تحرير العرائض و العقود
الخطوط العريضة للقسم
-
-
العريضة الافتتاحية
إن العريضة الافتتاحية هي تلك الوسيلة الإجرائية التي تسمح بتوصيل الادعاء إلى القضاء . و تطبيقا لقاعدة التقاضي المكتوب ، فتأتي العريضة على شكل مقال قانوني يحتوي على مجموعة من البيانات اشترط القانون ورودها تحت طائلة عدم قبولها شكلا .
و قد عددت هذه البيانات المادتين 14 و 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
-بيانات العريضة الافتتاحية :
1- تأريخ العريضة الافتتاحية : هو ما أشارت له المادة 14 من ق ا م ا ، و يرد هذا البيان في رأس أو ذيل العريضة .
2- توقيع العريضة الافتتاحية : هو ما أشارت له المادة 14 من ق ا م ا ، و يرد هذا البيان في نهاية العريضة الافتتاحية حسب الحالات الآتية :
* في حالة تحرير العريضة من طرف المدعي شخصيا فهو الذي يوقع عليها .
* في حالة تحرير العريضة من طرف وكيل المدعي فهذا الوكيل هو من يوقع عليها .
* في حالة إنجاز العريضة من طرف محامي فهذا الأخير يختم و يوقع عليها بعد لصق الدمغة .
* في حالة تحرير العريضة من طرف ممثل شخص معنوي فيجب أن يرد فيها ختمه مع توقيع ممثله .
3- ذكرالجهة القضائية : بتحديد المحكمة و القسم التي ترفع أمامها الدعوى تجسيدا لقاعدتي الاختصاص الإقليمي و النوعي مثل : محكمة المدية / القسم العقاري و يأتي وضع هذين البيانين في أعلى ( رأس ) العريضة .
4- ذكر الأطراف :
بذكر إسم و لقب و موطن المدعي و المدعي عليه إذا كان الطرف شخصا طبيعيا .
بذكر في حالة ما إذا أحد أو كلا طرفي الدعوى شخص معنويا ، تسميته و طبيعته القانونية و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي و مقره الاجتماعي .
و تشكل بيانات الجهة القضائية و الأطراف ديباجة العريضة الافتتاحية .
كما هناك بيانات لم يرد عليها النص و لكنها أصبحت ترد في العريضة الافتتاحية بفعل الممارسة القضائية و هي عنونة العريضة حسب نوع الدعوى المرفوعة ( عريضة افتتاحية ، عريضة معارضة ، عريضة التماس النظر . . . إلخ )
5- ذكر موجز للوقائع : و يقصد بالوقائع كل الأحداث المنتجة التي لها علاقة بالنزاع و التي تسمح عند عرضها على القاضي من فهم موضوع النزاع ، و تأتي الوقائع في شكل فقرات تبدأ بعبارة " حيث أن " أو تحرر مباشرة أي الفقرات بدون تلك العبارة بشرط أن تكون بأسلوب قانوني و بصياغة دقيقة و وفية لما جرى بين الطرفين بما له علاقة بالنزاع الحاصل بينهما .
6- ذكر الوسائل المؤسسة للدعوى : و تعد الوسائل النصوص و الحجج المبررة للدعوى و تمتد إلى ذكر الوثائق و المستندات .
7- ذكر الطلبات : و الطلب يجسد المصلحة المرجوة من رافع الدعوى ( المدعي ) و يعكس ما يهدف إليه الشخص من تقاضيه بالحصول على الحماية القضائية .