحتياط القانوني
لمواجهة إفلاس البنوك التجارية نتيجة تزايـد السـحب الغـير متوقـع مـن المـودعين، يجـب علـى هاتـه الأخـــيرة أن تحـــتفظ مـــن احتيـــاطي للنقـــود يعرف بالاحتيـــاطي القـــانوني المجبر وضـــعه في بدايـــة تأســـيس البنك، بحيث يجب على كل بنك تجـاري أن يضـع نصـيب مـن رأس مالـه التأسيسـي في حسـابه الجـاري لدى البنك المركزي. فالسياسة النقدية حسب هذا المعيار تتغير مع تغير الأهداف فمثلا في حالة تضـخم يقـوم البنـك المركزي برفع هاته النسبة من الاحتياطي لكل بنك لامتصاص الكتلة الزائدة والمتداولة من النقود.