آ. تعريف القرار الإداري

   

المشرع الجزائري لم يعرف القرار الإداري فاسحا المجال في ذلك لكل من الفقه والقضاء الإداري للتفصيل أكثر في مسألة تعريف القرار الإداري، فالقرار الإداري وفقا لذلك هو عمل قانوني يخلق آثار قانونية عن طريق إنشاء مراكز قانونية عامة أو خاصة لم تكن موجودة وقائمة وتعديل أو إلغاء لمراكز قانونية عامة أو خاصة كانت موجودة وقائمة عن الأعمال الإدارية المادية التي تأتيها وتقوم بها السلطة الإدارية دون أن تستهدف من وراء القيام بها إحداث آثار قانونية معينة[عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، الطبعة الثانية، الجزائر، بدون سنة النشر، ص.1]1

   

ب. خصائص القرار الإداري

   

تكاد تتفق مجمل التّعريفات للقرار الإداري على مجموعة من الخصائص وهي

1. القرار الإداري عمل قانوني

تندرج القرارات الإدارية ضمن طائفة الأعمال القانونية للإدارة العامة. وهذه الخاصية للقرار الإداري تميزه عن الأعمال المادية للإدارة، سواء أكانت أعمالا مادية إرادية أو أعمالا مادية لا إرادية2[محمد علي الخلايلة، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،2015، ص]

2. صدور القرار الإداري عن سلطة إدارية

إنّ مصدر القرارات الإدارية هو بصورة عامة السلطة التنفيذية أي أجهزة وهياكل السّلطة الإدارية المركزية منها والمحلية

3. القرار الإداري يهدف لإحداث أثر قانوني

فالقرار الإداري بمفهومه الدقيق لابد لإحداث أثر قانوني، سواء من خلال إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم

4. القرار الإداري تنفيذي

إن القرار الإداري يتمتع منذ لحظة صدوره بالقوة التنفيذية، لأنه يفترض فيه أن الإدارة أصدرته تنفيذا لقانون أو تنظيم ما تحقيقا للمصلحة العامة

   

پ. أنواع القرارات الإدارية

   

يمكن تصنيف القرارات الإدارية إلى عدة أنواع بناء على أسس مختلفة. نعرض فيما يلي

1. من حيث مداها

وذلك بالنظر إلى المخاطب بالقرار الإداري وتنقسم إلى ما يلي

ا) القرار التنظيمي

القرار التنظيمي

ب) القرارات الفردي

وهي القرارات التي تخص شخص أو أكثر محددين بذواتهم، وتتميز بأنها تستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها على الحالة المعنية، وتكون إما تخاطب شخصا واحدا، أو أنها تخاطب جماعة أشخاص محددين كنتائج الامتحانات ومسابقات التوظيف

2. من حيث التكوين

تنقسم إلى قرارات بسيطة وقرارات مركبة

ا) القرارات الإدارية البسيطة

هي القرارات التي تصدرها السلطة الإدارية بصفة مستقلة، وتكون قائمة بذاتها، دون أن يتدخل أي عمل آخر من الأعمال الإدارية في وجوده.

1 القرارات الإدارية المركبة

هي تلك القرارات التي تنتج أثارها بذاتها دون حاجة الى قرارات أخرى، أو هي تلك القرارات التي تصاحب أعمالا ادارية أخرى قد تكون سابقة على صدور القرار أو معاصرة له أو لاحقة له مع وجود صلة ارتباط بينهما.3[عمار بوضياف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنية والادارية، دراسة تشريعية قضائية و فقهية، الطبعة الاولى، جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر، 2009، ص 60.]

3. من حيث خضوعها لرقابة القضاء

ا) القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء

يقتضي مبدأ المشروعية أن كل القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء، مهما كانت الجهة المصدرة لها، فيمكن الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة، ولا تقتصر الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على القرارات الإدارية على رقابة المشروعية بل تتوسع إلى مضمون القرار والسلطة التقديرية للإدارة أو ما يعرف برقابة الملائمة

1 القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء

د يوجد بعض القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء والتي اصطلح على تسميتها في فقه القانون بأعمال السيادة (أعمال الحكومة،) ويعود أمر تقدير ما إذا كانت الأعمال من أعمال السيادة من عدمه إلى سلطة القاضي.

4. من حيث الآثار المترتبة عنها

يمكن تقسم القرارات الإدارية الى ما يلي

ا) القرارات الإدارية المنشئة

هي القرارات التي يترتب عليها إنشاء مراكز قانونية جديدة أو احداث تغيير في المراكز القانونية القائمة تعديلا أو إلغاء، كالقرار الصادر بتعيين موظف عام أو فصله أو معاقبته.

   

ت. أركان القرارات الإدارية.

   

لا يوجد نص تشريعي يحدد أركان القرار الإداري، وإنما تم استخلاصها من اجتهادات القضاء والفقه.

1. الأركان الشكلية:

ا) ركن الاختصاص في القرار الإداري

وذلك بتحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار الإداري. كما أن إصدار القرار الإداري قد يكون من اختصاص شخص واحد مثلا: (رئيس الجمهورية)، أو من اختصاص شخص بالاشتراك مع شخص آخر (قرار مشترك)، أو من اختصاص هيئة جماعية مثلا (المجلس الشعبي البلدي).

1 ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري

فالقاعدة العامة أن القرار الإداري يصدر في شكل مكتوب، والقانون هو من يفرض على الإدارة شكليات وإجراءات معينة أما المقصود بالإجراءات في القرارا الإداري فهي مجموعة التدابير والمراحل السابقة على عملية اتخاذ القرار، والتي تدخل في تكوينه وتشكيل محتواه.

2. الأركان الموضوعية

فيما يلي سنتعرض بالمناقشة لهذه الأركان

ا) ركن السبب في القرار الإداري

القرار الإداري باعتباره عمل إرادي لابد أن يتم عن اختيار توحي به فكرة معينة، هذه الفكرة لا تولد من تلقاء نفسها في ذهن رجل الإدارة بل تكون نتيجة لأمر خارجي، وهو ما يمثل ركن السبب في قرارات الإدارة العامة. و يكون ركن السبب في القرار الإداري صحيحا إذا اجتمعت ثلاث عناصر والمتمثلة في:( وجود الحالة الدافعة لإصدار القرار، الوصف القانوني للواقعة الدافعة لإصدار القرار، تقدير الملائمة).

1 ركن المحل في القرار الإداري

هو موضوع القرار ومواده ومحتواه، أي الأثر القانوني المباشر الذي يحدثه ويرتبه من حيث إنشاء، تعديل أو إلغاء مركز قانوني بالنسبة للقرارات المنشئة. وإثبات آثار قانونية قائمة بالنسبة للقرارات الكاشفة. فإذا كان "سبب" القرار التأديبي هو مخالفة الموظف لواجبات وظيفته، فإن "محله" يكون العقوبة التأديبية التي يتضمنها القرار التأديبي

1 ركن الغاية في القرار الإداري

غاية القرار الإداري هي النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها، والتي تأخذ صورتين هما(تحقيق المصلحة العامة و تحقيق هدف مخصص).[محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2012، ص539]

   

ث. نفاذ وتنفيذ القرارات الادارية

   

1. نفاذ القرار الإداري

ا) نفاذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة

كقاعدة عامة كل من الفقه والقضاء يعتبران أن القرار الإداري يكتمل بمجرد صدوره من طرف الإدارة المختصة، ويعد من ذلك التاريخ ساريا في مواجهة الإدارة دون الحاجة في ذلك إلى علم الأفراد المخاطبون به، أما الاستثناء( إذا كان هناك نص تشريعي خاص يبيح رجعية القرار الإداري، إذا كان نفاذ القرار الإداري معلقا على شرط)

1 نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد المخاطبون به

يكون القرار الإداري نافذا في مواجهة الأفراد المخاطبون به من تاريخ علمهم به، والذي قد يتحقق إما عن طريق النشر بالنسبة للقرار التنظيمي، أو التبليغ إذا تعلق الأمر بالقرار الفردي، أو العلم اليقيني.

2. تنفيذ القرار الإداري

ا) التنفيذ الاختياري للقرار الإداري

فالقرار ينفذ بمجرد نشره أو تبليغه، فالأصل أن يتم التنفيذ اختياريا، بحيث يلتزم الأفراد المخاطبين بالقرار متى صدر لهم من الجهة الإدارية المختصة، وكانوا على علم به بإحدى الوسائل المقررة قانونا، وليس لهم أن يمتنعوا عن تنفيذه بحجة الشك في مشروعيته

1 التنفيذ المباشر للقرار الإداري

هو أن تقوم الإدارة بتنفيذ القرار الإداري دون اللجوء إلى القضاء. ج- التنفيذ الجبري للقرار الإداري: وهو من حق الإدارة أن تلجأ إلى التنفيذ الجبري دون الحاجة إلى إذن سابق من القضاء، وذلك عن طريق عقوبات إدارية ينص عليها القانون صراحة تحقيقا للمصلحة العامة

1 التنفيذ القضائي للقرار الإداري

وهنا تلجأ الإدارة للقضاء عن طريق رفع دعوى قصد استصدار أحكام جزائية أو مدنية وذلك قصد إجبار الأفراد على احترام تنفيذ القرار الإداري.

3. نهاية القرارات الادارية

الأصل أن القرار الإداري ينتهي إما بانتهاء أجله، أو بتحقيق الغرض من إصداره، غير أنه قد ينتهي نهاية غير طبيعية أي قبل تحقيق هذه النتائج (الأجل والأثر) وذلك بإحدى الطريقتين:

ا) الإلغاء الإداري

وهو إنهاء أثر القرار الإداري بأثر فوري، أي بالنسبة للمستقبل فقط.

1 سحب القرارات غير المشروعة

سحب القرارات غير المشروعة

1 نهاية القرار الإداري عن طريق القضاء (الإلغاء القضائي)

وهنا فإن القرارات الإدارية تزول آثارها القانونية عن طريق حكم قضائي، وهنا الإلغاء القضائي لا يمس إلا القرارات غير المشروعة.

   

   

   

IV.تمرين :مستوى التقييم و التحليل

  

   

   

IV-تمرين :مستوى التقييم و التحليل

IV

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

[29 ص 3 حل رقم ]

   

تنفيذ العقود الادارية


   

   

V.تمرين :مستوى التحليل

  

   

   

V-تمرين :مستوى التحليل

V

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

[29 ص 4 حل رقم ]

   

ماهي خصائص العقود والقرارات الادارية


   

   

VI.مفهوم العقود الادارية

  

   

   

VI-مفهوم العقود الادارية

VI

   

   

  

   

   

   

   

  

تتنوع عقود الإدارة إلى عقود مدنية تخضع لقواعد القانون الخاص وعقود إدارية تخضع لقواعد القانون العام، والإدارة حرة في اختيار نوع العقد الذي تراه ملائما لتلبية احتياجات المرفق العام. وما يهمنا في دراستنا هنا هي طائفة العقود الإدارية بالمعنى الدقيق، أي تلك التي تخضع لأحكام القانون الإداري.

   

   

   

   

drawAutoName_N595

   

   

   

   

آ. تعريف العقود الادارية.

   

تعد نظرية العقد الإداري نظرية قضائية في أساسها، أرسى مبادئها القضاء الإداري ولم يتدخل المشرع في هذا المجال إلا قليلا، فالعقد الإداري وفقا للغالب في قرارات القضاء الإداري المقارن هو: "ذلك الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام".1[سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2005، ص57.]

يجمع هذا التعريف معيارين متكاملين للعقد الإداري وهم:

1. المعيار العضوي

وهو أن يكون أحد أطراف العقد على الأقل شخصا من أشخاص القانون العام.

2. المعيار الموضوعي

يجب أن يتصل محل العقد بمرفق عام سواء بغرض تنظيمه، استغلاله أو تسييره.

   

ب. خصائص العقد الإداري:

   

أ- أن يكون أحد طرفي العقد شخص من أشخاص القانون العام.

ب- اتصال العقد بالمرفق العام.

ج- أن يتضمن العقد شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

   

پ. أنواع العقود الادارية

   

توجد أنواع متعددة من العقود الإدارية المسماة وغير المسماة.

1. العقود المسماة

وهي المحددة من طرف المشرع ولها تنظيم قانوني معروف والمتمثلة في ما يلي:

ا) عقود الأشغال العامة

يقصد به ذلك الاتفاق المبرم بين أحد أشخاص القانون العام مع شخص من أشخاص القانون الخاص" أفراد ومؤسسات" بقصد القيام بإنجاز مشروع معين تحقيقا للمصلحة العامة

1 عقود التوريد

و عقد إداري يتم بين الإدارة و فرد أو شركة (متعهد) يتعهد بمقتضاه، الفرد أو الشركة بأن يورد الإدارة منقولات أو مواد معنية تلزمها مقابل ثمن معين يحدد في العقد

1 عقد تقديم خدمات

هو ذلك العقد المبرم بين شخص معنوي عام مع شخص خاص يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بتقديم خدماته.

1 عقود انجاز الدراسات

وهو اتفاق بين شخص معنوي عام مع أشخاص خاصة مفاده التزام هذا الأخير بإنجاز بحوث ودراسات في مجالات معينة لصالح الإدارة، مقابل مبلغ مالي يحدد في العقد.

1 العقود المركبة (عقود الامتياز)

عقد الامتياز عقد إداري يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية، بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية، وطبقا للشروط التي توضع له، لأداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستلام المشروع لمدة محددة من الزمن شرط الحصول على مقابل من المنتفعين

2. العقود غير المسماة

وتنقسم الى ما يلي:

ا) عقود القروض العامة:

وهي اتفاقات تسد بواسطتها الإدارة احتياجاتها المالية، والتي يلتزم بمقتضاها شخص معنوي أو طبيعي عام أو خاص بقرض مبلغ من المال إلى شخص من أشخاص القانون العام إلى أجل معين، مقابل فائدة سنوية محددة.

1 عقود تقديم المساعدة

وهو اتفاق بين جهة الإدارة وفرد أو شركة يلتزم بمقتضاه الفرد أو الشركة بالمساهمة نقدا أو عينيا في نفقات توسيع أو إعداد ميناء أو إنشاء محطة، ومن المساهمة العينية تقديم قطعة أرض، فإذا ما وفقت الجهة الإدارية المختصة على مساهمة المتطوع في تقديم مساعدات لمرفق عام أو لأشغال عامة، انعقد عقد تقديم المعاونة.

1 عقود النقل

هو اتفاق يتعهد بموجبه فرد أو شركة للنقل البري أو البحري أو الجوي ينقل أشياء للإدارة أو بوضع وسيلة النقل تحت تصرفها لنقل الأشخاص فيه

3. أركان العقد الاداري

العقود التي تبرمها الإدارة سواء كانت إدارية أم مدنية و إن كانت تخضع لنظامين مختلفين فان الأحكام الضابطة للعقد بالمعنى الفني تكون واحد كضرورة توافر أركان العقد من رضا و محل و سبب.

ا) الرضا

يوجد الرضا بوجود ارادتين متوافقتين و يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن أرادتهما – الإيجاب و القبول – مع مراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة يجب إتباعها

1 ركن المحل

تمثل المحل في الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد على أطرافه كما هو الحال في عقود القانون الخاص مع ضرورة التذكير بأن محل العقد الإداري يتميز بمرونة خاصة توفرها الامتيازات الممنوحة لجهة الإدارة والتي تخولها تعديل التزامات المتعاقدين في بعض الأحيان من جانب واحد تحقيقا للمصلحة العامة.

1 ركن السبب

كذلك يجب أن يتوفر السبب في العقود الإدارية مثلما هو الحال بالنسبة لعقود القانون الخاص مع ضرورة أن يكون الباعث الدافع في العقود الإدارية هو تحقيق المصلحة العامة، وأن يكون السبب موجودا ومشروعا وإلا عد العقد باطلا.6[محمد الشافعي ابو راس، العقــود الإداريـة، دون طبعة، دون دار النشر، مصر، 1998، ص125-129]

4. طرق وأساليب إبرام العقود الإدارية

تبرم الادارة العامة العقود الادارية بغرض تلبية حاجياتها ومن ثم تحقيق المصلحة العامة، ومن أهم هذه العقود الصفقات العمومية، التي نص عليها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي.

ا) المناقصة والمزايدة (كأصل عام)

تعد طريقة المناقصات والمزايدات أهم طريقة نظمها القانون الإداري لاختيار المتعاقد مع الإدارة ومقتضي هذه الطريقة أن تتعاقد الإدارة مع من يتقدم إليها بأقل عرض “أو عطاء” في حالة المناقصات وبأكبر عرض في حالة المزايدات، وذلك مع وضع شروط العقد الأخرى في الاعتبار.

1 الاستشارة الانتقائية

إجراء يكون المرشحين المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي، وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتفاء الأولي لاختيار المرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر بعمليات معقدة و/أو ذات أهمية خاصة.

1 المسابقة

وهي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب فنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة"، مثل الحصول على تصاميم عمرانية

1 التراضي (كاستثناء)

التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، ويأخذ التراضي شكلين(التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة).

   

ت. نهاية العقود الادارية.

   

كأي تصرف قانوني لابد وأن تكون للعقد نهاية

1. النهاية العادية للعقد الإداري

هي تلك النهاية التي تقع دون تـدخل مـن شخص خارج أشخاص العقد، كالقضاء أو مجالس التحكيم بل ودون أي حاجة لمثل هذا التدخل. ونقابل في هذا المجال حالتين ينقضي العقد نهاية طبيعيـة إذا تحققت واحدة منهما.

2. النهاية غير العادية للعقد الإداري:

قد ينقضي العقد أو ينتهي قبل تنفيذ أغراضه أو تحقيق أهدافه، وقد ينتهي قبل إتمام مدته .

ويمكن القول بأن أكثر حالات الانقضاء غير العادية للعقود الإدارية تتمثـل في (الفسخ القضائي، والفسخ بإرادة الإدارة منفردة، والفسخ الاتفاقي، ثم الفـسخ بقوة القانون)7[http ://youtu.be/NdRR6jcE8c]

   

   

   

  

   

   

خاتمة

  

   

   

  

تعد القرارات و العقود الادارية من اهم أساليب عمل الاداري و هي الاساس المعتمد في العمل الاداري بغية تحقيق المصلحة الادارية و استمرارية المرفق العام الذي وجد اساسا لتلبية حاجيات المجتمع و سير الدولة لهذا نجد ان القانون يعطيها اهمية بالغة و يعمل دائما على تطوير هذه الاساليب بما يتناسب مع تطورات حاجات المجتمع و المواطن.

   

drawAutoName_N751

   

VII.حل التمارين  

  

   

   

حل التمارين  

  

   

   

  

   

   

> 1 (ص 9)




العقود الادارية عقد اطرافه من اشخاص القانون العام



القرارات هي وسيلة تفصح بها الادارة عن ارادتها لاحداث مراكز قانونية


> 2 (ص 11)




ماهي انزاع العقود



ماهي انواع القرارات


> 3 (ص 19)


من خلال الدرس نستنبط اشكال وطرق التنفيذ


> 4 (ص 21)


مرنة تصدر من ادارة تهدف لاحداث مراكز قانون انشاء تعديل الغاء


   

   

VIII.قائمة المراجع

  

   

   

قائمة المراجع

  

   

   

  

   

   


[سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2005، ص57.] سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2005، ص57.



[عمار بوضياف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنية والادارية، دراسة تشريعية قضائية و فقهية، الطبعة الاولى، جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر، 2009، ص 60.] عمار بوضياف، دعوى الالغاء في قانون الاجراءات المدنية والادارية، دراسة تشريعية قضائية و فقهية، الطبعة الاولى، جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر، 2009، ص 60.



[عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، الطبعة الثانية، الجزائر، بدون سنة النشر، ص.1] عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، الطبعة الثانية، الجزائر، بدون سنة النشر، ص.1



[محمد الشافعي ابو راس، العقــود الإداريـة، دون طبعة، دون دار النشر، مصر، 1998، ص125-129] محمد الشافعي ابو راس، العقــود الإداريـة، دون طبعة، دون دار النشر، مصر، 1998، ص125-129



[محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2012، ص539] محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2012، ص539



[محمد علي الخلايلة، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،2015، ص] محمد علي الخلايلة، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،2015، ص 2071-272


   

   

IX.مراجع الأنترنيت

  

   

   

مراجع الأنترنيت

  

   

   

  

   

   


[http ://youtu.be/NdRR6jcE8c] http ://youtu.be/NdRR6jcE8c